رسالة فى «محمّد بن زياد»
ومنه ـ سبحانه ـ الاستعانة للتتميم
وبعد ، فهذه رسالة فى محمّد بن زياد ، فنقول : إنّه قد تكثّر وقوع محمّد بن زياد فى الأسانيد كما فى الكافى فى باب النهى عن الجسم والصورة : «عن محمّد بن أبى عبد اللّه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الحسين بن الحسن ، عن بكر بن صالح، عن الحسين بن سعيد، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن محمّد بن زياد، قال : «سمعت يونس بن ظبيان يقول : دخلت على أبى عبد اللّه عليه السلام » ، إلى آخره . ۱
وكما فى الكافى فى باب قضاء حاجة المؤمن فى قوله : «عنه ، عن محمّد بن زياد ، قال : حدّثنى خالد بن يزيد ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام » إلى آخره . ۲
وقوله فى الباب المذكور : «عنه ، عن محمّد بن زياد ، عن صندل ، عن أبى الصباح الكنانى ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام » ، إلى آخره ، ۳ وغير ما ذكر .
وقد اشتبه الحال وتشتّت الخيال .
وتحقيق المقال أنّ محمّد بن زياد مشترك بين جماعة :
منهم محمّد بن أبى عمير ، قال الشيخ فى الفهرست : «محمّد بن أبى عمير يكنّى أبا أحمد ، واسم أبى عمير زياد» . ۴ وقال النجاشى : «محمّد بن أبى عمير زياد بن عيسى أبو أحمد» . ۵
ومنهم محمّد بن زياد العطّار إلّا أنّه يتأتّى الكلام فى اتّحاده مع محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، ومغايرتِه معه ، فمقتضى ما صنعه ابن داود ـ حيث عَنْون محمّد بن الحسن بن زياد العطّار فى قوله : «محمّد بن الحسن بن زياد العطّار لم كش كوفى ثقة» ۶ ثمّ عنون محمّد بن زياد العطّار فى قوله : «محمّد بن زياد العطّار ثقة ، روى أبوه عن أبى عبد اللّه عليه السلام » ۷ ـ هو القول بالثانى .
ولعلّه الظاهر من الفاضل التسترى ؛ حيث إنّه أنكر فى حواشيه على رجال ابن داود ما لم يرضَ بما وقع منه ولم ينكر هاهنا تعدّدَ العنوان .
لكن مال السيّد السند التفرشى إلى القول بالأوّل ۸ وهو الأظهر ؛ نظراً إلى أنّ النجاشى قال :
محمّد بن الحسن بن زياد العطّار كوفى ، ثقة ، روى أبوه عن أبى عبد اللّه عليه السلام .له كتاب . أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال : حدّثنا عليّ بن حبشي عن حُميد ، قال : حدّثنا الحسن بن محمّد ، قال : حدّثنا محمّد بن زياد بكتابه . ۹
والظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ المقصود من قوله : «حدّثنا محمّد بن زياد بكتابه» هو تحديث محمّد بن زياد بكتاب نفسه ، فهو يشهد باتّحاد[ه مع ]محمّد بن الحسن بن زياد ؛ إذ لولا الاتّحاد فلا وجه لذكر الطريق المذكور هنا .
نعم ، يحتمل أن يكون المقصود هو تحديثَ محمّد بن الحسن بكتاب محمّد بن زياد ، لكنّه بعيد .
فقد ظهر ضعف ما يقتضيه صنيعة ابن داود من القول بالتعدّد ، مضافاً إلى أنّه قد ذكر فى ترجمة محمّد بن زياد العطّار أنّه روى أبوه عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، ۱۰ وذكر فى ترجمة الحسن بن زياد العطّار أنّه روى عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، ۱۱ ولم يعنون زياد العطّار . ولو كان محمّد بن زياد العطّار مغايراً لمحمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، لكان زياد راوياً عن أبى عبد اللّه عليه السلام وعُقد عنوان عليه ، كما أنّ الحسن بن زياد العطّار عقد عنوان عليه ، وذكر أنّه يروى عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، فضلاً عمّا اتّفق لابن داود من اشتباه الكشّى بالنجاشى كما اتّفق له هذا الاشتباه فى الأغلب .
وأيضاً قد تطرّق الكلام فى اتّحاد الحسن بن زياد الصيقل والحسن بن زياد العطّار ، وكذا تطرّق الكلام فى اتّحاد الحسن بن زياد الضبى والحسن بن زياد العطّار .
