الاهتمام فيها،بخلاف الصلاة،فإنّه ليس الغرض منها إلاّ اجتماع المؤمنين وائتلافهم واستجابة دعواتهم ، ونقص الإمام وفسقه أو كفره لا يضرّ بصلاة المأموم ۱ .
بل مقتضى ما قاله في المعارج «من أنّ الرواية لا يُقبل فيها إلاّ ۲ ما يُقبل في تزكية الشاهد وهو شهادة عدلين» ۳ تسلّم لزوم البيّنة في تزكية الشاهد والإجماع عليه .
وجرى الُمحدِّث البحراني في الحدائق و الدُرر على اعتبار الاتّصاف بمحاسن الأخلاق في العدالة المعتبرة في القضاء والفتوى ۴
؛ استنادا إلى رواية لا تدلُّ على المقصود كما حرَّرناه في محلّه .
وبعد ما مرّ أقول : إنّ اعتبار ما في حكم «الصحي» بناءً على كون التزكية من باب الشهادة غير مُتَّجه ؛ لعدم خروج الأمر عن الظنّ . ولا جدوى فيها بناءً على كون التزكية من باب الشهادة .
كما أنّ اعتبار ما في الفقيه لو ثبتَ القَول به غير مُتَّجهٍ أيضا ، حيث إنّ الصدوق ـ بعد الكلام في شهادته ـ لا جدوى في شهادته بوصف الوحدة بناءً على كون التزكية من باب الشهادة .
وشهادة صاحب المعالم إن كانت مبنيّة على العلم ، فلا حاجة إلى شهادة الغير له ، وإلاّ فلا جدوى في شهادته لنفسه ولا في شهادة الغير له .
وبالجملة ، شهادة العدلين إنّما تنفع في حقّ شخصٍ ثالث ، لا في حقّ أحد العدلين .
وبما ذكرنا يظهر الحال فيما مرّ حكايته عنه من أ نّه شاهد أصل في باب
1.البحار ۸۵ : ۲۴ ، باب أحكام الجماعة .
2.في المصدر زيادة : «على» .
3.معارج الاُصول : ۱۵۰ .
4.الحدائق الناضرة ۱۰ : ۵۸ ؛ الدرّة النجفيّة : ۲۹۱ .