فائدة [ حمل المشترك على المعيّن بواسطة التقييد ]
إذا تعيّن المشترك فى بعض أفراد الاشتراك فى بعض الموارد بواسطة التقييد ببعض القيود ، فيُحمل المشترك على المعيّن فى سائر الموارد ، نظير حمل المطلق على المقيّد ؛ لحصول الظنّ بالتعيين ، وقضاء فهم أهل العرف به ، نظير حصول الظنّ بالتقييد وقضاء فهم أهل العرف به فى باب حمل المطلق على المقيّد .
ومن ذلك حمل أحمد بن محمّد المذكور فى صدر سند الكافى ـ كثيراً ـ على العاصمى بواسطة التقييد بالعاصمى ۱ ونحوه ـ كالكوفى ۲ وابن أبى عبد اللّه ـ ۳ فى بعض الموارد .
هذا ، ولو كانت الكنية ـ مثلًا ـ مشتركةً بين أشخاصٍ وذُكر اسم بعض الأشخاص فى بعض الموارد ، فيُحمل الكنية فى سائر الموارد على المسمّى بالاسم مع مساعدة الطبقة ؛ لحصول الظنّ بذلك ، نظير حمل المطلق على المقيّد فيما لو قيل : «أكرم رجلًا» ثمّ قيل : «أكرم زيدا» .
ومن ذلك حمل أبى عليّ الأشعري المذكور في صدر سند الكافي ـ كثيرا ـ على أحمد بن إدريس ؛ لوقوعه فى صدر سند الكافى ، بل هو كثير أيضا ، وقد صرَّح فى الخلاصة باشتراك أبى عليّ بين أحمد بن إدريس وغيره . ۴
وبما ذُكر يظهر الحال فيما لو لم يثبت الاشتراك لكن احتُمل الاشتراك ، بل الأمر فيه أظهر .
ثمّ إنّ الظاهر اطّراد حمل المشترك على المعيّن مع اختلاف الراوى والمرويّ عنه أو اختلاف الكتاب ، كما لو وقع المشترك فى التهذيب ، والمقيّد ببعض القيود فى التهذيب أو الاستبصار ، بل على ذلك بناء أهل الرجال بلا إشكالٍ .
وأيضا لو تعارض الاشتهار والتقييد ، فهل يُحمل المشترك على المشهور ، أو على المقيّد ؟ للخيال مجال ، لكنّ الحمل على المشهور لعلّه لا يبعد .
هذا على تقدير اتّحاد القيد ، وأمّا لو وقع التقييد بالمشهور تارةً وبغيره أُخرى ـ كما فى محمّد بن الحسن صدرَ سند الكافى ـ فالأظهر : الحمل على المشهور .
1.الكافى، ج ۴ ، ص ۴۶۵ ، ح ۹ ، باب الوقوف بعرفة وحدّ الموقف .
2.الكافى، ج ۲ ، ص ۲۷۵ ، ح ۲۹ ، باب الذنوب .
3.الكافى، ج ۳، ص ۱۷۱، ح ۲، باب من يتبع جنازة ثمّ يرجع؛ وج ۳، ص ۴۷۶، ح ۱، باب صلاة الحوائج؛ وج ۴، ص۲، ح ۳، باب فضل الصدقة.
4.خلاصة الأقوال ، ص ۲۶۹ ، ش ۲ الفائدة الأولى .