فمال الفاضل الشيخ عبد النبيّ إلى اتّحاد الأوّلين ، ۱۲ وحكم الفاضل الاسترآبادي باتّحاد الأخيرين ، وحكى عن بعض معاصريه أنّه يستفاد منه القولُ باتّحاد الحسن بن زياد فى العطّار ، وحكم بأنّه بعيد جدّاً ، وتأيّد بأنّ فى بعض الأسانيد أبو القاسم الصيقل ، وفى بعضها أبو إسماعيل الصيقل . ۱۳
لكنّك خبير بأنّ مقتضى ما ذكر تعدّد الصيقل كما هو مقتضى كلمات الشيخ فى الرجال ، ۱۴
بل مقتضاه تعدّد الصيقل على أربعة عدد ، وظاهر الفاضل المشار إليه القول به . ولا يجدى ذلك فى مغايرة العطّار والصيقل والضبى .
وبالجملة ، قد حكم المقدّس ـ نقلاً فى الإيراد على الشهيد الثانى فى رسالة الحيوة حيث حَكَمَ بكون مارواه فى التهذيب فى باب ميراث الأولاد كما يأتى موثّقاً ـ بجهالة محمّد بن زياد المذكور فى سند الرواية المذكورة . ۱۵
وحكم الفاضل الشيخ محمّد فى تعليقات الاستبصار بجهالة محمّد بن زياد المذكور فيما رواه فى الاستبصار فى باب أوّل وقت الظهر والعصر عن علىّ بن الحسن الطاطرى ، عن محمّد بن زياد ، عن عليّ بن حنظلة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ۱۶
ومال الفاضل التسترى فى حاشية التهذيب والاستبصار فى باب تطهير المياه ـ تعليقاً على مارواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ـ ۱۷ إلى كونه هو محمّدَ بن زياد العطّار ، قال : «كأنّه هو العطّار الذى حكى توثيقه» . ۱۸
ومال إليه الفاضل الشيخ محمّد فى بعض تعليقات الاستبصار فى باب «البئرُ يقع فيها البعير أو الحمار» تعليقاً على ما رواه له الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ، قال : «كأنّه العطّار الذى حكى توثيقه» . ۱۹
وقال العلّامة المجلسى فى حاشية التهذيب فى باب ميراث المكاتب تعليقاً على مارواه الشيخ عن الحسن بن محمّد بن سماعةَ ، عن محمّد بن زياد : ۲۰
هو محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، ۲۱ ويحتمل ابن أبى عمير ، ورجّح والدى قدّس سرّه الثانىَ ، والأوّل عندى أظهر ؛ لتصريح النجاشى برواية الحسن عنه . ۲۲
وجرى المولى التقيّ المجلسي في حاشية التهذيب ـ فى باب ما يجوز الصلاة فيه تعليقاً على مارواه الشيخ عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن الريّان بن الصلت ۲۳ ـ على كون المقصود هو ابنَ أبى عمير ، إلّا أنّه احتمل كونَ المقصود هو محمّدَ بن زياد العطّار . ۲۴
وقيل فى حاشية الفقيه فى باب وجوه النكاح عند الرواية عن محمّد بن زياد : «والظاهر أنّه ابن أبى عمير ، ويحتمل أن يكون محمّدَ بن الحسن بن زياد العطّار» . ۲۵
وقد ذكر السيّد السند التفرشى أنّ رواية الحسن بن محمّد عن محمّد بن زياد كثيرة فى الأخبار ، ومال إلى كون المقصود بمحمّد بن زياد فى روايات الحسن بن محمّد عن محمّد بن زياد هو محمّدَ بن زياد العطّار . ۲۶
أقول : إنّ الأظهر أنّ المراد هو محمّد بن أبى عمير لوجوه :
أحدها : التعبير بمحمّد بن زياد بن عيسى فى بعض الأسانيد ، كما رواه فى الكافى فى كتاب الصوم فى باب الأهلّة والشهادة عليها عن أحمد بن محمّد ، عن بكر ومحمّد بن أبى الصهبان ، عن حفص ، عن عمر بن سالم ومحمّد بن زياد بن عيسى ، عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام ،إلى آخره . ۲۷
وما رواه فى الكافى فى كتاب الطلاق فى باب تطليقة المرأة غير الموافقه ؛ حيث روى عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام . ۲۸
وما رواه فى التهذيب فى باب ميراث الأولاد عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن زياد بن عيسى عن ابن أُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهماالسلام ؛ ۲۹ حيث إنّ مقتضى الأسانيد المذكورة ـ من باب حمل المطلق على المقيّد ـ القول بكون المقصود بمحمّد بن زياد فى سائر الموارد هو محمّدَ بن أبى عمير ، ولو اختلف الراوى أو المرويّ عنه أو كلاهما ، بناءً على عدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد في الأسانيد باتّحاد الراوى أو المرويّ عنه أو كليهما أو صاحب الكتاب ، كما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة فى ذيل الرسالة المعمولة فى رواية الكلينى عن محمّد بن الحسن .
