[ غفلة الشيخ فى التهذيب عن طريقة الكلينى ]
وربّما روى الشيخ فى التهذيب عند الكلام فى أنّه لا اعتكاف أقلَّ من ثلاثة أيّام عن الكلينى ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب ، عن أبى أيّوب ، عن أبى بصير ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، ثمّ قال : وعنه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب ، عن أبى ولّاد الحنّاط ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام . ۱
والكلينى روى عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب ، عن أبى ولّاد الحنّاط إلى آخره ثمّ روى عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب ، عن أبى أيّوب ، عن أبى بصير إلى آخره ۲ وأسقط العدّة حوالةً إلى السند السابق . والشيخ بنى على كون رواية الكلينى عن أحمد فى رواية أبى أيّوب بلا واسطة ، ولذا روى رواية الكلينى عن أحمد.
وصرّح الشهيد الثانى فى الحاشية ـ كما عن خطّه ـ بأنّ الشيخ غيَّر الترتيب وأوهم أنّ الكلينى يروى عن أحمد بن محمّد فى الأوّل بلا واسطة وفى الثانى بواسطة ، وهو سهو فاحش . ۳
ومقتضاه دعوى عدم تفطّن الشيخ بطريقة الكلينى .
وأيضا روى الشيخ فى التهذيب بعد ذلك بقليل عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام . ۴
والشيخ بنى على رواية الكلينى عن سهل بلا واسطة ، مع أنّ الكلينى أحال حالَ إسقاط الواسطة على السند السابق ، حيث روى عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد . ۵
وحكم الشهيد الثانى فى الحاشية ـ كما عن خطّه أيضا ـ بأنّه توهَّم الشيخ وغيرُه كونَ رواية الكلينى عن سهل بن زياد بلا واسطة ، لكن يقول : إنّ الشيخ فى الاستبصار قد أدرج العدّة فى البين فى رواية أبى بصير المشار إليها ، ۶ وكذا فى رواية سهل المتقدّمة ، ۷ مع أنّ مقتضى ما يأتى من المولى التقيّ المجلسي في باب أحمد بن محمّد العاصمي ۸ تفطُّنُ الشيخ وغيرِه بطريقة الكليني فى إسقاط الواسطة من أوّل السند حوالةً للحال إلى السند السابق ، بل يأتى عن المولى المشار إليه التصريحُ بأنّ الشيخ قد أسقط فى موارد إسقاط الكلينى ، بحيث لا يتأتّى احتمال الغفلة ، وغرض الشيخ من الإسقاط هو غرض الكلينى من الإسقاط ، وهو الاختصار وإن حكى عن بعض الفضلاء ـ المقصودِ به الفاضلُ التسترى ـ المصيرَ إلى غفلة الشيخ ، ۹ فالأمر مبنيّ على تطرّق الغفلة عن الطريقة ، لا عدمِ التفطّن بها.
وبما مرّ يظهر الحال فيما رواه الشيخ فى التهذيب فى كتاب الحجّ فى باب العمل والقول عند الخروج ، ۱۰ وكذا [فى ]الاستبصار فى باب توفير شعر الرأس واللحية من أوّل ذى القعدة لمن يريد الحجّ عن الكلينى ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن عليّ ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد الأعرج ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ؛ ۱۱ حيث إنّه قد روى الكلينى عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد إلى آخره . ۱۲ ثمّ أورد خبرا بعده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن عليّ إلى آخره ۱۳ حوالةً للحال إلى السند السابق أيضا.
والشيخ روى رواية الكلينى عن أحمد بلا واسطة ، إلّا أنّه من باب تطرّق الغفلة ، لا عدمِ التفطّن بها.
وقد حكى المحقّق الشيخ محمّد فى بعض المواضع عن والده أنّ الشيخ غفل عن قاعدة الكلينى فى مواضعَ ، ۱۴ قال : ولا يبعد أن يكون غيرَ غافل ، وإنّما اعتمد على المعلوميّة .
إنّ من أوضح الشواهد على أنّ أخبار التهذيب والاستبصار مأخوذة من الكتب ، والوسائطُ من مشايخ الإجازة أنّ الكلينى روى فى باب صفة الوضوء ماصورته :
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير أنّهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فدعا بطست أو تور ۱۵ فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة ، فصبّها على وجهه ، فغسل بها وجهه ، ثمّ غمس كفّه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها إلى المرفق ، ثمّ غمس كفّه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ، ثمّ مسح رأسه وقدميه ببلل كفّه ، لم يحدث لهما ماءً جديدا .
ثمّ قال : «ولا يدخل أصابعه تحت الشراك» ۱۶ قال : ثمّ قال : «إنّ اللّه عزّوجلّ يقول : «يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ»۱۷ فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلّا غسله وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلّا غسله لأنّ اللّه يقول : «فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» .
ثمّ قال : «وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» فإذا مسح بشى ء من رأسه أو بشى ء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأه» .
