شرح حديث "اتّفق الجميع لاتمانع بينهم" - صفحه 189

المماشاة مع الخصم القائل بجواز الرؤية». ۱
منصوب حال عن المعرفة أي اضطرارية.
إخبار الضروري قد يطلق على مقابل الاكتسابي، أي ما لا يكون مقدورا للمخلوق؛ وقد يطلق على مقابل الاستدلالي، أي ما يحصل بدون نظر في دليل .
والظاهر أن يكون الضرورة في الموضعين بمعنى واحد؛ فتفسيرها أوّلاً بالضرورية مخالفة ، و ثانيا بالاضطرارية خلاف للظاهر .
ويمكن أن يُقال: إنّما ارتكبه تصريحا بأنّ العلم الضروري ليس باختيارنا ، ولهذا أيضا فسّر الاكتساب بعد هذا بالاختيار .
وهذا التصريح تمهيد لما يقول في شرح قوله عليه السلام : «لأنّها ضدّه».
يعني فثبت بالإجماع المركّب صدق هذه الشرطية.
الإجماع المركّب عند الاُصوليّين عبارة عن الإجماع على القولين، وخرق عبارة عن إحداث قول ثالث .
ومراده طاب ثراه هنا إجماع فريقين على قول واحد، كما يشعر به قوله:
عند القائلين بجواز الرؤية وعند المنكرين للجواز أيضا .
لا شكّ أنّ هذا بيان لمعنى قوله عليه السلام : «فإذا جاز» إلى آخره ، ومفاد الفاء تفريع على الحملية المتّفق عليها للعامّة والمتبادر من الباء السببيّة .
وظاهرٌ أنّ الإجماع المركّب ليس سببا لثبوت الصدق لهذه الشرطية في الواقع، فلتحمل على السببيّة في الذهن، ارجع إلى الواسطة في الإثبات، ويتوجّه على التفريع أنّه لا مدخل للحملية في صدق هذه الشرطية؛ إذ لو فرض إنكار العامّة أيضا للرؤية يصدق هذه الشرطية .
ويتوجّه على السببيّة أنّها تفيد أنّ هذه الشرطية نظرية ثابتة بدليل الإجماع، وليس الأمر كذلك؛ لأنّها بديهيّة لا تحتاج إلى دليل ؛ فالإجماع ليس سببا للحكم بهذه

1.شرح اُصول الكافي، ج ۳، ص ۱۷۱.

صفحه از 200