الثانى : رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير فى بعض الأسانيد ، كما فيما رواه فى التهذيب فى باب صفة الوضوء والفرض منه والسنّة ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين قال : «حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله » ، إلى آخره . ۳۰
وما رواه فى التهذيب فى باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك عند الكلام فى النفاس عن أحمد بن محمّد عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن ابن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلامإلى آخره . ۳۱ وغير ما ذكر .
فمقتضى حمل المطلق على المقيّد الحكم بكون المقصود بمحمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبى عمير فى سائر الموارد على الإطلاق .
الثالث : اشتراك بعض الرواة عن محمّد بن زياد ومحمّد بن أبى عمير كما فى رواية إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن زياد فى السند الأخير من الأسانيد المتقدّمة عن الكافى فى باب قضاء حاجة المؤمن ، ۳۲ ومحمّد بن أبى عمير كما فى روايات كثيرة كما رواه فى الكافى فى باب سؤال العالم وتذاكره عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره . ۳۳
وما رواه فى الكافى فى الباب المذكور عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام إلى آخره . ۳۴
وما رواه فى الكافى فى باب النهى عن القول بغير علم عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن أبى يعقوب إسحاق بن عبد اللّه ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام إلى آخره . ۳۵ فإنّ ذلك مُظْهِرٌ عن كون المقصود بمحمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبى عمير .
الرابع : أنّ عليّ بن الحسن بن فضّال إنّما روى عن ابن أبي عمير مع الواسطة كما فيما رواه فى التهذيب فى باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك عند الكلام فى استبراء الحائض عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ، عن محمّد بن أبى عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي . ۳۶
وكذا ما رواه فى التهذيب فى باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم فى تلك الحال وتطهيرهم بالغسل وإسكانهم الأكفان . ۳۷
وقد روى عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن زياد مع الواسطة أيضاً كما فيما رواه في التهذيب فى باب ما تجب فيه الزكاة عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : «سألت أبا جعفر عليه السلام » ، إلى آخره . ۳۸
حيث إنّ الظاهر من ذلك اتّحاد محمّد بن زياد ومحمّد بن أبى عمير فى سائر موارد رواية عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن زياد مع الواسطة .
وبه يلحق ما لو روى عن محمّد بن زياد بلا واسطة كما فيما رواه فى كتاب الصلاة فى الاستبصار فى باب الزيادات فى شهر رمضان بالإسناد عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن أبى خديجة عن أبى عبد اللّه عليه السلام ؛ ۳۹
لعدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد فى الأسانيد باتّحاد الراوى والمرويّ عنه كما سمعت ، فكيف بالاتّحاد في الواسطة وعدم الواسطة .
الخامس : أنّه قد روى محمّد بن زياد، عن عمر بن أُذينة كما سمعت فى رواية التهذيب فى الوجه الأوّل ۴۰ وكذا فى الوجه الرابع ، ۴۱ ورواية ابن أبى عمير عن عمر بن أُذينة كثيرة ، مضافاً إلى أنّه قد عدّ فى الفهرست ابن أبى عمير ممّن روى كتاب عمر بن أُذينة ، ۴۲ والظاهر من ذلك كون المقصود بمحمّد بن زياد هو ابنَ أبى عمير .