قال : فقلنا : أين الكعبان؟
قال : «هاهنا» يعنى المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو؟
فقال : «هذا من عظم الساق والكعبُ أسفلُ من ذلك» .
فقلنا : أصلحك اللّه فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه ، وغرفة للذراع؟
قال : «نعم ، إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كلّه» . ۱۸
وقد ذكر الشيخ هذا الحديث بطوله فى التهذيب لكنّه فرّقه فى مواضعَ ، فذكر فى كلّ موضع حكما يناسب الموضع ، فرواه فى أربعة مواضعَ ، فروى عند الكلام فى عدم جواز الإقبال فى غسل اليدين ما صورته :
أخبرنى الشيخ ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أُذينة ، عن بكير وزرارة ابنى أعين أنّهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فدعا بطست أو بتور فيه ماء ، فغسل كفّيه ، ثمّ غمس كفّه اليمنى فى التور فغسل وجهه بها ، واستعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه ، ثمّ غمس كفّه اليسرى فى الماء ، فاغترف بها من الماء ، فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يردّ الماء إلى المرفقين ، ثمّ غمس كفّه اليمنى فى الماء ، فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكفّ لا يردّ الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ، ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه لم يجدّد ماء . ۱۹
لكن فى أجزاء عبارة الكافى والتهذيب اختلافات لا تخفى .
وروى عند الكلام فى مسح الرجلين ما صورته :
أخبرنى الشيخ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن ابن أُذينه ، عن زرارة وبكير ابنى أعين أنّهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، إلى أن انتهى إلى آخر ما قال اللّه تعالى : «وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ» فإذا مسح بشى ء من رأسه أو بشى ء من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه فقلنا: أصلحك اللّه فأين الكعبان؟ قال: «هاهنا» يعنى المفصل دون عظم الساق» فقالا : هذا ما هو؟ قال : «عظم الساق» . ۲۰
وروى عند الكلام فى كفاية المرّة فى غسل الوجه واليدين ما صورته :
أخبرنى الشيخ عن أبى القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن عمر بن أُذينه ، عن زرارة وبكير أنّهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فدعا بطست ـ وذكر الحديث إلى أن قال ـ : فقلنا : أصلحك اللّه فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه وغرفة للذراع؟ فقال : «نعم ، إذا بالغت فيها وثنتان تأتيان على ذلك كلّه» . ۲۱
وروى عند الكلام فى كفاية الإصبع فى مسح الرأس والرجل ما صورته :
أخبرنى الشيخ قال : أخبرنى أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عند سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد وأبيه ۲۲ محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبى عمير ، عن عمر بن أُذينه ، عن زرارة وبكير ابنى أعين ، عن أبى جعفر عليه السلام أنّه قال فى المسح : «تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشى ء من رأسك أو بشى ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» . ۲۳
ومثل هذا كثير فى الكتابين .
أقول : تحرير ذلك المقال أنّ الشيخ كثيرا مّا فرّق المتن الواحد المرويّ في الكافي المشتمل على أحكام على الأحكام ، ورواها بأسانيدَ مختلفة مشتركة فى الراوى عن المعصوم أو مع الراوى عن الراوى مثلاً ، فالوسائط المتوسّطة بين الشيخ والقدر المشترك بين الأسانيد من باب مشايخ الإجازة ، والقطعات مأخوذة من كتاب القدر المشترك ، فمقتضاه أنّ بناء الشيخ كان على الأخذ من الكتب ، فرجال الطرق من باب مشايخ الإجازة .
وإن قلت : إنّه يحتمل أن يكون اختلاف الأسانيد إلى القدر المشترك من جهة تفريق الرواية من القدر المشترك على قطعات بأن رواها القدرُ المشتركُ تارةً بتمامها لبعض ، وأُخرى روى قطعاتِها لأبعاض .
قلت : إنّ تفريق الرواية على القطعات بعيد ، حيث إنّ التفريق من أصله غير معهود ـ وإن وقع من بعض أرباب جمع الأخبار ـ ولا سيّما مع وجود القدر المشترك بين أحكام القطعات ، كما فى المورد المذكور ؛ لكون القطعات فى بيان وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله .
نعم ، ذكر طرق الإجازة على وجه الاختلاف بالنسبة إلى القطعات بعيد أيضا ، مع فرض كون الطرق طرقَ مجموع كتاب القدر المشترك ، لكن مناسبة الأبواب للقطعات توجب ظهور كون اختلاف الأسانيد من جهة اختلاف طرق الإجازة ، لا تفريق الرواية.
لكنّك خبير بأنّ غاية ما يتمشّى من ذلك أنّ الشيخ كان يأخذ من الكتاب ، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الأخذ من كتاب صدر المذكور حتّى يكون رجال الطرق من باب مشايخ الإجازة ولا يلزمَ نقد الطرق ، بل يمكن أن يكون أخذ الرواية من كتاب بعض المحذوفين ، إمّا الأوائل أو الأواسط أو الأواخر ، فيلزمَ نقد البعض ، وكذا نقد من تقدّم على البعض دون من تأخّر عنه أعنى من توسّط بين الشيخ والبعض ، فلا يثبت عدم لزوم النقد بالكلّيّة كما هو المقصود ، بل يلزم نقد جميع رجال الطرق ؛ لعدم الاطّلاع على حقيقة الحال .
