«الصحّي» لكن نقول : إنّ مقتضى كلامه أنّ الأمر فيما في حكم «الصحّي» من باب الخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة ، ولعلّه الحال في غير ذلك ممّا تقدّم ذكره ، لكن مقتضى التعبير ب «الصحّي» قيام شهادة العدلين من الخارج على عدالة كلٍّ من أجزاء السند .
[ وجه اعتبار التزكية من باب اعتبار الخبر ]
والمعروف في الاستدلال على القول الثاني وجهان :
[ الوجه ] الأوّل : عموم مفهوم آية النبأ ۱ .
ويرِدُ عليه ـ بعد ما حرّرناه في الاُصول من الإشكال في الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجّيّة خبر العدل ـ أنّ التزكية التي بين أيدينا وتنفع بحالنا من باب المكتوب ، بل المكتوب عن المكتوب بوسائط عديدة ، بل من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة بالمكتوب بوسائط عديدة في بعض الموارد كما تقدّم ، والنبأ لا يصدق على غير القول ، ولا أقلَّ من عدم الشمول أو الشكّ في الشمول .
مع أنّ الظاهر من النبأ كونه عن علم بعد صدقه على ما كان عن ظنّ ، والظاهر منه أيضا ما كان العلم فيه مستندا إلى الحسّ ، والتزكية عن ظنّ ومستندة إلى غير الحسّ ، فلا يشملها النبأ في مفهوم آية النبأ .
إلاّ أن يقال : إنّ ظهور النبأ فيما لو كان مُستندا إلى المحسوس بدويٌّ ، والظاهر ـ بعد التدبُّر ـ الشمول لغير المحسوس ، وكيف لا!؟ ونقل خبر الواحد بالمعنى يشمله مفهوم آية النبأ بلا إشكال من أحد ، وأمره من باب غير المحسوس . ومن ذلك أنّ الأظهر اعتبار الإجماع المنقول ؛ بناءً على حجّيّة الظنون الخاصّة ؛ لشمول مفهوم آية النبأ .
وأورد عليه في المعالم والمنتقى بأنّ اشتراط العدالة في الراوي مبنيّ على أنَّ