السادس : أنّه قال الصدوق فى مشيخة الفقيه :
وما كان عن عبيداللّه المرافقى فقد رويته عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد اللّه بن عامر ، عن أبى أحمد محمّد بن زياد الأزدى ، عن عبيداللّه المرافقى . ۴۳
وقال أيضاً :
وما كان فيه عن عطاء بن السائب فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضى الله عنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبى الصهبان، عن أبى أحمد محمّد بن زياد الأزدى ، عن أبان الأحمر ، عن عطاء بن السائب . ۴۴
ولا ريب أنّ محمّد بن زياد المذكورَ هنا هو محمّد بن أبى عمير ؛ لكونه مذكوراً بالتكنّى بأبى أحمد وتوصيفه بالأزدى ؛ حيث إنّ محمّد بن أبى عمير كان يكنّى بأبى أحمد كما ذكره النجاشى ، ۴۵ وكان أزديّاً كما ذكره الكشّى ؛ ۴۶ بل النسبة إلى الأزد من جهة كونه مولى الأزد ، كما ذكره النجاشى ونقل القول بكونه مولى بنى أميّة وقال : «والأوّل أصحّ» . ۴۷
وأيضاً قال فى الفقيه فى باب النوادر آخر الكتاب : «وروى محمّد بن زياد الأزدى ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن الصادق عليه السلام » . ۴۸
وبما سمعت يظهر أنّ محمّد بن زياد المذكورَ هو محمّد بن أبى عمير ، مضافاً إلى أنّه قد روى قبل ذلك عن محمّد بن أبى عمير ، عن أبان بن عثمان ، وهشام بن سالم ، ومحمّد بن حمران عن الصادق عليه السلام وهو يظهر عن كون محمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبى عمير .
وبالجملة ، فمقتضى حمل المطلق على المقيّد هو البناء على كون محمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبى عمير ، ولو كان فى الكافى أو التهذيب أو سائر كتب الصدوق ؛ لعدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد باتّحاد الراوى والمروى عنه ولا اتّحادِ صاحب الكتاب كما سمعت ولا اتّحادِ الكتاب .
السابع : أنّ كلّاً من محمّد بن زياد ومحمّد بن أبى عمير كان بيّاعَ السابرى .
أمّا الثانى فلِما يأتى ممّا رواه الكلينى بالإسناد عن محمّد بن نعيم الصحّاف . ۴۹
وأمّا الأوّل فلما رواه الكلينى فى روضة الكافى غير مرّة بالإسناد عن عليّ بن الحسن الطاطرى ، عن محمّد بن زياد بن عيسى بيّاع السابرى ، إلى آخره . ۵۰
و فى نكاح الكافى فى باب نكاح القابلة بالإسناد عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد ابن زياد بن عيسى بيّاع السابرى ، ۵۱ وكذا ما رواه الكلينى ؛ فإنّ ذلك مظهر عن كون المقصود بمحمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبى عمير ، ولو كان الراوى عنه غيرَ مَن روى عنه فى هذين السندين .
الثامن : أنّ الظاهر كون الإضافة من باب إضافة الولد إلى الوالد لا إضافةِ السبط إلى الجدّ ، ولو كان المقصود بمحمّد بن زياد هو العطّارَ ، يلزم كون الإضافة من باب إضافة السبط إلى الجدّ .
وإن قلت : إنّ الإضافة إلى الجدّ كثيرة .
قلت : إنّ الإضافة إلى الوالد أكثرُ من الإضافة إلى الجدّ بلا شبهة ، ولا سيّما فى الإضافات العرفيّة ، فلو دار الأمر بين كون الإضافة من باب الإضافة إلى الوالد والإضافة إلى الجدّ ، فالأوّل أظهرُ .
وبما سمعت يظهر ضعف ما سمعت من السيّد السند التفرشى ، كيف والمقصود بالحسن بن محمّد فى رواية الحسن عن محمّد عن محمّد بن زياد هو الحسن بن محمّد بن سماعة بشهادة التعبير به فى رواية الكافى فى باب تطليقة المرأة غير الموافقة . ۵۲ والمصرّح به فيها هو محمّد بن زياد بن عيسى ، أعنى ابن أبى عمير ، فمقتضاه كون المراد بمحمّد بن زياد فى سائر موارد رواية الحسن بن محمّد عن محمّد بن زياد هو ابن أبى عمير ، مضافاً إلى التصريح بمحمّد بن زياد بن عيسى فى الروايات المتقدّمة من الكافى والتهذيب وغير ذلك ۵۳ ممّا مرّ .
وظهر بما مرّ أيضاً ضعف احتمال كون المقصود بمحمّد بن زياد هو العطّارَ ، أو القول به . وكذا ضعف ما ذكره النجاشى من رواية الحسن بن محمّد عن محمّد بن زياد العطّار .