نعم ، لو وقع الاطّلاع على حقيقة الحال ، ينحصرلزوم النقد فيمن أخذ عن كتابه ومن تقدّم عليه .
وقد يقال : إنّه يشهد على كون أخبار التهذيب والاستبصار مأخوذة من الكتب تكرارُ الشيخ للمتن الواحد بأسانيدَ مختلفةٍ ، بعضها واضح الصحّة ، وبعضها واضح الضعف خصوصا الاستبصار .
أقول : إنّه إن كان المقصود تعدّدَ الأسانيد ، أى تعدّدَ المذكورين بتعدّد الرواة عن المعصوم ، فلا امتساس له بالدلالة على كون روايات التهذيبين مأخوذة من الكتب فضلاً عن كتب صدورالمذكورين ، وإن كان المقصود تعدّد الأسانيد مع الاشتراك فى الراوى عن المعصوم ، أو مع الراوى عن الراوى نظير ما مرّ فى المقالة السابقة ـ كما هو الظاهر بل بلا إشكال ـ فيتأتّى فيه الإشكال بما تقدّم الإشكال به على المقالة السابقة ، مضافا إلى أنّه ليس حمل تعدّد السند على تعدّد سند الرواية أولى من الحمل على تعدّد طريق الإجازة .
وإن قلت : إنّ وجود السند الصحيح الواضحِ صحّتُه إلى القدر المشترك يغنى عن ذكر السند الواضحِ ضعفُه إليه .
قلت : لا بأس بذكر السند الواضح ضعفه إلى القدر المشترك ، مع وجود السند الواضح صحّته إليه ، كيف ، ولا بأس بذكر الرواية الواضح ضعفها ، مع وجود الرواية الواضح صحّتها ، مع عدم وجود قدر مشترك من الرواة فى البين ، وهو واقع كثيرا ، فكما لا بأس بما ذكر ، فكذا لا بأس بذكر السند الواضح ضعفه إلى القدر المشترك فى مورد الفرض مع وجود السند الواضح صحّته إليه ، مع أنّ ذكر الطريق الواضح صحّته يغنى عن ذكر السند الواضح ضعفه .
1.التهذيب، ج ۴، ص ۲۸۹ ، ح ۸۷۶ و ۸۷۷ ، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام .
2.الكافى، ج ۴ ، ص ۱۷۷ ، ح ۱ و ۲ ، باب أقلّ ما يكون الاعتكاف .
3.انظر: ملاذ الأخيار، ج ۷ ، ص ۹۵ ، ذيل ح ۹ ، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام.
4.التهذيب، ج ۴، ص ۲۹۰ ، ح ۸۸۴ ، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام .
5.الكافى، ج ۴ ، ص ۱۷۸ ، ح ۵ ، باب أقلّ ما يكون الاعتكاف .
6.الاستبصار، ج ۲، ص ۱۲۸ ، ح ۴۱۸ ، باب الاشتراط فى الاعتكاف .
7.الاستبصار، ج ۲، ص ۱۲۶ ، ح ۴۱۱ ، باب المواضع التى يجوز فيها الاعتكاف .
8.روضة المتّقين، ج ۱۴ ، ص ۳۳۳ .
9.المصدر .
10.التهذيب، ج ۵، ص ۴۷ ، ح ۱۴۴ ، باب العمل والقول عند الخروج .
11.الاستبصار، ج ۲، ص ۱۶۰ ، ح ۵۲۱ ، باب توفير شعر الرأس .
12.الكافى، ج ۴ ، ص ۳۱۷ ، ح ۲ ، باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ .
13.الكافي، ج ۴ ، ص ۳۱۸ ، ح ۴ ، باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ .
14.انظر: منتقى الجمان، ج ۱ ، ص ۳۵ فى الهامش .
15.الطست يروى بالمهملة والمعجمة . والتور ـ بفتح التاء ـ إناء يشرب فيه . والترديد من الراوى .
16.الشراك ـ بكسر الشين ـ سير النعل على ظهر القدم .
17.المائدة (۵) : ۶ .
18.الكافى، ج ۳ ، ص ۲۵ ، ح ۵ ، باب صفة الوضوء .
19.التهذيب، ج ۱، ص ۵۶ ، ح ۱۵۸ ، باب صفة الوضوء .
20.التهذيب، ج ۱، ص ۷۶ ، ح ۱۹۱ ، باب صفة الوضوء .
21.التهذيب، ج ۱، ص ۸۱ ، ح ۲۱۱ ، باب صفة الوضوء .
22.أى روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد و عن أبيه محمّد بن عيسى .
23.التهذيب، ج ۱، ص ۹۰ ، ح ۲۳۷ ، باب صفة الوضوء .