رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه - صفحه 280

المجنون والكافر وغير المؤمن والفاسق ۱ ، والشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ۲ ، والنساء في الأموال والديون مُنفردات وإن كَثُرنَ ۳ ، وغير ذلك .
وأيضا لا ينبغي الإشكال في صِدق الشهادة مع علم الشاهد بكذبه ، وكثيرا مّا يتّفق هذا .
وإن قلت : إنّه كيف يرتكب العادل الشهادة مع العلم بكذبه!؟
قلت : إنّه كثيرا مّا يشهد مَنْ كان ثابت العدالة بحسب شهادة العدلين ، أو حُسن الظاهر ، وهو في متن الواقع فاسق ، ويعلم بكذب شهادته .
وينتقض طردا : بإخبار غير الحاكم من الرجال والنسوان أو الصبيان بعض الرجال أو النسوان أو الصبيان بكونه مديونا لزيد بمَبلغٍ مُعيَّن .
ومع جميع ذلك نقول : إنّ قوله : «شرعا» ظاهرٌ في تحقُّق الحقيقة الشرعيّة في الشهادة . وهو غير ثابت ، بل ثابت العدم .
وأيضا : الاحتراز بغير الحاكم عن إخبار اللّه سبحانه ورسوله والأئمّة يقتضي تعميم الحاكم في الحدّ للّه سبحانه ورسوله والأئمّة ، وهو خلاف الظاهر ، فارتكابه في الحدّ معيب ، كما أنّ الاحتراز بذلك عن إخبار الحاكم حاكما آخر مردودٌ بصدق الشهادة على إخبار الحاكم عند حاكمٍ آخر في باب المُرافعة بلا شُبهة .
فقد بانَ أنّ الشهادة بالمعنى المتجدّد لا تخرج عن القول ، وكذا الحال بالنسبة إلى المعنى اللغوي في كلام غير صاحب المصباح .
ومدركها بالمعنى المتجدّد غالبا هو العلم ، فتزكية الرواة لا تدخل في الشهادة من وجه ، بل من وجهين ، بناءً على اعتبار العلم في مدرك الشهادة .
وما ينصرح من السيّد السند التفرشي تبعا للفاضل التستري : من كون

1.انظر مسالك الأفهام ۱۴ : ۱۵۳ .

2.انظر تحرير الأحكام ۲ : ۲۰۹ .

3.انظر قواعد الأحكام ۲ : ۲۳۹ .

صفحه از 353