[ فى أنّه محمّد بن الحسن الصفّار ]
وربّما يستدلّ على كون المقصود وهو الصفّار بأنّه فى طبقة الكلينى ، وعاش الكلينى بعد موته بتسع وثلاثين سنة ، أو ثمان وثلاثين سنة ؛ لأنّ النجاشى والعلّامة قالا : إنّ محمّد بن الحسن الصفّار مات فى سنة تسعين ومائتين ، ۱ وموت الكلينى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره النجاشى والشيخ فى الرجال ، ۲ وفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره الشيخ فى الفهرست . ۳
وبأنّ محمّد بن الحسن بن الوليد يكون وفاته بعد وفاة الكلينى بأربع عشرة سنة ، أو خمس عشرة سنة ؛ لما ذكره النجاشى من أنّ محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد مات فى سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة ، ۴ وموت الكلينى فى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، أو ثمان وعشرين وثلاثمائة ، ومحمّد بن الحسن المشار إليه يروى عن الصفّار كما صرّح به الشيخ فى الرجال ، ۵ فرواية الكلينى عن الصفّار أولى .
وفيهما نظر .
أمّا الأوّل فلأنّ مساعدة الطبقة إنّما تقتضى عدم ممانعة الطبقة عن الرواية ، لكنّها لا تكون من باب المقتضى للرواية . كيف ! ويحتمل مشاركة غير الصفّار للصفّار فى الطبقة ، وليس مساعدة الطبقة موجبةً لتعيّن محمّد بن الحسن فى الصفّار.
إلّا أن يقال : إنّه ليس فى طبقة الصفّار مَنْ يشاركه فى الاشتهار ، فاشتهار الصفّار مع فرض مساعدة الطبقة وعدم ممانعتها عن الرواية يقتضى الظنّ بكون المقصود هو الصفّار ، وفيه الكفاية .
وبما سمعت يظهر الكلام فى الثانى .
نعم ، يمكن الاستدلال بأنّ رواية الكلينى عن محمّد بن الحسن أكثر من أن تحصى ، ولم يقيّده فى شى ء من المواضع بشى ء ، والظاهر من عدم التقييد رأسا أنّ محمّد بن الحسن فى جميع المواضع واحد ، ومن البعيد أن يقتصر الكلينى فى الرواية على واحدٍ مجهول ، ولم يرو عن الصفّار مع كونه من أعاظم المحدّثين ، وكتبه معروفة مثل بصائر الدرجات وغيره ، بل فى كلام الشيخ فى الفهرست : أنّ له كتبا مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة ۶ فالظاهر بالظهور الموفور : أنّ محمّد بن الحسن المذكور هو الصفّار .
إلّا أن يقال : إنّه ذكر النجاشى والشيخ أنّه روى عنه محمّد بن الحسن بن الوليد ومحمّد بن يحيى ، ۷ ولم يذكر أحد منهما رواية الكلينى عنه ، ومن البعيد عدم الاطّلاع على روايته عنه ، وكذا عدم ذكره مع الاطّلاع عليه .
والأوجه الاستدلال بأنّ الكلينى قد أكثر فى الرواية عن محمّد بن الحسن عن إبراهيم بن إسحاق ، وهو : الأحمرى ، كما فى باب قلّة عدد المؤمنين من الاُصول فى قوله : محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق . ۸ ومقتضى كلام الشيخ في الفهرست فى ترجمة إبراهيم المذكور : أنّ محمّد بن الحسن الصفّار يروى عنه ، حيث قال ـ بعد أن أورد جملة من كتبه ـ : أخبرنا أبو الحسن بن أبى جيد القمّى عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم الأحمرى بمقتل الحسين عليه السلام خاصّة . ۹
مضافاً إلى ما ذكره بعض المتأخّرين من التقييد بالصفّار فى بعض روايات الكلينى عن محمّد بن الحسن بتوسّط محمّد بن يحيى . ولا بُعْد فى رواية الكلينى بلا واسطة ومع الواسطة .
إلّا أن يقال : إنّ عدم البُعْد غير القرب ، والمقصود إنّما يحصل بالقرب ، فالتقييد بالصفّار فى الرواية عن محمّد بن الحسن مع الواسطة لا يوجب تقييد الإطلاق فى الرواية بلا واسطة ، ولا يوجب الظنّ بكون المقصود فى الرواية بلا واسطة هو الصفّار ، فضلاً عن اتّفاق التقييد بالصفّار فى رواية الكلينى عن محمّد بن الحسن بلا واسطة فى أوّل كتاب الصلاة . ۱۰ وفيه الكفاية .
ويمكن أن يقال : إنّه قد اتّفق رواية محمّد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم فى مكاسب التهذيب فى بعض أخبار الهديّة ، ۱۱ فهو ينافى رواية الكلينى عن محمّد بن الحسن الصفّار ؛ لرواية الكلينى عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، ۱۲ فلا يساعد الطبقة لرواية الكلينى عن محمّد بن الحسن الصفّار .
لكنّه مدفوع : بأنّ رواية الرجل عن الإمام أو عن الرجل بلا واسطة ومع الواسطة كثيرة ، فرواية الكلينى عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم غير منافية لروايته عن إبراهيم بن هاشم ، فضلًا عمّن يروى عن إبراهيم بن هاشم ؛ لكون محمّد بن الحسن الصفّار فى مرتبة عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، والمفروض رواية الكلينى عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم .
1.رجال النجاشى ، ص ۳۵۴ ، ش ۹۴۸ ؛ خلاصة الأقوال ، ص ۱۵۷ ، ش ۱۱۲ .
2.رجال النجاشى ، ص ۳۷۷ ، ش ۱۰۲۶ ؛ رجال الشيخ ، ص ۴۹۵ ، ش ۲۷ .
3.الفهرست ، ص ۱۳۵ ، ش ۵۹۱ .
4.رجال النجاشى ، ص ۳۸۳ ، ش ۱۰۴۲ .
5.رجال الشيخ ، ص ۴۹۵ ، ش ۲۳ .
6.الفهرست ، ص ۱۴۳ ، ش ۶۱۱ .
7.رجال النجاشى ، ص ۳۵۴ ، ش ۹۴۸ ؛ الفهرست ، ص ۱۴۳ ، وفيهما : «أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عنه ...» .
8.الكافى، ج ۲ ، ص ۲۴۲ ، ح ۴ ، باب قلّة عدد المؤمنين .
9.الفهرست ، ص ۷ ، ش ۹ فى بعض نسخ الفهرست : «ابو الحسن بن ...» .
10.الكافى، ج ۳ ، ص ۲۶۵ ، ح ۵ ، باب فضل الصلاة .
11.تهذيب الأحكام، ج ۶ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۱۱۶ ، باب المكاسب .
12.الكافى، ج ۳ ، ص ۲۶۵ ، ح ۵ ، باب فضل الصلاة .