رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه - صفحه 340

كتب الرجال .
قلت: إنّ مقتضى قوله في كتب الرجال أنّ الغرض اتّفاق التوثيق من المصحّح مدّخرا في كتابه في الرجال ، فلابدّ من ابتناء التوثيق على العلم على ما ذكره .
وبما سمعت يظهر فساد ما ذكره السيّد السند التفرشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد من عدم كفاية تصحيح العلاّمة السند المشتمل على أحمد في توثيق أحمد ؛ تعليلاً بأنّ الحكم بالتوثيق من باب الشهادة ، بخلاف الحكم بصحّة الرواية ، فإنّه من باب الاجتهاد ؛ لأنّه مبنيّ على تمييز المشتركات ، وربما كان الحكم بالصحّة مبنيّا على ما رجّحه في كتاب الرجال من التوثيق المجتهد فيه من دون قطع بالتوثيق وشهادته بذلك ۱ .
ولا يخفى عليك أنّ هذا الوجه عين الوجه المتقدّم من الفاضل المتقدّم ، إلاّ أنّ هذا الوجه خالٍ عن إظهار مأخذ دعوى كون التوثيق من باب الشهادة ، بخلاف الوجه المتقدّم ، فإنّ المدار فيه على الانفهام من كتب الرجال .
وربما يقال : إنّ الحكم بصحّة السند لا يستلزم العلم بالتوثيق ؛ لأنّ الحكم بصحّة السند من باب الاجتهاد ، والعلم بالتوثيق يحصل من الشهادة .
وأنت خبيرٌ بأنّ المَدار فيه على ابتناء التصحيح على الظنّ وإفادة التوثيق للعلم ، والمقابلة تقتضي البناء على الابتناء في كل من التصحيح والتوثيق ، أو البناء على الابتناء في كلٍّ منهما أيضا بدعوى ابتناء التصحيح على الظنّ وابتناء التوثيق على العلم ، أو بدعوى إفادة التصحيح للظنّ وإفادة التوثيق للعلم ، فالمقابلة غير مناسبة .
إلاّ أن يقال : إنّ الغرض إفادة التصحيح للظنّ ؛ قضيّةَ ابتنائه على الظنّ ، بخلاف الشهادة بالوثاقة ، فإنّها تفيد العلم .

1.نقد الرجال ۱ : ۱۵۳ / ۳۰۶ .

صفحه از 353