رساله‏ هايى از كلباسى درباره اسناد كافى - صفحه 290

[ أحمد بن محمّد المذكور صدر سند الكافى ]

ومن هذا الباب أحمد بن محمّد فى صدر سند الكافى كما فى باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث ، ۱ وباب أنّ الأئمّة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلّا بعهد من اللّه تعالى وأمرٍ منه لا يتجاوزونه ، ۲ وباب النوادر من كتاب الصوم ۳ وغيرها ؛ حيث إنّ المقصود به العاصمى ، ۴ كما جرى عليه المولى المشار إليه فيما مرّ من كلامه ، وكذا فيما يأتى من كلامه فى شرح المشيخة ، وكذا عند الكلام فى أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطى . ۵
وكذا نجله العلّامة المجلسى فى حاشية الكافى بخطّه الشريف فى الباب فى قوله : «كأنّه ـ أى أحمدَ ـ العاصميُّ الثقةُ ؛ ۶ لأنّه من مشايخ الكليني » وكذا في الحاشية بخطّه الشريف أيضا في الباب الثانى فى قوله : «هو ـ أى أحمدُ ـ العاصميُّ» وتحيَّر فيه كثير من الأصحاب ، ولم يعرفوه ، وعلى ذلك جرى بعض الأعلام . ۷
والمستند شهادة التقييد بالعاصمى تارة ، كما فى أواخر باب النوادر من المعيشة ، ۸ وبابِ ما أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله ۹ من النساء ، وباب المرأة التي تحرم على الرجل ولا تحلّ له أبدا ، ۱۰ وباب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخَر حرّا ، ۱۱ وباب العزل ، ۱۲ وباب شبه الولد ، ۱۳ وباب تأديب الولد ، ۱۴ وباب الدعاء فى طلب الولد ، ۱۵ وباب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما ببعض التركة وغير ما ذكر . ۱۶
والتقييدِ ۱۷ بالكوفى أُخرى ، كما فى باب كراهية تجمير الكفن ۱۸ وغيره ؛ حيث إنّ العاصميَّ كان كوفيا ، وسكن بغدادَ ، كما هو المصرّح به فى ترجمته . ۱۹
والتعبيرِ ۲۰ بأبى عبد اللّه العاصمى ثالثة ، كما فى آخر باب العقل والجهل ؛ حيث إنّه كان يكنّى بأبى عبد اللّه . ۲۱ فلو اتّفق «أحمد» فى كلّ من الجزء الأخير والجزء الأوّل لا مجال لطرح الاتّحاد ، بل لابدّ من البناء على كون الجزء الأوّل هو العاصمى ، فطرح الاتّحاد من كثير من الفضلاء ليس فى محلّه .
وكذا الحال فى إرجاع الضمير من الشيخ إلى أحمد الواقع فى الجزء الثانى من السند السابق فى السند المتقدّم هنا ؛ لابتناء الإرجاع على توهّم الاتّحاد .
وبعد هذا أقول : إنّ الغالب فى أحمدَ فى صدر السند هو العاصمى ، وإن كان مطلقا من باب حمل المطلق على المقيّد ، فالمشكوك فيه أعنى مورد الاشتراك يحمل على الغالب .
إلّا أن يقال : كما أنّ الغالب فى أحمد فى صدر السند هو العاصمى ، فكذا الغالب فى مورد الاشتراك ، أعنى اشتراك الجزء الثانى أو الثالث مثلاً من السند السابق فصدر السند اللاحق هو الاتّحاد ، فليس البناء على كون المقصود بأحمدَ هو العاصميَّ في مورد الاشتراك أولى من البناء على كون المقصود هو ابنَ عيسى مثلاً ، مضافا إلى أنّه ربّما وقع فى صدر السند أحمد بن محمّد بن سعيد ، ۲۲ كما فى باب ما يُستحبّ من تزويج النساء . ۲۳
إلّا أن يقال : إنّ الأمر فى المقام من باب تعارض الغلبة الشخصيّة والغلبة النوعيّة ، والغلبةُ الشخصيّة مقدّمة على الغلبة النوعيّة .
وبوجهٍ آخَرَ : يدور الأمر بين حمل أحمدَ صدر السند فى مورد الاشتراك على أحمدَ فى الصدر فى سائر الموارد ، والحملِ على غير ذلك أعنى الجزء الأخير فى سائر موارد الاشتراك ، والظنُّ يتحوّل ۲۴ إلى جانب الأوّل ولو فرضنا كون الحمل على الجزء الأخير فى موارد الاشتراك أكثرَ ، وأحمد بن محمّد بن سعيد فى صدر السند نادر بالإضافة إلى موارد اتّفاق العاصمى صدرَ السند بالعبارات المختلفة المتقدّمة ، فلا يمانع ذلك عن إلحاق المشكوك فيه بالغالب ، بل على هذا المنوال الحالُ فى جميع موارد حمل المشكوك فيه على الغالب ، مع وجود الفرد النادر .
لكن يمكن أن يقال : إنّ الأمر فى المقام من باب تعارض الغلبتين الشخصيّتين ؛ حيث إنّ أحمد بن محمّد فى مورد الاشتراك أحد أفراد أحمدَ فى صدر السند ، وأحدُ موارد الاشتراك .
