الشرعيّة ۱ .
فمَنْ يقول بتلك المقالة لابدّ أن يقتصر على تزكية العدل الإمامي ولا يتعدّى عنه إن قال باعتبار العدالة في اعتبار خبر الواحد، أو قال باعتبار العدالة في اعتبار الخبر الواحد ، لكن قال باعتبار الإيمان في العدالة ، إلاّ أن يقول بالإجماع على كفايه مطلق الظنّ في المقام،أو دلالة آيه النبأ على كفاية الظنّ في تشخيص العدالة.
وإن قال باعتبار أخبار الكتب الأربعة ، فلابدّ من الاقتصار على أخبار الكتب الأربعة ، إلاّ أن يقول بأحد الأمرين المذكورين آنفا .
وإن قال باعتبار الخبر من باب اعتبار مطلق الظنّ ، فيبتني على اعتبار مطلق الظنّ في المقام .
واختار غير واحدٍ ۲ من الأواخر كون اعتبار التزكية من باب اعتبار الظنون الاجتهاديّة . ومقتضاه كفاية القرائن في ثبوت العدالة ، وكذا تزكية غير الإمامي الممدوح ، فضلاً عن تزكية غير الإمامي الموثّق ، أو الإماميّ الممدوح ، بناءً على رجحانه على غير الإمامي الممدوح ، وفضلاً عن تزكية العدل الواحد .
وقد جرى المحدّث الحُرّ في الفائدة الثانية عشرة من الفوائد الاثنتي عشرة المرسومة في خاتمة الوسائل على أنّ اعتبار التزكية من باب القطع ، حيث إنّ توثيق بعض علماء الرجال الأجلاّء والثِقات الأثبات كثيرا مّا يُفيد القطع ، مع اتّحاد المُزَكّي ؛ لانضمام القرائن التي يعرفها الماهر المتتبّع ، ألا ترى أنّا نرجع إلى وجداننا ، فنجد جزما بثقة كثير من رواتنا وعلمائنا الذين لم يوثّقهم أحد ؛ لما بَلَغنا من آثارهم المفيدة للقطع بثقتهم ، وقد تواتر الأخبار في حجّيّة خبر الثقة ۳ .
وقد حكى في غاية المأمول عن شيخنا البهائي في بعض تحقيقاته قبول تزكية
1.القوانين المحكمة ۱ : ۴۷۷ .
2.كالمحقّق القمّي في القوانين المحكمة ۱ : ۴۷۷ ؛ وانظر مقباس الهداية للمامقاني ۲ : ۷۳ .
3.وسائل الشيعة ۲۰ : ۲۹۰ ، الفائدة الثانية عشر .