رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه - صفحه 343

وبعبارة اُخرى : قد وقع الخلاف أيضا في أ نّه لو اتّفق من مثل العلاّمة تصحيح حديث ولم يعيّن سندا رأسا ، كأن قال : «وفي الصحيح كذا» أو عيّن من انتهى إليه السند ، كأن قال : «في صحيح زرارة كذا» أو قال : «في الصحيح عن زرارة كذا» كما يتّفق كثيرا في كلمات الفقهاء ، لكن رأينا الحديث بسندٍ بعض رجاله لم نظفر بعد الفحص في كتب الرجال بتوثيقه ، فهل التوثيق المزبور يفيد توثيق البعض المذكور ، فيقتضي التصحيح وثاقة البعض المذكور ولو في سندٍ آخَر وصحّة السند الآخَر لو انحصر المجهول أو المهمل فيه وكان سائر رجال السند مورد الاعتبار ، أو لا ؟
وعلى التقديرين هل يحكم بصحّة الحديث المصحّح ويلزم العمل به ، أو لا؟ فيه أقوال :
فعن الفاضل الاسترابادي : القول بالدلالة على التوثيق ؛ تعويلاً على أنّ الصحّة مصطلحة في لسان العلاّمة ومَنْ تأخَّرَ عنه في الحديث الذي كان جميع رجاله عدلاً إماميّا ، فالتصحيح يقتضي الحكم من المُصحِّح بعدالة جميع رجال السند ، فالتصحيح يدلّ على عدالة البعض المجهول ۱ .
وقد يُعترض عليه : بأ نّه لو كان البعض المجهول من مشايخ الإجازة ، يمكن أن يكون التصحيح مبنيّا على دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة ، فلو كان المصحّح له لا يرى دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة بل على المدح ، فلا مجال لأن يحكم بعدالة البعض المجهول بواسطة التصحيح .
ومن أجل الاعتراض المذكور فصَّل شيخنا السيّد بين ما لو كان البعض المجهول من مشايخ الإجازة ، فلا تتأتّى الدلالة على التوثيق ، وغيره فتتأتّى الدلالة على التوثيق .

1.منهج المقال : ۱۰۶ في ترجمة الحسن بن متيل ، وهكذا في ترجمة إبراهيم بن مهزيار ، وأحمد بن عبدالواحد . منهج المقال : ۲۸ و ۳۸ .

صفحه از 353