فائدة: [ فى سقوط الواسطة فى السند ]
قد يسقط الواسطة فى السند بين المعصوم والراوى أو بين الراويين ، فإن تعيّن الواسطة بملاحظة أسانيدَ أُخرى ـ ولو ظنّا ـ فعليه المدار ، وإلّا فالسند خالٍ عن الاعتبار .
والفرق بين السقوط المعنون والإرسال بإسقاط الواسطة : أنّ المدار فى الإرسال بالإسقاط على التعمّد فى الإسقاط ، والمدار فى السقوط على ظهور السهو فى السقوط أو احتمالِه .
ومن ذلك ما رواه الشيخ فى التهذيب فى باب صفة الوضوء والفرض منه والسنّة والفضيلة فيه ، ۱ وفى الاستبصار فى باب وجوب الموالاة فى الوضوء بالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، ۲ حيث إنّ رواية الحسين بن سعيد عن الصادق عليه السلام بواسطةٍ واحدةٍ قليلةٌ نادرةٌ ، ولا سيّما بتوسّط معاوية بن عمّار ، كما ذكره شيخنا البهائى فى الحاشية المنسوبة إليه على التهذيب . ۳
لكنّه ذكر فى مشرق الشمسين وكذا فى الحاشية المنسوبة إليه على الاستبصار أنّ رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمّار ممكنة ؛ لأنّ موت معاوية بن عمّار قريب من آخر زمان الكاظم عليه السلام ، فملاقاة الحسين بن سعيد له غير بعيدة ، فإنّه قد يروى عن بعض أصحاب الصادق عليه السلام . ۴
قوله : «لأنّ موت معاوية بن عمّار قريب من أواخر زمان الكاظم عليه السلام » لأنّ الكاظم عليه السلام قد قُبض فى سنة ثلاث وثمانين ومائة كما رواه ۵ الكلينى ، ۶ ونقل روايته عن الصدوق ، ۷ وذكره الكفعمى نقلاً ؛ أو فى سنة اثنتين وثمانين ومائة كما عن بعضٍ. ۸ ومعاوية بن عمّار توفّى فى سنة خمس وسبعين ومائة كما ذكره النجاشى. ۹
وقد يقال : إنّه لم يُعهد رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمّار من غير واسطة ، والتتبّع اقتضى أن يكون الواسطة حمّادَ بن عيسى ، أو صفوانَ بن يحيى ، أو ابنَ أبى عمير ، أو فضالةَ بن أيّوب ، وقد يجتمع منهم اثنان أو ثلاثة ، واجتمع فى بعض الأسانيد الأربعةُ ، وفى النادر قد يتوسّط النضر بن سويد .
وكيف كان ، فالخبر صحيح ، والعمدة أنّ الواسطة فى الصحّة غالبا على وجهٍ يُظنّ رجحانه جدّا .
وقد يقال : إنّ رواية الحسين بن سعيد عن معاوية غير معهودة ، و [الواسطة ]غالبا ابن أبى عمير أو فضالة أو نحوُه ، والحديث محلّ الارتياب .
ومن ذلك ما رواه فى التهذيب فى باب حكم الجنابة وصفة الطهارة ، ۱۰ وفى الاستبصار فى باب أنّ المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل فى النوم واليقظة ، وعلى كلّ حال بالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ ۱۱ حيث إنّ رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان قليلة جدّا ، والواسطة غالبا ابن أبى عمير أو فضالة ، كما قيل . ۱۲
وفى المنتقى أنّ احتمال السقوط سهوا أقربُ ، لكنّ الأظهر إمكان رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان . ۱۳
ويظهر شرح الحال بالرجوع إلى ما حرّرناه فى الرسالة المعمولة فى باب حمّاد بن عثمان .
ومن ذلك ما رواه فى أوائل حجّ التهذيب والاستبصار عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السلام ، إلى آخره ؛ ۱۴ حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : «رواية موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب بلا واسطة غير معهودة» .
ومن ذلك ما رواه فى الاستبصار فى باب قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها بالإسناد عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ ۱۵ حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : «المعهود رواية موسى بن القاسم عن حمّاد بالواسطة» .
ورواه فى التهذيب فى باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه ۱۶ الشرائطَ بتوسّط عبد الرحمن بين موسى بن القاسم وحمّاد . ۱۷
ومن ذلك ما رواه فى التهذيب فى زيادات الحجّ ، ۱۸ وفى الاستبصار فى باب جواز أن يحجّ الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال عن الكلينى ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ ۱۹ حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : «إبراهيم بن هاشم لا يروى عن معاوية بن عمّار بلا واسطة ، والصحيح ما وقع فى الكافى من توسّط ابن أبى عمير بينهما» .
