رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه - صفحه 276

وكذا ما عن الشهيد في الذكرى : من أنّ الأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنيّة ، أو صلاة عدلين خلفه ، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة ، ولا حُسن الظاهر ۱ .
وما عن الدروس : من أ نّه تُعلم العدالة بالشياع والمعاشرة الباطنيّة ، وصلاة عدلين خلفه ، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة ، ولا حسن الظاهر ۲ .
ولعلّه الظاهر من سائر أرباب اعتبار الاختبار والمُعاشرة الباطنيّة أو التزكية من عدلين في باب العدالة ، ولا سيّما العميدي ؛ لقوله : «ولمّا كانت العدالة كامنة لم يكن لنا وسيلة إلى معرفتها إلاّ بظواهر الأفعال الدالّة عليه ، فهي إذن تحصل من الاختبار الحاصل من الممازجة المتأكّدة ، والصحبة المتكرّرة خَلوة وجَلوة ، ومن تزكية عدلين» ۳ إلاّ أنّ العلاّمة حكم في موضعٍ آخر من المختلف ـ نقلاً ـ باستحالة العلم بالعدالة ۴ .
وعن التحرير التصريح بكفاية الظنّ المستند إلى تأكُّد الصحبة وكثرة الملازمة والمعاملة ۵ ، أي الاختبار .
وعن الشهيد في موضع آخر من الذكرى دعوى امتناع العلم بالعدالة ۶ .
مع أنّ مجرّد القول لا يُنافي الإجماع بعد إمكان الاطّلاع عليه ، وإن كان الظاهر من دعوى الإجماع هو انتفاء الخلاف .

1.ذكرى الشيعة ۴ : ۳۹۱ .

2.الدروس الشرعيّة ۱ : ۲۱۸ .

3.حكاه عن منيته في مفاتيح الاُصول : ۳۸۴ .

4.مختلف الشيعة ۸ : ۴۹۸ المسألة ۷۷ .

5.تحرير الأحكام ۲ : ۱۸۴ .

6.ذكرى الشيعة ۴ : ۱۰۱ و ۳۹۲ .

صفحه از 353