رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه - صفحه 290

في حكم «الصحي» من باب قيام القرينة الموجبة للعلم .
ويُرشد إلى ما ذُكر قوله : «فإنّ تحصيل العلم بعدالة كثير من الماضين وبرأي جماعة من المزكّين أمر ممكن بغير شكّ من جهة القرائن الحاليّة والمقاليّة ، إلاّ أ نّها خفيّة المواقع ، مُتفرّقة المواضع ، فلا يُهتدى إلى جهاتها ، ولا يقدر على جمع أشتاتها إلاّ مَنْ عظُم في طلب الإصابة جُهده ، وكثُر في تصفّح الآثار كدّه ، ولم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده» .
وقال في المنتقى في بحث الركوع والسجود : «وحيث إنّ الرجل ثقة بمقتضى شهادة النجاشي لجميع آل أبي شعبة بالثقة ، فالأمر سهل» ۱ .
ومقتضاه القناعة في التوثيق بتوثيق شخصٍ واحد .
وحكى عنه نجله أ نّه كان يقنع بالرواية الدالّة على العدالة في صورة الانضمام إلى التزكية من عدلٍ واحد .
وحكى السيّد السند النجفي في ترجمة الصدوق : «أ نّه جعل الحديث المذكور في الفقيه من الصحيح عنده وعند الكلّ» ۲ .
لكنّه قال في المنتقى بعد ذكر بعض أخبار الخمس :
وهذا الحديث وإن لم يكن على أحد الوصفين ، فلطريقه جودة يقوّيها إيراده في كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه ۳ ، فقد ذكر مصنّفه أ نّه لا يورد فيه إلاّ ما يحكم بصحّته ، يعني : صدقه ، ويعتقد فيه أ نّه حجّة بينه وبين ربّه ، وأنّ جميع ما فيه مستخرج من كُتب مشهورة ، عليها المُعوّل وإليها المرجع ۴ .

1.منتقى الجمان ۲ : ۴۳ .

2.رجال السيّد بحر العلوم ۳ : ۳۰۰ .

3.الفقيه ۲ : ۲۳ ، ح ۸۷ ، باب ۷ .

4.منتقى الجمان ۲ : ۴۴۴ ، وقول الصدوق في الفقيه ۱ : ۳ .

صفحه از 353