اقتصر على حكاية كلام والده ، وظاهره اعتقاده» ۱ .
والشرائع إنّما هو الرسالة على ما يقتضيه كلام النجاشي ۲ ، وغيرها كما هو ظاهر الفهرست ۳ ، وكلام بعض الأعلام ۴ .
وحكى في الذكرى عن ابني بابويه كفاية الحائط عن يسار المصلّي في استحباب التسليمتين إلى جانب اليمين واليسار ، فقال : «لا بأس باتّباعهما ؛ لأنّهما جليلان ، ولا يقولان إلاّ عن ثبت» ۵ ومزيد الكلام في الاُصول .
وثانيا : أنّ الإجماع إنّما هو في باب استنباط الأحكام الشرعيّة ، وأمّا الظنون الرجاليّة فليس الإجماع على عدم اعتبار الظنّ الناشئ من قول الفقيه في الاُصول الرجاليّة بثابت ، فتتأتّى حجّيّته بناءً على حجّيّة مُطلق الظنّ . وكذا تتأتّى حجّيّته بناءً على حجّيّة الظنون الخاصّة بمُقتضى ما تقدّم .
وبما تقدّم يظهر ضعف ما ذكره الفاضل التستري في بعض الحواشي على التهذيب في أوائل الكتاب في تزييف ما قيل «من أنّ حكم العلاّمة ـ مثلاً ـ بصحّة الرواية المشتملة على المجهول ممّا يدلّ على توثيقه ؛ إذ هو بمنزلة حكمه ابتداءً» بأنّ الحكم بالتوثيق من باب الشهادة على ما يفهم من الكتب المصنّفة في الرجال ، بخلاف الحكم بصحّة الرواية ؛ إذ هو من باب الاجتهاد ، لأنّه مَبنيّ على تمييز المشتركات .
وربما كان الحكم بالصحّة مبنيّا على ما رجّحه في كتاب الرجال من توثيق المجتهد فيه من دون قطع بالتوثيق وشهادته عليه .
1.ذكرى الشيعة ۲ : ۱۶۵ .
2.رجال النجاشي : ۳۸۹ / ۱۰۴۹ .
3.الفهرست : ۱۵۶ / ۶۹۵ .
4.معالم العلماء : ۶۵ .
5.ذكرى الشيعة ۳ : ۴۳۴ ، وهو في الفقيه ۱ : ۲۱۰ ، والمقنع : ۲۹ .