رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه - صفحه 342

تنبيهـات

[ التنبيه ] الأوّل

إ نّه لا ثمرة للعنوان المبحوث عنه لو كان التصحيح موافقا لما في كتب الرجال ، كما أ نّه لا ثمرة له أيضا لو كان التصحيح مخالفا لما في كتب الرجال كُلاًّ بأن كان بعض رجال السند متّفقا عليه بين أرباب الرجال بالتضعيف ، فلا اعتبار بالتصحيح هنا ولو على القول باعتباره .
وعمدة الثمرة فيما لو كان بعض رجال السند غير مذكور في كتب الرجال بالتوثيق بأن لم يتعرّضوا له ، أو تعرّضوا له لكن لم يذكروا له توثيقا .
وبعبارة اُخرى : لو كان بعض رجال السند مهملاً أو مجهولاً كما في الأوّل أو الثاني ، على الخلاف في المهمل والمجهول .
وتتأتّى الثمرة أيضا في الترجيح ، أعني ترجيح كلام بعض أهل الرجال على كلام بعضٍ آخَر ؛ لاعتضاده بالتصحيح لو كان بعض رجال السند مختلفا فيه بين أرباب الرجال .
ويمكن أن يقال: إنّ الكلام في العنوان المبحوث عنه إنّما هو فيما قبل الفحص بالفرض ، فلا يتأتّى شيء ممّا ذُكر من انتفاء الثمرة لو كان التصحيح موافقا لما في كتب الرجال أو مخالفا له ، وظهور الثمرة في باب الجهل والإهمال والترجيح .

[ التنبيه ] الثاني

إنّ العنوان المبحوث عنه إنّما هو في جواز العمل بالتصحيح قبل الفحص كما يظهر ممّا تقدّم في العنوان ، وهو معروف . وقد تطرَّق الخلاف أيضا في جواز العمل بالتصحيح بعد الفحص .

صفحه از 353