قَالَ : قُلْتُ : هذَا لَوْ فَعَلْنَاهُ اسْتَقَامَ ۱ .
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «وَ أَنّى لَهُ مِثْلُ الْحَجِّ ۲ » فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَيُعْطِي قِسْماً ۳ حَتّى إِذَا أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ عَدَلَ إِلى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ، فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ ، فَيَأْتِيهِ مَلَكٌ ، فَيَقُومُ ۴ عَنْ يَسَارِهِ ، فَإِذَا انْصَرَفَ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلى كَتِفَيْهِ ۵ ، فَيَقُولُ : يَا هذَا ، أَمَّا مَا مَضى ۶ ، فَقَدْ غُفِرَ لَكَ ، وَ أَمَّا مَا يَسْتَقْبِلُ ۷ ، فَجِدَّ ۸ » . ۹
۶۸۸۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :۱۰ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : تَرَكْتَ الْجِهَادَ وَ خُشُونَتَهُ ، وَ لَزِمْتَ الْحَجَّ وَ لِينَهُ؟
1.في الوسائل ، ح ۱۴۳۹۰ : «لاستقام» .
2.في الوافي : «وأنّى له مثل الحجّ ؛ يعني أنّ الجمع بين الأمرين على هذا النحو لا يبلغ ثوابه ثواب إنفاق الكلّ في سبيل الحجّ ، وذلك لأنّ درهما في الحجّ أفضل من ألفي ألف في ما سواه من سبيل اللّه ، كما يأتي . وإنّما لم يصرّح عليه السلام أوّلاً بأنّ الحجّ أفضل لأنّه كان يتّقي ؛ فإنّ عند المخالف أنّ الصدقة والعتق بعد حجّة الإسلام أفضل من الحجّ ، فأرشد السائل أوّلاً إلى ما يوضح عذره عند المخالف ، ثمّ نبّه على مرّ الحقّ بإشارة خفيّة» .
3.القِسْم ؛ بالكسر : الحظّ والنصيب . وبالفتح : العطاء . وقال العلّامة الفيض : «وكلاهما محتمل هاهنا» . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۰۱۰ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۵۱۳ (قسم) .
4.في الوسائل ، ح ۱۴۳۹۰ : «فيقف» .
5.في «بث ، جن» والوسائل ، ح ۱۴۳۹۰ : «كتفه» .
6.في «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «ما قد مضى» .
7.في الوسائل ، ح ۱۴۳۹۰ : «تستقبل» .
8.في «ى ، بخ ، بس» : «فخذه» . وفي الوسائل ، ح ۱۴۳۹۰ : «فخذ» . و قوله : «فجدّ» أي اجتهد واهتمّ ؛ من الجَدّ ، بالفتح ، وهو الاهتمام والاجتهاد في الاُمور . والاسم : الجِدّ بالكسر . قال العلّامة المجلسي : «قوله عليه السلام : فجدّ ، في بعض النسخ بالخاء والذال المعجمتين ، أي فاشرع في العمل ، من قولهم : أخذ في العمل إذا شرع فيه» . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۴۵۲ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ ؛ المصباح المنير ، ص ۹۲ (جدد) .
9.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۲۲۵ ، ح ۱۱۷۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۱۱۵ ، ح ۱۴۳۹۰ ، من قوله : «أيّهما أفضل : الحجّ أو الصدقة؟» ؛ وفيه ، ص ۱۴۸ ، ح ۱۴۴۹۰ ، من قوله : «قال : ما يمنع أحدكم من أن يحجّ» إلى قوله : «فيجعل ما يحبس في الصدقة» .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۲۵۸