رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه - صفحه 308

المراد بالفاسق في الآية مَنْ له هذه الصفة في الواقع ، فيتوقَّف قبول الخبر على العلم بانتفائها ، وهو مَوقوف على العدالة ، فلابدّ من ثبوتها بالعلم أو ما يقوم مقامه من البيّنة . وفرض العموم في المفهوم على وجهٍ يتناول الإخبار بالعدالة يؤدّي إلى حصول التناقض ۱ ، حيث إنّ مُقتضى منطوق الآية ردّ روايةَ محتمل الفِسق ولو زكّاه عدلٌ واحد ؛ لأنّ المُراد بالفاسق في الآية هو الفاسق الواقعي ، ففي الحقيقة يُراد به غير معلوم العدالة ، سواء كان معلوم الفسق أو محتمله مطلقا . ومقتضى المفهوم على الفرض المذكور قبول كلّ خبر عَدْلٍ واحد حتّى في تزكية الراوي ، ومقتضى ذلك قبول رواية محتمل الفسق مطلقا ، فلو عملنا بالمفهوم أيضا على سبيل الإطلاق حتّى في تزكية العدل الواحد للراوي ، يلزم التناقض بين جهتي كلامٍ واحد .
وتحرير الإيراد المذكور بأن يقال : إنّ العدالة شرط في قبول الرواية ، فلابدّ من ثبوتها بالعلم أو ما تقوم مقامه من البيّنة .
أمّا الثانية : فقد أحال حالها على الظهور .
وأمّا الاُولى : فقد استدلّ عليها بمُمانعة الفِسق الواقعي بحكم الآية ، بتقريب أنّ المراد بالفاسق في الآية مَنْ له صفة الفِسق في الواقع ، فلابدّ من إحراز العدالة بالعلم أو ما يقوم مقامه من البيّنة .
وإن قلت : إنّ تزكية العدل الواحد تقوم مقام العلم بحكم مفهوم آية النبأ .
قلت : إنّ مفهوم آية النبأ لا يمكن شمولها لواقعة التزكية ؛ للزوم التناقض ؛ إذ لو زكّى واحد بعض الرواة ، فمقتضى منطوق الآية وجوب ردّ روايته ؛ لاحتمال الفسق ، بناءً على كون المقصود بالفاسق هو الفاسق الواقعي كما هو المفروض ، ومقتضى المفهوم وجوب قبول روايته ؛ بناءً على كون المقصود بالعادل هو العادل

1.معالم الدين : ۲۰۶ ؛ منتقى الجمان ۱ : ۲۰ .

صفحه از 353