17
مسند ابي بصير ج2

۲۴.التهذيب :ما أخبرني به الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ومحمّد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبداللّه بن بحر، عن ابن مسكان قال: حدّثني أبو بصير قال : سألتُ أبا عبداللّه عليه السلام عن الجُنب يدخل البئر يغتسل فيها ؟
قال : يُنزح منها سبع دلاء .
وسألته عن العذرة تقع في البئر؟
فقال : يُنزح منها عَشرُ دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا. ۱

۲۵.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير قالوا : قلنا له : بئرٌ يُتوضأ منها، يجري البول قريبا منها أينجّسها؟
قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي، والوادي ۲ يجري فيه البول من تحتها، وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شيء ، و إن كان أقل من ذلك ينجّسها ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمرّ الماء عليها، وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجّسها ، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه.
قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى البول بلزقها ، وكان لا يثبت على الأرض؟
فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس، وإن استقر منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ (باب في تطهير المياه من النجاسات ، ح ۳۳) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱ (كتاب الطهارة ، باب ۲۲ البئر تقع فيها العذرة ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۰ (كتاب الطهارة ، باب ۲۲ ، ح ۱) .

2.«في أعلى الوادي» ظاهره الفوقية بحسب القرار ويحتمل الجهة أيضا . والمراد أنَّ البئر أعلى من الوادي التي تجري فيها البول . قوله عليه السلام: «اسفل الوادي» أي: أسفل من الوادي . «ويمر الماء» أي : البول «عليها» أي: مشرفا عليها ، بعكس السابق . و التعبير عن وادي البول بالماء يدل على أنّه قد وصل الوادي إلى الماء (مرآة العقول).


مسند ابي بصير ج2
16

فقال : إن عرض في قلبك منه شيء فافعل هكذا ـ يعني افرج الماء بيدك ـ ، ثُمَّ توضأ، فإنَّ الدِّين ليس بمضيَّق، فإن اللّه عز و جليقول : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »۱ . ۲

۲۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألتُ أبا عبداللّه عليه السلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟
قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء. ۳

۲۲.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّا يقع في الآبار؟
فقال : أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ، إلاّ أن يتغير الماء فينزح حتّى يطيب ، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءَها فافعل ، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس. ۴

۲۳.الكافي :علي بن محمّد، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال: قلت: لأبي عبداللّه عليه السلام: بئرٌ يستقى منها ويتوضأ به، ويُغسل منه الثياب ويعجن به، ثُمَّ يُعلم أ نّه كان فيها ميت ؟
قال : فقال : لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تُعاد منه الصلاة. ۵

1.سورة الحج (۲۲) ، الآية ۷۸ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۷ (باب في المياه وأحكامها ، ح ۳۵) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۲ (كتاب الطهارة ، باب ۱۰ في الماء القليل يحصل فيه النجاسة ، ح ۵۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ (كتاب الطهارة ، باب ۹ من أبواب الماء المطلق ، ح ۱۴) .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳ (كتاب الطهارة ، باب الماء الذي لاينجسه شيء ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۲ (باب في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ۵۵) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰ (كتاب الطهارة ، باب ۲ في مقدار الكر ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ (كتاب الطهارة ، باب ۱۰ من أبواب الماء المطلق ، ح ۶) .

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۶ (كتاب الطهارة ، باب البئر ومايقع فيها ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ (كتاب الطهارة ، باب ۱۷ من أبواب الماء المطلق ، ح ۱۱) .

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۷ (كتاب الطهارة ، باب البئر ومايقع فيها ، ح ۱۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ (باب في تطهير المياه من النجاسات ، ح ۸) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۱ (باب في المياه وطهرها ونجاستها ، ح ۲۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ (كتاب الطهارة ، باب ۱۴ من أبواب الماء المطلق ، ح ۵) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 57122
صفحه از 603
پرینت  ارسال به