ومن ذلك ما رواه فى التهذيب فى زيادات الحجّ ، ۲۰ وفى الاستبصار فى الباب المتقدّم عن الكلينى ، عن عدّة من الأصحاب ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبى خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام إلى آخره ؛ ۲۱ حيث إنّه قد حكى فى المنتقى أنّه قد اتّفق نسخ الكافى والتهذيبين على ذكر السند بهذه الصورة ، مع أنّ المعهود والمتكرّر فى رواية أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبى خلف أن يكون بواسطة ابن أبى عمير والحسن بن محبوب ، ولعلّ الواسطة منحصرة فيهما ، فلا يضرّ سقوط الواسطة . ۲۲
ومن ذلك ما رواه فى الاستبصار فى باب جواز العمرة المبتولة فى أشهر الحجّ عن الكلينى ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللّه ، إلى آخره ؛ ۲۳ حيث إنّه رواه فى الكافى فى باب العمرة المبتولة ، ۲۴ وفى التهذيب فى زيادات الحجّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى . ۲۵
ويمكن أن يقال : إنّه ينبغى إخراج هذه الصورة عن مورد الكلام ؛ لوضوح الواسطة بملاحظة مأخذ الرواية ، فالمدار على المأخذ .
ومن ذلك ما رواه فى التهذيب فى باب البيّنات من أبواب القضاء ، ۲۶ وفى الاستبصار فى باب العدالة المعتبرة فى الشهادة عن محمّد بن أحمد [عن محمّد ]بن موسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ، إلى آخره ؛ ۲۷ حيث إنّ الأصل عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، وقد سقط «أحمد» مع لفظة «عن» بشهادة ثبوته في أسانيدَ متعدّدةٍ مذكورة فى التهذيب بعد تلك الرواية فى الباب المتقدّم ، ۲۸ وكذا ثبوته فىالاستبصار فى بعض الأسانيد المذكورة فى الباب المتقدّم بعد تلك الرواية ، ۲۹ وكذا فى باب شهادة الأجير مقرونا بوجود أحمد . ۳۰
هذا ، والظاهر أنّ المقصود بالحسن هو الحسن بن عليّ بن فضّال ، لكنّ الحسن بن عليّ بن فضّال لايروى عن أبيه ، كما نصّ عليه النجاشى ، إلّا أنّه ينافى ما رواه عن ابن الغضائرى من أنّه رأى نسخة أخرجها الصدوق وقال : «حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانى ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه ، عن الرضا عليه السلام » ولعلّه لذلك قال : «ولا رويت من غير هذا الطريق» . ۳۱
ومزيد الكلام موكولٌ إلى ما حرّرناه فى الرسالة المعمولة فى باب النجاشى عند الكلام فى أغلاط النجاشى .
ومن ذلك ما رواه فى التهذيب فى باب البيّنات من كتاب القضاء ، ۳۲ وفى الاستبصار فى باب «الذمّيُّ يُستشهد ثمّ يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا ؟» عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ؛ ۳۳ حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : «ولم يحضرنى الآنَ روايةُ الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان بلا واسطة ، والواسطةُ فى الغالب نضر بن سويد ، فلا يبعد سقوط الواسطة» .
ومن ذلك ما رواه فى التهذيب فى أوائل التجارة ، ۳۴ وفى الاستبصار فى باب «الرجلُ يشترى المتاع ثمّ يَدَعُه عند بائعه ويقول : حتّى أجيئك بالثمن كم شرطه؟» عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ ۳۵ حيث إنّه قد استغرب المحقّق الشيخ محمّد روايةَ عليّ بن حديد عن زرارة بلاواسطة .
ومن ذلك مارواه فى التهذيب فى باب عدد النساء ، ۳۶ وفى الاستبصار فى باب أنّ التى لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا فى سنّ مَن لاتحيض لم يكن عليها عدّة عن الكلينى ، عن أبى عليّ الأشعرى ، عن محمّد بن عبد الجبّار والرزّاز جميعا ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السلام ، إلى آخره ؛ ۳۷ حيث إنّه رواه فى الكافى عن أبى على الأشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار ، والرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة . ۳۸
لكن يمكن أن يقال : إنّه ينبغى إخراجه عن مورد الكلام ؛ لوضوح المأخذ كما تقدّم فى نظيره .
