فقال : إن عرض في قلبك منه شيء فافعل هكذا ـ يعني افرج الماء بيدك ـ ، ثُمَّ توضأ، فإنَّ الدِّين ليس بمضيَّق، فإن اللّه عز و جليقول : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »۱ . ۲
۲۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألتُ أبا عبداللّه عليه السلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟
قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء. ۳
۲۲.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّا يقع في الآبار؟
فقال : أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ، إلاّ أن يتغير الماء فينزح حتّى يطيب ، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءَها فافعل ، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس. ۴
۲۳.الكافي :علي بن محمّد، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال: قلت: لأبي عبداللّه عليه السلام: بئرٌ يستقى منها ويتوضأ به، ويُغسل منه الثياب ويعجن به، ثُمَّ يُعلم أ نّه كان فيها ميت ؟
قال : فقال : لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تُعاد منه الصلاة. ۵
1.سورة الحج (۲۲) ، الآية ۷۸ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۷ (باب في المياه وأحكامها ، ح ۳۵) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۲ (كتاب الطهارة ، باب ۱۰ في الماء القليل يحصل فيه النجاسة ، ح ۵۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ (كتاب الطهارة ، باب ۹ من أبواب الماء المطلق ، ح ۱۴) .
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳ (كتاب الطهارة ، باب الماء الذي لاينجسه شيء ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۲ (باب في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ۵۵) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰ (كتاب الطهارة ، باب ۲ في مقدار الكر ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ (كتاب الطهارة ، باب ۱۰ من أبواب الماء المطلق ، ح ۶) .
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۶ (كتاب الطهارة ، باب البئر ومايقع فيها ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ (كتاب الطهارة ، باب ۱۷ من أبواب الماء المطلق ، ح ۱۱) .
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۷ (كتاب الطهارة ، باب البئر ومايقع فيها ، ح ۱۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ (باب في تطهير المياه من النجاسات ، ح ۸) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۱ (باب في المياه وطهرها ونجاستها ، ح ۲۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ (كتاب الطهارة ، باب ۱۴ من أبواب الماء المطلق ، ح ۵) .