[ طريقة الكلينى فى الحوالة على السند السابق ]
وبعد انحلال الإشكال المُتطرِّق فى المقام يتطرَّق إشكال أوعرُ وأعسرُ قد اشتبهَ فيه الحال على الفضلاء ، كما ذكره المولى التقيّ المجلسي في بعض تعليقات التهذيب في باب الديون وأحكامها من كتاب الديون والكفالات والضمانات والوكالات ، وهو أنّ الكلينى ـ فى صورة اشتراك السند اللاحق مع السند السابق فى جزءين أو الأزيدِ من أوائل السند السابق ـ يأخذ الجزء الأخير من القدر المشترك ـ أعنى الجزء الثانى فى صورة انحصار الاشتراك فى جزءين أو غيرَ ذلك فى صورة الاشتراك فى الأزيد من الجزءين ـ حوالةً لمَن قَبْلَ الجزء الأخير ، إلى السند السابق .
هذا على وجه الكلّيّة كما قيل ، أو على وجه الغلبة ، وقد نصَّ على ذلك جماعة كشيخنا البهائى فى مشرقه ، ۱ وصاحبِ المنتقى ، ۲ ونجلِه فى تعليقات الاستبصار ، بل نقله الأخيران عن طريقة القدماء ، وارتضاه المولى التقيّ المجلسي ۳ والسيّد السند الجزائري .
لكن حكى فى المنتقى عن بعضٍ القولَ بالإرسال ، ۴ وهو مقتضى كلام العلّامة البهبهانى فى باب الكُنى فى ترجمة أبى داود . ۵
ومقتضى كلام العلّامة المجلسى فى أربعينه : أنّ كلّاً من الرواية السابقة واللاحقة مأخوذ من كتابٍ صدَّر المذكورين فى السند اللاحق ، فالواسطة بين الكلينى وصَدْرِ المذكورين مشايخُ الإجازة ذُكرت تارة ، وتُركت أُخرى . ۶
ويُرشد إلى القول الأوّل : أنّه لو كان الأمر من باب الإرسال أو غيره ، لاتّفق كثيرا أيضا فى صورة مباينة السند السابق واللاحق ، فتخصيص الإسقاط بصورة اشتراك السندين فى صدر المذكورين فى السند اللاحق يكشف عن كون الغرض الاختصارَ وحوالةَ الحال إلى السند السابق ، ولا سيّما مع نقل ذلك عن طريقة القدماء .
وإن أمكن القول بأنّه يأتى فى كلام القدماء ما يأتى من الكلام فى كلام الكلينى ، فلادلالة فى كلام القدماء على ما نقل عنهم ، فلاوثوق بالنقل فى الباب .
1.مشرق الشمسين، ص ۹۲ .
2.منتقى الجمان، ج ۱ ، ص ۲۳ و ۲۴ ، الفائدة الثالثة .
3.روضة المتّقين، ج ۱۴، ص ۳۳۲ .
4.منتقى الجمان، ج ۱ ، ۲۴ ، الفائدة الثالثة .
5.تعليقة الوحيد البهبهانى، ص ۳۸۹ .
6.الأربعين، ص ۵۱۰ ، الحديث الخامس والثلاثون .