ومن ذلك ما رواه فى التهذيب فى باب الوصيّة للوارث ، ۳۹ وفى الاستبصار فى باب صحّة الوصيّة للوارث عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ؛ ۴۰ حيث إنّه قال العلّامة المجلسى فى الحاشية المنسوبة إليه على التهذيبين : «الظاهر أنّه سقط النضر بن سويد ؛ لأنّ الحسين يروى عن القاسم بواسطة النضر غالبا ، ولايروى عنه بلاواسطة» . ۴۱
ومن ذلك ما رواه فى الكافى فى كتاب الحدود فى بابٍ آخَرَ منه بعد باب صفة الرجم بالإسناد عن خَلَف بن حمّاد ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ؛ ۴۲ حيث إنّ رواية خَلَف بن حمّاد عن الصادق عليه السلام بعيدة؛ لأنّه من أصحاب الكاظم عليه السلام ؛ قضيّةَ ما قاله النجاشى من أنّه سمع موسى بن جعفر عليه السلام ۴۳ وإن روى عنه صفوان فيما نقل من بعض أخبار روضة الكافى ، ۴۴ وصفوان من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام بناءً على انصراف صفوان فى الرواية المذكورة إلى صفوان بن يحيى ؛ لكونه أشهرَ بشهادة نقل الكشّى إجماعَ العصابة فى حقّه ، ۴۵ والغالب فى الروايات كونها ممّن تأخّر طبقته عمّن تقدّم طبقته ، بل قد يروى خلف بن حمّاد عن الصادق عليه السلام بواسطةٍ واحدة كما فيما رواه فى الكافى فى باب منع الزكاة بالإسناد عن خلف بن حمّاد ، عن حريز عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره . ۴۶
وقد يروى عنه بواسطتين كما فيما يرويه فى الكافى فى باب السعى فى حاجة المؤمن بالإسناد عن خلف بن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبى بصير ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، ۴۷ لكنّه قد يروى عن أبى جعفر عليه السلام ، وهو يناسب روايته عن الصادق عليه السلام بلاواسطة .
لكنّه قد يروى عن أبى جعفر عليه السلام بواسطتين كما فيما يرويه فى الكافى فى باب فضل الصدقة بالإسناد عن خلف بن حمّاد ، عن إسماعيل الجوهرى ، عن أبى بصير ، عن أبى جعفر عليه السلام . ۴۸
وقد يروى عنه عليه السلام بثلاث وسائطَ ، كما فيما رواه فى الكافى فى باب تمام المعروف بالإسناد عن خلف بن حمّاد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران بن أعين ، عن أبى جعفر عليه السلام ، إلى آخره . ۴۹
وبما مرّ يظهر الكلام فى الإرسال بإسقاط الواسطة ، لكنّ الأظهر القول بحجّيّة المرسل بإسقاط الواسطة على تقدير كون الإرسال من الثقة أو المتحرّز عن الكذب ، أى مَن يُقبل روايته وإن كان الكلام فى حجّيّة المرسل بعد الفراغ عن كون الإرسال ممّن يُقبل روايته على تقدير إسناد المتن إلى المعصوم ، وأمّا على تقدير الإخلال بالإسناد إلى المعصوم فلا اعتبار بالإرسال بلا إشكال .
ثمّ إنّه قد روى فى التهذيب فى باب الطواف ، ۵۰ وفى الاستبصار فى باب مَن طاف ثمانيةَ أشواط بالإسناد عن رفاعة قال : كان عليّ عليه السلام يقول : «إذا طاف ثمانيةً فليتمّ أربعة عشر» . قلت : يصلّى أربع ركعات ؟ قال : «يصلّى ركعتين» . ۵۱
ولا يذهب عليك أنّ ظاهره يوهم عدمَ اتّصال الإسناد إلى الإمام عليه السلام ، لكن مقتضى قوله : «قلت : يصلّى أربع ركعات» الاتّصال ، فالظاهر أنّه سؤال عن الصادق أو الكاظم ؛ لكونه من أصحابهما عليهماالسلام ، فالظاهر أنّ الأمر من باب سقوط الإسناد إلى الإمام عليه السلام سهوا .
ثمّ إنّه قد اتّفق السقوط من رأس السند كثيرا من الشيخ فى التهذيب فى الرواية عن الكلينى فيما أسقطه الكلينى من رأس السند حوالةً إلى السند السابق .
وحمله الفاضل التسترى على الاشتباه .
