وربما يظهر القول به من بعضٍ آخَر .
والظاهر أنّ مدار القول بالدلالة على التوثيق على الحكم بصحّة الحديث ولزوم العمل به .
لكن أنكره السيّد السند التفرشي تبعا للفاضل التستري تعليلاً بما تقدّم ۱ .
وتحريره : أنّ التوثيق من باب الشهادة ، فلابدّ في اعتباره من كونه مستندا إلى العلم ، والتصحيح ربما يكون مبنيّا على تشخيص بعض رجال السند المشترك في شخص بالقرائن الظنّيّة أوّلاً ، وتوثيق الشخص المشخّص فيه البعض المشترك بالظنّ توثيقا مبنيّا على البعض ثانيا . فكيف يتأتّى اعتبار التصحيح ؟
ويظهر ضعفه بما مرّ .
والأظهر التفصيل بين إكثار تصحيح أحاديث كثيرة مشتمل سندها على بعضٍ مجهول خاصّ ، أو إكثار تصحيح حديثِ واحد مرّات مُتكثّرة ، فتتأتّى الدلالة على التوثيق ، إلاّ أنّ الُمحتاج إليه من الكثرة على الأخير أزيد من الكثرة الُمحتاج إليها على الأوّل وغير ذلك ، فلا تتأتّى الدلالة على التوثيق .
والأوجه حوالة الحال إلى حصول الظنّ وعدمه ؛ إذ ربما يحصل الظنّ مع عدم الإكثار ـ كما لو كان التصحيح من شخصٍ دقيق ، مُتقن الأمر ، شديد الاحتياط، ماهر في الرجال ـ فلابدّ من البناء على عدالة الرجل المجهول . وقد لا يحصل الظنّ مع الإكثار بتصحيح أحاديث مُتعدّدة ، أو تصحيح حديثٍ واحدٍ مَرّاتٍ مُتعدّدة .
إلاّ أن يقال : إنّه بعيد ، لكن حَكَم العلاّمة في الخلاصة بالحُسن في طُرُق شتّى من الفقيه ـ والطرق تبلغ العشرين ـ وهي تشتمل على إبراهيم بن هاشم ، ومع هذا حَكَم بالصحّة في ثلاثة طرق من الفقيه ، وهي تشتمل على إبراهيم بن هاشم ۲ .
ومقتضاه ـ بناءً على صحّة حديث إبراهيم بن هاشم كما هو الأظهر ـ تطرُّق
1.انظر نقد الرجال ۱ : ۱۵۳ / ۳۰۶ .
2.خلاصة الأقوال ۲۷۷ ، الفائدة الثامنة .