ثمّ إنّه قال النجاشى فى ترجمة عليّ بن أبي حمزة البطائني :
أخبرنا محمّد بن جعفر النحوى ، قال : حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن غالب ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن الطاطري ، قال : حدّثنا محمّد بن زياد عنه . وأخبرنا محمّد بن عثمان بن الحسن قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ، قال : حدّثنا عبيداللّه بن أحمد بن نهيك أبو العبّاس النخعى ، عن محمّد بن أبى عمير وأحمد بن الحسن الميثمى . ۵۴
وذكر السيّد السند التفرشى فى الترجمة المشار إليها حاكياً عن النجاشى : أنّ عليّاً له كتاب ، روى عنه أحمد بن محمّد بن زياد ومحمّد بن أبى عمير وأحمد بن الحسن الميثمى . ۵۵
ومقتضى هذه العبارة كون محمّد بن زياد مغايراً لمحمّد بن أبى عمير ، وهو مبنيّ على ظهور عبارة النجاشى فى المغايرة .
لكنّ الظاهر أنّ النجاشى قد تبع فى التعبير لتعبير عليّ بن الحسن الطاطري وعبيداللّه أحمد بن نهيك ، فلا دلالة فى اختلاف التعبير من النجاشى على مغايرة محمّد بن زياد لمحمّد بن أبى عمير .
نعم ، مقتضى عبارة السيّد السند المشار إليه القولُ بالمغايرة ، وإن احتمل المولى التقى المجلسى كونَ ـ اختلاف التعبير فى كلام النجاشى من باب التفنّن فى العبارة ، ۵۶ وليس بشى ء .
1.الكافى، ج ۱ ، ص ۱۰۶ ، ح ۶ ، باب النهى عن الجسم والصورة .
2.الكافى، ج ۲ ، ص ۱۹۳ ، ح ۲ ، باب قضاء حاجة المؤمن .
3.الكافى، ج ۲ ، ص ۱۹۳ ، ح ۴ ، باب قضاء حاجة المؤمن ، وفيه : «على ، عن أبيه ، عن محمّد بن زياد عن صندل ...» .
4.الفهرست ، ص ۱۴۲ ، ش ۶۱۷ .
5.رجال النجاشى ، ص ۳۲۶ ، ش ۸۸۷ .
6.رجال ابن داود، ج ۱۶۹ ، ش ۱۳۴۸ .
7.رجال ابن داود، ص ۱۷۲ ، ش ۱۳۸۰ .
8.نقد الرجال، ج ۴ ، ص ۱۷۴ ، ش ۴۵۸۶ .
9.رجال النجاشى ، ص ۳۶۹ ، ش ۱۰۰۲ .
10.رجال ابن داود، ص ۱۷۲ ، ش ۱۳۸۰ .
11.رجال ابن داود، ص ۷۳ ، ش ۴۱۵ .
12.حاوي الأقوال، ج ۱ ، ص ۲۶۵ ، ش ۱۵۴ .
13.منهج المقال، ص ۹۹ .
14.رجال الشيخ، ص ۱۱۵ ، ش ۲۰ ؛ ص ۱۶۶ ، ش ۱۳ ؛ ص ۱۱۹ ، ش ۶۱ ؛ ص ۱۸۳ ، ش ۲۹۹ .
15.مجمع الفائدة والبرهان، ج ۱۱، ص ۳۸۱ . وانظر رسالة فى الحبوة (رسائل الشهيد الثانى) ، ص۲۲۲ . والرواية فى تهذيب الأحكام، ج ۹ ، ص ۲۷۶ ، ح ۹۹۸ ، باب ميراث الأولاد .
16.الاستبصار، ج ۱، ص ۲۵۱ ، ح ۹۰۰ ، باب أوّل وقت الظهر والعصر .
17.تهذيب الأحكام، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۶۹۸ ، باب تطهير المياه .
18.حكاه عنه المجلسى فى ملاذ الأخيار، ج ۲ ، ص ۲۹۹ ، ذيل ح ۲۹ .
19.الاستبصار، ج ۱، ص ۳۵ ، ح ۹۵ ، باب البئر يقع فيها الحمار والبعير .
20.تهذيب الأحكام، ج ۹ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۲۵۸ ، باب ميراث المكاتب .
