شرح حديث "رجِّع بالقرآن صوتك..." - صفحه 319

الماء و السرقة و الزنى. و في القاموس:
الغناء ـ ككساء ـ من الصوت: ما طرّب به، و غنّاه الشعر ـ و به ـ تغنية: تغنّى به ـ و فيه أيضا: ـ الطرب، محرّكة: الفرح و الحزن ضدّ، أو خفّة تلحقك تسرّك أو تحزنك. و التطريب: الإطراب ]كالتطرّب [و التغنّي. ۱
و قال المحقّق في الشرائع:
مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، يفسق فاعله و تردّ شهادته، ]و كذا مستمعه [سواء كان في شعر أو قرآن، و لا بأس بالحداء. ۲
انتهى.
و قال العلّامة في التحرير:
الغناء حرام، و هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، يفسق فاعله و تردّ شهادته، سواء كان في قرآن أو شعر، و كذا مستمعه، سواء اعتقد إباحته أو تحريمه، و لا بأس بالحداء، و هو الإنشاد الذي تساق به الإبل يجوز فعله و استماعه، و كذا نشيد الأعراب و سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغناء. ۳
و قال الشهيد في الدروس:
و يفسق القاذف ـ إلى أن قال:ـ و المغنّي بمدّ صوته المطرب المرجّع و سامعه، و إن كان في القرآن أو اعتقد إباحته. و يجوز الحداء للإبل. ۴
و قال العلّامة في الإرشاد:
تردّ شهادة اللاعب ب آلات القمارـ إلى أن قال:ـ و سامع الغناءـ و هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب و إن كان في قرآن ـ و فاعله. ۵
و قال الشيخ علي في شرح القواعد ـ بعد نقل التعريف المذكور للغناء على وجه يقتضي الارتضاء ـ:
و ليس مطلق مدّ الصوت محرّما و إن مالت القلوب إليه ما لم ينته إلى حدّ يكون

1.القاموس المحيط، ص ۱۷۰۱ و ۱۴۰۰، «غنى»، «طرب».

2.شرائع الاسلام، ج ۴، ص ۱۱۷.

3.تحرير الأحكام الشرعية، ج ۲، ص ۲۰۹.

4.الدروس الشرعية، ج ۲، ص ۱۲۶.

5.إرشاد الأذهان، ج ۲، ص ۱۵۶.

صفحه از 348