المصلحة والرجحان في الواجب والمندوب في جانب الفعل ، وكون المفسدة والحزازة في الحرام والمكروه في جانب الفعل .
بل نقول : إنّ ظاهر التعمُّد إلى جانب خبر الفاسق بتوجيه الكلام لبيان حكمة هي ممانعة الفسق .
نعم ، التعمّد إلى جانب أحد المتقابلين بالأمر به في ضمن العبادة أو المعاملة أو النهي عنه في ضمنها لا يستلزم مُمانعة الآخر في الأوّل ، واشتراط الآخر في الأخير ، بل يمكن أن يكون الأمر بأحد المتقابلين من باب التقريب إلى مُمانعة الآخر ، والنهي عن أحد المتقابلين من باب التقريب إلى اشتراط الآخر ، إلاّ أ نّه خلاف الظاهر .
ويبتني عليه ثبوت عدم اشتراط المأمور به وعدم مُمانعة المَنهي عنه . كما لو قيل : «صَلّ إن كان لباسك مُباحا أو مزكّى» وثبتت ممانعة الغصب دون اشتراط الإباحة ، وكذا ممانعة عدم التذكية دون اشتراط التذكية ، نظير قوله سبحانه : «فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ»۱ من باب التقريب لعدم حرمة أكل اللحم بواسطة الاصطياد ، حيث إنّ جواز الأكل ولو في الجملة يستلزم عدم حرمته .
وثانيا : أنّ كفاية البيّنة في المقام مبنيّة على عموم حجّيّة البيّنة ، وهو غير بيِّن ، ولم يأتِ بالإشارة إلى الحجّة والبيّنة عليه في الاستدلال ، وإن كان الأظهر القول بهذا المقال .
وثالثا : أنّ الأظهر كفاية الظنّ في باب العدالة ، كما حرَّرناه في محلّه ، ويأتي قليل من الكلام فيه ولو في باب الشهادة والفتوى،وإن حُكي عن البحار دعوى أنّ الظاهر من الأخبار أنّ أمر العدالة في الصلاة أسهل منه في الشهادة ، وتعليلها بأ نّه لعلّ السرّ أنّ الشهادة تبتني عليها الفروج والدماء والحدود والمواريث ، فينبغي