فكما أنّ الغلبة فى أفراد أحمد فى صدر السند تقتضى البناء على كون المقصود به فى مورد الاشتراك هو العاصميَّ ، فكذا غلبة الاتّحاد في موارد الاشتراك تقتضي الاتّحاد في باب أحمد ، ولا ترجيح للغلبة فى جانب أحمد ، ولا سيّما لو كانت غلبة الاتّحاد أزيدَ ؛ لاتّفاق الاشتراك فى رجالٍ كثيرة من دون اختصاص بالواحد ، كما فى الغلبة فى جانب أحمد .
والأمر نظير أن ينتهى خطّان عرضا وطولاً فى نقطة ، واختلف الغالب فى النقطة عرضا وطولاً ، فإنّ حمل النقطة المشار إليها على الغالب من النقطة فى العرض أو الطول ليس أولى من الحمل على الغالب من النقطة فى الآخر ، ولا سيّما لو كان الغالب فى الآخر أزيدَ .
وكما أنّ غلبة الاتّحاد فى موارد الاشتراك تمانع عن نفع غلبة العاصمى فى أحمد صدرَ السند ، فكذا تمانع عن نفع قيام القرينة فى مواردَ متعدّدةٍ على كون أحمدَ هو العاصميَّ من باب حمل المطلق على المقيّد ، مع قطع النظر عن الغلبة ؛ لتطرّق التعارض بين غلبة الاتّحاد وحمل المطلق على المقيّد .
فحينئذٍ نقول : إنّ المناسب حوالة الحال على القرينة فإن تساعد القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمدَ هو الجزءَ الأخيرَ ـ كما لو روى عمّن يروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع رواية أحمد فى الجزء الأخير عمّن يروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى أو جهالة الحال ، أو روى عمّن يروى عنه أحمد بن محمّد بن خالد ، مع رواية أحمد فى الجزء الأخير عمّن يروى عنه (أحمد بن محمّد بن خالد أو جهالة الحال ، أو روى عمّن يروى عنه) ۲۵ ابن عيسى ، أو ابن خالد ، مع رواية أحمد فى الجزء الأخير عمّن يروى عنه ابن عيسى أو ابن خالد ـ فالمدار على الاتّحاد .
ومنه ما فى الكافى فى باب أنّ أهل الذكر الذين أمر اللّه الخلق بسؤالهم هم الأئمّة عليهم السلام ؛ حيث روى عن عدّة من الأصحاب عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء ، ۲۶ ثمّ روى عن أحمد بن محمّد ، ۲۷ عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر ؛ ۲۸ حيث إنّ المقصود بأحمد فى السند الأوّل هو ابن عيسى ؛ لروايته عن الوشّاء ، كما يظهر بملاحظة ترجمة الوشّاء ، ۲۹ والمقصودَ بأحمد فى رواية أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر ابنُ عيسى أو ابن خالد ، كما ذكرهُ المولى التقيّ المجلسى ، ۳۰ لكن هاهنا يتعيّن فى ابن عيسى ، ولا مجال لاحتمال العاصمى .
ومن ذلك ما فى الكافى فى باب المدالسة فى النكاح ؛ حيث روى عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد إلى آخره ، ۳۱ ثمّ روى عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ؛ ۳۲ لأنّ أحمدَ الراويَ عن الحسين بن سعيد مردّد بين ابن عيسى وابن خالد كما ينصرح من المولى التقيّ المجلسي . ۳۳ ولا مجال هاهنا لابن خالد ، فيتعيّن ابن عيسى ، فلا مجال للعاصمى ، مع أنّ الظاهر بل المقطوعَ به عدم رواية الكلينى عن الحسين بن سعيد بواسطةٍ واحدة كما هو الحال لو كان المقصود بأحمد هو العاصميَّ ، فلا مجال للعاصمي .
وإن تساعد ۳۴ القرينة للدلالة على كون المقصود هو العاصميَّ ، فالمدار عليه ، وإلّا فلابدّ من التوقّف ، لكن لا ضير فيه بناءً على وثاقة العاصمى وابن عيسى وابن خالد .
ومن موارد مساعدة القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمدَ هو العاصميَّ الروايةُ المتقدّمة ؛ لوقوع التقييد بالعاصمى فى باب شبه الولد ، ۳۵ وباب تأديب الولد فى رواية أحمد عن عليّ بن الحسن ، ۳۶ وكذا في باب ما أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء ، ۳۷ وباب المرأة التي تحرّم على الرجل ولا تحلّ له أبدا ، ۳۸ وباب العزل فى رواية أحمد عن عليّ بن الحسن بن فضّال ۳۹ الكاشف عن كون المقصود بعليّ بن الحسن في مورد الإطلاق ـ كما في الرواية المتقدّمة ـ هو ابنَ فضّال وغيرها ممّا ذكر هنا .