21.تهذيب الأحكام، ج ۹ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۲۵۸ ، باب ميراث المكاتب .
22.ملاذ الأخيار، ج ۱۵ ، ص ۳۵۸ ، ذيل ح ۵ .
23.تهذيب الأحكام، ج ۲ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۸۳۳ ، باب ما يجوز الصلاة فيه .
24.حكاه عنه ولده فى ملاذ الأخيار، ج ۴ ، ص ۶۰۱ ، ذيل ح ۶۶ .
25.روضة المتّقين، ج ۸ ، ص ۷۹ . والرواية فى الفقيه، ج ۳ ، ص ۲۴۱ ، ح ۱۱۳۸ ، باب وجوه النكاح .
26.نقد الرجال، ج ۴ ، ص ۱۷۴ ، ش ۴۵۸۶ .
27.الكافى، ج ۴ ، ص ۷۷ ، ح ۹ ، باب الأهلّة والشهادة عليها .
28.الكافى، ج ۶ ، ص ۵۹ ، ح ۴ ، باب تطليق المرأة غير الموافقه .
29.تهذيب الأحكام، ج۹، ص۲۷۶ ، ح ۹۹۸ ، باب ميراث الأولاد .
30.تهذيب الأحكام، ج۱، ص۵۵ ، ح ۱۵۷ ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة .
31.تهذيب الأحكام، ج ۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۴۹۵ ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك .
32.الكافى، ج ۲ ، ص ۱۹۳ ، ح ۴ ، باب قضاء حاجة المؤمن .
33.الكافى، ج ۱ ، ص ۴۰ ، ح ۱ ، باب سؤال العالم وتذاكره .
34.الكافى، ج ۱ ، ص ۴۰ ، ح ۶ ، باب سؤال العالم وتذاكره .
35.الكافى، ج ۱ ، ص ۴۳ ، ح ۸ ، باب النهى عن القول بغير علم .
36.تهذيب الأحكام، ج ۱ ، ص ۱۶۲ ، ح ۴۶۳ ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة .
37.تهذيب الأحكام، ج ۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۹۳۴ ، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عنه الوفاة . وفيه بعد كلمة الحلبى : «ومحمّد بن مسلم» .
38.تهذيب الأحكام، ج ۴ ، ص ۲ ، ح ۲ ، باب ماتجب فيه الزكاة .
39.الاستبصار، ج ۱، ص ۴۶۱ ، ح ۱۷۹۳ ، باب الزيادات فى شهر رمضان .
40.تهذيب الأحكام، ج ۹ ، ص ۲۷۶ ، ح ۹۹۸ ، باب ميراث الأولاد .
41.تهذيب الأحكام، ج ۴ ، ص ۲ ، ح ۲ ، باب ما تجب فيه الزكاة .
42.الفهرست ، ص ۱۱۳ ، ش ۴۹۲ .
43.الفقيه، ج ۴ ، ص ۱۹ من المشيخة .
44.الفقيه، ج ۴ ، ص ۱۲۵ من المشيخة وفيه : «أبان بن عثمان» بدلًا عن «أبان الأحمر» .
45.رجال النجاشى ، ص ۳۲۶ ، ش ۸۸۷ .
46.رجال الكشّى، ج ۲ ، ص ۸۵۴ ، ش ۱۱۰۳ .
47.رجال النجاشى ، ص ۳۲۶ ، ش ۸۸۷ .
48.الفقيه، ج ۴ ، ص ۲۸۱ ، ح ۸۳۲ ، باب النوادر .
49.الكافى، ج ۷ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱ ، باب الرجل يموت ولايترك إلّا امرأته .
50.الكافى، ج ۸ ، ص ۱۱۰ ، ح ۹۱ ، حديث أبى بصير مع المرأة .
51.الكافى، ج ۵ ، ص ۴۴۸ ، ح ۳ باب نكاح القابلة .
52.الكافى، ج ۶ ، ص ۵۶ ، ح ۴ ، باب تطليق المرأة غير الموافقة .
53.فى «د» : «ما ذكر» بدلاً عن «ذلك» .
54.رجال النجاشى ، ص ۲۴۹ ، ش ۶۵۶ .
55.نقد الرجال، ج ۳ ، ص ۲۲۰ ، ش ۳۴۸۰ .
56.انظر: نقد الرجال، ج ۳ ، ص ۲۲۰ ، ش ۳۴۸۰ ، الهامش ۲ .