وقال المحقّق الشيخ محمّد بعد نقل حوالة الحال إلى الإسقاط إلى السند السابق عن طريقة القدماء : «وكثيرا مّا تبعها الكلينى ، وربّما غفل عنها الشيخ ، فيَضيع بسببها أحاديثُ كثيرة» .
لكن بالغ المولى التقيّ المجلسي في الإصلاح ، وحكم بأنّ الغرض الاختصار كما هو الحال فى الكلينى .
ومزيد الكلام موكول إلى الرسالة المعمولة فى نقد الطريق .
وربّما يتّفق من الشيخ السقوطُ فى غير ما ذُكر ، كما فيما رواه فى الاستبصار فى كتاب الحجّ فى باب «المرأةُ الحائض متى تفوت متعتها» عن الكلينى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن درست الواسطى ، عن عجلان بن أبى صالح ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ ۵۲ حيث إنّه قد سقطت العدّة من بين الكلينى وأحمد بن محمّد .
ثمّ إنّه قد حكى صاحب المعالم فى حاشية المنتقى عن والده الشهيد فى بعض فوائده أنّه اختلف التهذيب والاستبصار فى إثبات الواسطة فى أثناء السند وإسقاطها ، فيتطرّق الاضطراب على الرواية .
ومزيد الكلام موكول إلى الرسالة المعمولة فى نقد الطريق .
ثمّ إنّه قد يزاد فى السند من باب السهو كما فيما رواه فى التهذيب فى زيادات القضاء ، ۵۳ وفى قضاء الاستبصار فى باب مَن يُجبر الرجلَ على نفقته بالإسناد عن ابن أبى عمير ، عن عليّ ، عن جميل ، عن بعض الأصحاب ، عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى آخره ؛ ۵۴ حيث إنّه قد ذكر المحقّق الشيخ محمّد أنّ رواية ابن أبى عمير عن جميل مع الواسطة غير حاضرة .
وقد يكون السهو فى وصف الإسناد كما فيما رواه فى قضاء الاستبصار فى باب اختلاف الرجل والمرأة فى متاع البيت عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ ۵۵ حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : «كذا فى النسخ التى عندنا ، والصحيح ما فى التهذيب من قوله : «ومحمّد بن عبد الحميد» لأنّ رواية ابن عيسى عن ابن أبى نصر بالواسطة غير معهودة» .
1.تهذيب الأحكام، ج ۱ ، ص ۸۷ ، ح ۲۳۱ ، باب صفة الوضوء والفرض منه .
2.الاستبصار، ج ۱، ص ۷۲ ، ح ۲۲۱ ، باب وجوب الموالاة ، فى الوضوء .
3.حكاه عنه المجلسى فى ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار، ج ۱، ص ۳۵۰ .
4.مشرق الشمسين، ص ۱۶۲ .
5.فى «د» : «يرويه» بدلاً عن «رواه» .
6.الكافى، ج ۱ ، ص ۴۷۶ ، باب مولد أبى الحسن موسى بن جعفر .
7.كمال الدين، ج ۱ ، ص ۳۹ .
8.انظر: البحار، ج ۴۸ ، ص ۲۰۷ ، ح ۶ ؛ والدروس، ج ۲ ، ص ۱۳ .
9.رجال النجاشى ، ص ۴۱۱ ، ش ۱۰۹۶ .
10.تهذيب الأحكام، ج ۱ ، ص ۱۲۱ ، ح ۳۱۹ ، باب حكم الجنابه وصفة الطهارة .
11.الاستبصار، ج ۱، ص ۱۰۵ ، ح ۳۴۴ ، باب المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل فى النوم أو اليقظة .
12.انظر: منتقى الجمان، ج ۲ ، ص ۱۴۱ .
13.منتقى الجمان، ج ۲ ، ص ۱۴۱ .
14.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳ ، ح ۴ ، باب وجوب الحجّ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۰ ، ح ۴۵۶ ، باب ماهيّة الاستطاعة وأنّها شرط فى وجوب الحجّ .
15.الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۱ ، ح ۶۸۳ ، باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها .
16.فى «د» : «تعدية»
17.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۱۴۳ ، باب كفّارة عن خطأ المحرم .
18.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۹۷ ، ح ۱۳۸۰ ، باب الزيادات فى فقه الحجّ .
19.الاستبصار، ج ۲، ص ۳۲۰ ، ح ۱۱۳۲ ، باب جواز أن يحجّ الصرورة .
20.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۱۰ ، ح ۱۴۲۷ ، باب زيادات فى فقه الحجّ .