1.الكافى، ج ۱ ، ص ۱۷۷ ، ح ۴ ، باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث .

2.الكافى، ج ۱ ، ص ۲۸۰ ، ح ۲ ، باب أنّ الأئمّة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلّا بعهد من اللّه تعالى.

3.الكافى، ج ۴ ، ص ۱۶۹ ، ح ۲ ، باب النوادر .

4.قوله : «حيث إنّ المقصود به العاصمى» التعبير بالعاصمى فى الأسانيد والرجال بواسطة كون أحمدَ ابنَ أخى عليّ بن عاصم كما فى الفهرست أو ابنَ أُخته كما ذكره العلّامة البهبهانى (منه) .

5.روضة المتّقين، ج ۱۴ ، ص ۳۳۲ .

6.مرآة العقول، ج ۲، ص ۲۹۲ ، ذيل ح ۴ ، باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث .

7.انظر: الرسائل الرجاليّة للشفتى ، ص ۱۹۷ ـ ۱۹۸ .

8.الكافى، ج ۵ ، ص ۳۱۱ ، ح ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ ، باب النوادر من كتاب المعيشة .

9.الكافي، ج ۵ ، ص ۳۹۱ ، ح ۸ ، باب ما أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء .

10.الكافي، ج ۵ ، ص ۴۲۸ ، ح ۸ ، باب المرأة التي تحرم على الرجل .

11.الكافى، ج ۵ ، ص ۴۹۲ ، ح ۳ ، باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا .

12.الكافى، ج ۵ ، ص ۵۰۴ ، ح ۲ ، باب العزل .

13.الكافى، ج ۶ ، ص ۴ ، باب شبه الولد لا يوجد فيه .

14.الكافي، ج ۶ ، ص ۴۷ ، ح ۳ ، باب تأديب الولد .

15.الكافى، ج ۶ ، ص ۱۰ ، ح ۱۰ ، باب الدعاء فى طلب الولد .

16.الكافى، ج ۷ ، ص ۴۷ ، ح ۲ ، باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما ببعض التركة .

17.عطف على «التقييد» المتقدّم فى قوله «والمستند شهادة التقييد بالعاصمى» .

18.الكافى، ج ۳ ، ص ۱۴۷ ، ح ۳ ، باب تجمير الكفن .

19.رجال النجاشى ، ص ۹۳، ش ۲۳۲ .

20.عطف على «التقييد» المتقدّم فى قوله «والمستند شهادة التقييد بالعاصمى» .

21.الكافى، ج ۱ ، ص ۲۷ ، ح ۳۲ ، باب العقل والجهل .

22.قوله : «أحمد بن محمّد بن سعيد» الظاهر أنّه ابن عقدة فإنّه كان معاصرا للكلينى ؛ حيث إنّ الكلينى توفّى سنةَ ثمان وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره الشيخ ، أو سنة تسع وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره النجاشى ، وابن عقدة توفّى سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة على ما ذكره الشيخ (منه دام ظلّه العالى) .

23.الكافى، ج ۵ ، ص ۳۳۸ ، ذيل ح ۷ ، باب ما يستحبّ من تزويج النساء .

24.فى «د» : «يتحرّك» .

25.ما بين القوسين ليس فى «د» .

26.الكافى، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۸ ، باب أنّ أهل الذكر الذين أمر اللّه الخلق بسؤالهم هم الأئمّة عليهم السلام .

27.روى الكليني في باب أنّ أهل الذكر الذين أمر اللّه الخلق بسؤالهم هم الأئمّة عليهم السلام عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد إلى آخره ، ثمّ روى عن أحمد بن محمّد . وكتب العلّامة المجلسي ـ والظاهر أنّه بخطّه الشريف ـ فوق أحمدَ : «بواسطة العدّة» . (منه دام ظلّه العالى) .

28.الكافى، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۹ ، باب أنّ أهل الذكر الذين أمر اللّه الخلق بسؤالهم ... .

29.الفهرست ، ص ۸۲، ش ۲۰۲ ؛ انظر: منتهى المقال، ج ۷ ، ص ۴۵۴، ش ۴۴۵۹ .

30.روضة المتّقين، ج ۱۴ ، ص ۳۳۲ .

31.الكافى، ج ۵ ، ص ۴۰۵ ، ح ۲ ، باب المدالسة فى النكاح .

32.الكافى، ج ۵ ، ص ۴۰۵ ، ح ۳ ، باب المدالسة فى النكاح .

33.روضة المتّقين، ج ۱۴ ، ص ۳۳۲ .

34.مرّ قسيمه قبل صفحتين بقوله : «إنّ المناسب حوالة الحال على القرينة ، فإن تساعد القرينة» .

35.الكافى، ج ۶ ، ص ۴ ، باب شبه الولد لا يوجد فيه .

36.الكافي، ج ۶ ، ص ۴۷ ، ح ۳ ، باب تأديب الولد .

37.الكافى، ج ۵ ، ص ۳۹۱ ، ح ۸ ، باب ما أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء .

38.الكافى، ج ۵ ، ص ۴۲۸ ، ح ۸ ، باب المرأة تحرم على الرجل ولا تحلّ له أبدا .

39.الكافي، ج ۵ ، ص ۵۰۴ ، ح ۲ ، باب العزل .

صفحه از 310