رساله‏ هايى از كلباسى درباره اسناد كافى - صفحه 278

تنبيهات

[ التنبيه ] الأوّل: [ فى التعبير عن ابن أبى عمير بمحمّد بن زياد ] : أنّه قد تكثّر التعبير عن محمّد بن أبى عمير بمحمّد بن زياد فى روايات الحسن بن سماعة ، كما فى الروايات المتقدّمة من الكافى ۱ والتهذيب ، ۲ وكذا روايات ابن سماعة ، كما فى الكافى فى باب أنّ المطلّقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة ، ۳ وبابِ «الرجلُ يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضى عدّتها» ۴ وباب المباراة . ۵ والمقصود بابن سماعة فى هذه الرواية وغيرها هو الحسن بن سماعة .
وإن قلت : إنّه لعلّ المقصود بابن سماعة هو محمّد بن سماعة .
قلت : إنّ الحسن بن سماعة أشهرُ من أبيه ، فيحمل ابن سماعة على الحسن ، بناءً على عدم اشتراط حمل المشترك على المشهور اتّحادُ مورد الاشتراك والاشتهارُ ، وكفايةِ الاشتهار فى الجملة .
وبعبارة أُخرى : عدمُ اشتراط حمل المشترك على المشهور اشتهار المشهور باللفظ المحمول على المشهور ، وكفايةُ اشتهار المشهور ولو بغير اللفظ المحمول على المشهور ، كما حرّرناه فى بعض الفوائد المرسومة فى ذيل الرسالة المعمولة فى رواية الكلينى عن محمّد بن الحسن ، وإن كان الابن من باب المشترك المعنوى لا المشتركِ اللفظى المقصودِ بالمشترك فيما ذكر من العبارتين وغيره من موارد إطلاق المشترك .
إلّا أنّ الحال فى الاشتراك المعنوى على منوال الاشتراك اللفظى ، نظير مامرّ من عدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد فى الأسانيد باتّحاد الراوى أو المرويّ عنه مثلاً من باب المسامحة ؛ إذ مورد الكلام ممّا يقع فى الأسانيد من باب المشترك اللفظى ، والمشترك اللفظى خارج عن المطلق ، إلّا أنّ المشترك اللفظى فى حكم المطلق ، ومع ذلك يكفى فى حمل ابن سماعة على الحسن للتصريح به فى رواية الكلينى فى باب تطليقة المرأة غير الموافقة ، كما مرّ .
[ التنبيه ] الثالث: [ فى وقوع ابن أبى عمير فى عرض ابن سماعة فى الروايات ] : أنّه قد وقع فى بعض الأسانيد محمّد بن أبى عمير فى عرض ابن سماعة ، وقد تقدّم أنّه تكثّر التعبير عن ابن أبى عمير بمحمّد بن زياد فى رواية الحسن بن سماعة عنه ، فقد روى فى الكافىفى باب الخيار من كتاب الطلاق عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد وابن رباط ، عن أبى أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : «قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام » ، إلى آخره . ۶
[ التنبيه ]العاشر:] فى رواية ابن أبى عمير عن قاسم بن عروة وابن مسكان وبالعكس ] : أنّه روى ابن أبى عمير عن القاسم بن عروة ، كما فيما رواه فى نكاح الكافى فى باب «الرجلُ يحلّ جاريته لأخيه» عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، قال : أخبرني القاسم بن عروة عن أبى العبّاس البقباق ، قال : «سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام » ، إلى آخره . ۷
وكذا روى عن عبد اللّه بن مُسكان ، كما فيما رواه فى باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من زيادات التهذيب بالإسناد عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبى عمير ، عن ابن مُسكان ، عن بعض اصحابه ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام إلى آخره . ۸
وروى القاسم بن عروة عن ابن أبى عمير كما فيما رواه فى الكافى فى باب وقت صلاة الجمعة عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمّد بن أبى عمير ، قال : «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » إلى آخره . ۹
وروى عبد اللّه بن مسكان عن ابن أبى عمير ، كما فيما رواه فى الكافى فى باب صلاة النوافل عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مُسكان ، عن محمّد بن أبى عمير ، قال : «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » . ۱۰
وقد اتّفق رواية ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان كثيراً ، وكذا العكس قليلاً ، كما يظهر ممّا مرّ .
ولا بأس بما ذكر ؛ لإمكان تطرّق الفتور فى حضور الإمام عليه السلام لأحد المتشاركين فى الطبقة دون الآخر بواسطة اختلافهما حضراً وسفراً برواية الحاضر أو برواية المسافر ، بكون الراوى مسافراً فى سفر الإمام عليه السلام وإدراك فيوضاته ، أو بواسطة الاختلاف فى وجود المانع عن الفوز بخدمة المعصوم من أسباب المعيشة أو المرض أو غيرهما فى أحد المتشاركين فى الطبقة دون الآخر .

1.الكافى، ج ۶ ، ص ۵۹ ، ح ۴ ، باب تطليق المرأة غير الموافقة .

2.تهذيب الأحكام، ج ۹ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۲۵۸ ، باب ميراث المكاتب .

3.الكافى، ج ۶ ، ص ۱۰۴ ، ح ۱ ، ۲ ، ۵ ، باب المطلّقة ثلاثاً لاسكنى لها ولانفقة .

4.الكافى، ج ۶ ، ص ۱۲۰ ، ح ۳ ، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضى عدّتها .

5.الكافي، ج ۶ ، ص ۱۴۲ ، ح ۱ ، ۵ ، ۶ ، باب المباراة .

6.الكافى، ج ۶ ، ص ۱۳۶ ، ح ۲ ، باب الخيار .

7.الكافى، ج ۵ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۶ ، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه .

8.تهذيب الأحكام، ج ۲ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۵۱۶ ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان .

9.الكافى، ج ۳ ، ص ۴۲۰ ، ح ۴ ، باب وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العصر .

10.الكافى، ج ۳ ، ص ۴۴۳ ، ح ۴ ، باب صلاة النوافل .

صفحه از 310