رسالة في علم الرجال - صفحه 448

مجمعا عليه عندهم، بل هو مركوز في ذهن عامّة الناس فضلاً عن الخواصّ، و تصفّح الأخبار و ملاحظة الآثار الواردة عن الأئمّة الأطهار عليهم الصلوات في جميع الساعات، منها ما ورد في عدم الاكتفاء في الشهادة على الزنا بشهادة رجلين، و افتقاره إلى أربعة دون القتل؛ معلّلاً بأنّ الشهادة على الزنا شهادة على الفعلين؛ إذ يفهم عنه أنّ كلّ فعل من الأفعال ممّا اُخذ في صحّة شهادته ملاحظة التعدّد و الاثنينيّة.
و منها ما ورد في علّة تعدّد الشهادتين في الأذان في أنّها شهادة. و عدم مناسبة المعلول مع العلّة في الأخبار بالنسبة إلى أفهامنا السقيمة و عقولنا القاصرة غير قادح في صحّة الاستدلال بها و الاعتماد عليها؛ إذ المتَّبَع هو الظاهر من لفظ الإمام بأيّ نحو من أنحاء الكلام.
و أمّا في الثاني؛ فلأنّ الرواية عبارة عمّا اجتمع فيه الشرائط المذكورة، و منع الملازمة منع الملزوم حقيقة، و تحقيق الحقّ في المقام أنّ مقتضى الإنصاف القول بأنّه من باب الشهادة، و اعتبار لوازم الشهادة فيه بناء على مذهب من قال بحجّيّة الأخبار من باب الظنّ الخاصّ؛ لصدق الشهادة عليه عرفا، و لازمه التعدّد لما مرّ.
نعم لو نقل التزكية عن الغير يصدق عليه تعريف الخبر، و يجوز الاكتفاء بالوحدة فيه، و من هنا اندفع الإيراد المشهور من أنّ الشهادة الفرعيّة بعد مرتبة واحدة غير معتبرة شرعا إجماعا، و تزكية أرباب الرجال رواة أواخر الأئمّة عليهم السلام فضلاً عن أوائلهم فلم تكن شهادتهم إلّا شهادة فرع بعدّة مراتب.
وجه الاندفاع أنّ ما ذكر داخل تحت الرواية لو نقل عن الغير كما هو دأب الكشّي رحمه الله، و لو وثّقه ـ كما هو دأب النجاشي غالبا ـ فيمكن له العلم بأحوالهم بالتتابع و التظافر مع عدم بُعد زمانه بكثير، فلا يكون داخلاً تحت الشهادة الفرعيّة.
و أمّا بالنسبة إلى مذهبنا في خصوص العمل بالأخبار، فهذه الكلمات كلّها ساقطة، أو ليس احتياجنا إلى علم الرجال من هذه الجهات، بل لأجل تحصيل الوثوق بالخبر من حيث هو من أيّ رجل كان و بأيّ سبب من الأسباب يحصل الوثوق به. و كيف كان فقد استدلّ الأوّلون على اعتبار التعدّد بأنّ التزكية شهادة، و من شأنها اعتبار التعدّد فيها كما هو ظاهر صغرى و كبرى، و أنّ مقتضى اشتراط العدالة اعتبار حصول العلم بها، و

صفحه از 478