رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه - صفحه 316

وبعبارة اُخرى : لا قبح عند العقل في حكم الشارع بوجوب قبول خبر الواحد في الأحكام الشرعيّة إذا عدّله اثنان ، وعدم جواز قبوله إن عدّله واحد .
والقول المُتداول من امتناع زيادة الفرع على الأصل مجرّد كلامٍ جرى على الألسن ، لا مبنى له ولا عِبرة به . ألا ترى ۱ أنّ الولد فرع الوالد ، وكثيرا مّا يكون والد غير قابل [ لأن ]يكون له ولد جامع لمراتب الكمال .
وإن كان المقصود هو القياس بطريق أولى ، كما يُرشد إليه ذِكر طريق الأولويّة ، ففيه ـ بعد تسليم الأولويّة في غير ما نحن فيه ، وتسليم حجّيّة القياس المشارِ إليه ولو لم يكن الأمر من باب مفهوم الموافقه ـ : المنع عن الأولويّة في المقام باعتبار أنّ الرواية لا تتوقَّف إلاّ على السماع ، واحتمال الخطأ فيها أقلّ من احتمال الخطأ في التزكية ، حيث إنّ العدالة وكون الشخص مُعتمدا عليه واقعا ممّا يعسُر الاطّلاع عليه ، خصوصا مع رُجحان الفِسق لغَلَبته ، فالظنّ الحاصل من التزكية أدنى من الظنّ الحاصل من الرواية . فلا بأس باعتبار التعدّد في التزكية إتقانا وإحكاما في الباب ، والاكتفاء بالواحد في الرواية .
وبوجهٍ آخَر : أنّ التوثيق بناءً على كون المقصود به التزكية بالعدالة بالمَلَكَة لا مجال لابتنائه على العلم غالبا ؛ إذ لا مجال للعلم بالمَلَكَة غالبا ، فالتوثيق مبنيّ على الظنّ . وأمّا الرواية فهي صادرة على العلم ، فالمتعدِّد في التزكية لا يكون أقوى ظنّا

1.يمكن أن يقال : إنّه لا مبنى لهذا الاستشهاد ، نظرا إلى أنّ المدار في امتناع زيادة الفرع على الأصل على امتناع زيادته عليه في حيثيّته الفرعيّة لا مطلقا ، ومن الظاهر أنّ جامعيّة الولد لمراتب الكمال لا ترتبط بحيثيّته الفرعيّة ، فإنّ منشأ الجامعيّة اُمور منها : رجوع الولد إلى محال المراتب ومظانّها ساعيا في تحصيلها وإكمالها ، فجامعيّة الولد لمرتبة علم الفقه مثلاً رجوعه إلى الفقهاء وكتبهم ساعيا في التحصيل والإكمال ، ولا تزيد مرتبته عليهم ولا عن كتبهم في حيثيّته الفرعيّة أيضا . نعم إنّ للولد فرعيّةً من جهة حدوث الوجود ، فلا يقدّم عليه زمانا ، وكذا من حيثيّات اُخرى لا تزيد عليه لا محالة ، كيف لا!؟ وأنّ الزيادة تستلزم إمّا تأثير الأمر العدمي في الشيء الوجودي ، أو تأثّر الشيء الوجودي ، عن الأمر العدمي ، وكلٌّ منهما محال بالضرورة (أبو الهدى) .

صفحه از 353