رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه - صفحه 328

«التكليف فيه موقوف على الظنّ ؛ لأنّ تحصيل العلم بأنّ غيره لم يفعل غير ممكن ، بل الممكن الظنّ» ۱ وما عن الذكرى من قوله : «ولو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكَّ فيه في الصلاة ، بنى عليه ؛ لأنّ تحصيل اليقين عسر في كثيرٍ من الأحوال ، فاكتفي بالظنّ تحصيلاً لليسر ودفعا للجرح» ۲ وما عن المقدّس من قوله : «أمّا وجوب الاجتهاد في القبلة : فلأنّه إذا لم يحصل العلم ، وجب ما يقوم مقامه ، وهو الظنّ عن أمارات شرعيّة ، وهو الّذي يحصل بالاجتهاد» ۳ هو دعوى قيام الظنّ مقام العلم عند التعذّر أيضا .
إلاّ أنّ مُقتضى العبارة الأخيرة هو قيام الظنّ الثابت حجّيّته بالخصوص .
وحكي ذلك ـ أعني دعوى القيام المذكور ـ عن السرائر ۴ والتنقيح ۵ وغيرهما ۶ ، بل اكتفى بعض الفحول في بعض أدلّته على حجّيّة مطلق الظنّ في نفس الأحكام بمجرّد انسداد باب العلم ، وتحقّق الإجماع على قيام الظنّ مقام العلم عند التعذُّر ۷ .
وما نحن فيه هو القدر المتيقّن ممّا يدخل في دعوى الإجماع على قيام الظنّ مقام العلم عند التعذُّر ، حيث إنّ المقصود بدعوى الإجماع المذكور إمّا ادّعاء الإجماع فيما عُلم بقاء الحكم فيه من الخارج ، أو المقصود دعوى الإجماع على أمرين : بقاء الحكم فيما تعذَّر فيه العلم ولو لم يثبت البقاء من الخارج ، وحجّيّة الظنّ ، والأخير محلّ الكلام ، إلاّ أنّ المفروض في المقام بقاء الحكم في موارد اشتراط العدالة وجوبا واستحبابا .

1.نقله عنه في هداية المسترشدين : ۲۷۳ .

2.ذكرى الشيعة ۴ : ۵۴ .

3.مجمع الفائدة والبرهان ۲ : ۵۲ .

4.السرائر : ۱ : ۸۶ .

5.التنقيح الرائع ۱ : ۱۷۱.

6.انظر المعتبر ۲ : ۷۰ .

7.المراد به الميرزا القمّي في القوانين المحكمة ۱ : ۴۴۰ .

صفحه از 353