21.الاستبصار، ج ۲، ص ۳۱۹ ، ح ۱۱۳۱ ، باب جواز أن يحجّ الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال .
22.منتقى الجمان، ج ۳، ص ۸۱ .
23.الاستبصار، ج ۲، ص ۳۲۷ ، ح ۱۱۶۰ ، باب جواز العمرة المبتولة .
24.الكافى، ج ۴ ، ص ۵۳۵ ، ح ۳ ، باب العمرة المبتولة فى أشهر الحجّ .
25.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۴۳۶ ، ح ۱۵۱۶ ، باب زيادات الحجّ .
26.تهذيب الأحكام، ج ۶ ، ص ۲۴۱ ، ح ۵۹۶ ، باب البيّنات .
27.الاستبصار، ج ۳، ص ۱۲ ، ح ۳۳ ، باب العدالة المعتبرة في الشهادة . و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
28.تهذيب الأحكام، ج ۶ ، ص ۲۴۳ ، ح ۶۰۴ ، باب البيّنات .
29.الاستبصار، ج ۳ ، ص ۱۳ ، ح ۳۴ ، باب العدالة المعتبرة فى الشهادة .
30.الاستبصار، ج ۳، ص ۲۱ ، ح ۶۲ ، باب شهادة الأجير .
31.رجال النجاشى ، ص ۲۵۷ ، ش ۶۷۶ . والكلام كلّه فى عليّ بن الحسن بن فضّال .
32.تهذيب الأحكام، ج ۶ ، ص ۲۴۶ ، ح ۶۲۰ ، باب البيّنات .
33.الاستبصار، ج ۳، ص ۱۸ ، ح ۵۵ ، باب الذمّىّ يستشهد ثمّ يسلم هل يجوز قبول شهادته .
34.تهذيب الأحكام، ج ۷ ، ص ۲۱ ، ح ۸۸ ، باب عقود البيع .
35.الاستبصار، ج ۳، ص ۷۷ ، ح ۲۵۸ ، باب الرجل يشتري المتاع ثمّ يدعه عند بائعه .
36.تهذيب الأحكام، ج ۸ ، ص ۱۳۸ ، ح ۴۸۰ ، باب عدد النساء .
37.الاستبصار، ج ۳، ص ۴۵۲ . ح ۳ ، باب أنّ التى لم تبلغ المحيض ... .
38.الكافى، ج ۶ ، ص ۸۵ ، ح ۳ ، باب طلاق التى لم تبلغ و التى قد يئست من المحيض .
39.تهذيب الأحكام، ج ۹ ، ص ۲۰۰ ، ح ۸۹۹ ، باب الوصية للوارث .
40.الاستبصار، ج ۴ ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۷۹ ، باب صحّة الوصية للوارث .
41.ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار، ج ۱۵، ص ۹۹ .
42.الكافى، ج ۷ ، ص ۱۸۸ ، ح ۱ ، باب آخر منه .
43.رجال النجاشى ، ص ۱۵۲ ، ش ۳۹۹ .
44.الكافى، ج ۸ ، ص ۱۵۳ ، ح ۱۴۳ .
45.رجال الكشّى، ج ۲ ، ص ۸۳۰ ، ش ۱۰۵۰ .
46.الكافى، ج ۳ ، ص ۵۰۵ ، ح ۱۹ ، باب منع الزكاة .
47.الكافى، ج ۲ ، ص ۱۹۸ ، ح ۷ ، باب السعى فى حاجة المؤمن .
48.الكافى، ج ۴ ، ص ۲ ، ح ۳ ، باب فضل الصدقة .
49.الكافى، ج ۴ ، ص ۳۰ ، ح ۲ ، باب تمام المعروف .
50.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۱۱۲ ، ح ۳۶۳ ، باب الطواف .
51.الاستبصار، ج ۲، ص ۲۱۸ ، ح ۷۴۹ ، باب فيمن طاف ثمانية أشواط .
52.الاستبصار، ج ۲، ص ۳۱۲ ، ح ۱۱۰۹ ، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها .
53.تهذيب الأحكام، ج ۶، ص ۲۹۳، ح ۸۱۵ باب من الزيادات فى القضايا والاحكام .
54.الاستبصار، ج ۳، ص ۴۳ ح ۱۴۵ باب من يجبر الرجل على نفقته .
55.الاستبصار، ج ۳، ص ۴۵ ، ح ۱۵۰ ، باب اختلاف الرجل والمرأة فى متاع البيت .