[ فى لقب عليّ بن الحسن بن فضّال ]
ومثله ما فى باب الدّعاء فى طلب الولد فى رواية أحمد عن عليّ بن الحسن التيملي ؛ ۱ حيث إنّ التيملى لقب عليّ بن الحسن بن فضّال كما صرّح به المحدّث القاشاني في الوافي ، ۲ وعليه جرى فى أسانيد الوافى ، قال : «ويقال له : التيمى وربّما يصحّف بالميثمى» .
لكن مقتضى كلام المولى التقيّ المجلسي في حاشية النقد أنّ الميثمي اشتباه ، والصواب التيمى ۳ ، ۴ لكنّه عنون فى شرح المشيخة عليّ بن الحسن الميثمي ، وذكر أنّ الكليني كثيرا مّا يروى عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن ، عن أبيه ـ وأراد بأحمد أبا عبد اللّه العاصميَّ ـ عن الميثمى ، عن الحسن بن إسماعيل ، ۵ وسبقه إلى العنوان المذكور السيّد السند التفرشى ؛ حيث إنّه عنون عليّ بن الحسن الميثمي استخراجا ممّا رواه في التهذيب في باب ميراث أهل الملل المختلفة عن الكلينى عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن الميثمي عن أخيه ، أحمد بن الحسن ، عن أبيه ۶ . ۷
لكن كان المناسب نسبةَ الاستخراج إلى الكافى كما لا يخفى ، مع أنّ الظاهر أنّ الغرض من عليّ بن الحسن هو ابن فضّال ، كما يرشد إليه الرواية في التهذيب سابقا على ذلك عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخيه ، أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، ۸ مضافا إلى ما ذكره المولى التقيّ المجلسى من أنّ الغرض من عليّ بن الحسن الميثمي ـ بعد كونه اشتباها عن التيمي كما مرّ نقله عنه ـ عليّ بن الحسن بن فضّال ، وأنّه يروي عن أخويه : أحمدَ ومحمّدٍ ابني الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه الحسن . ۹
وربّما يستفاد من كلامه هذا الإيرادُ على السيّد السند التفرشى ؛ حيث حكم بأنّ عليّ بن الحسن الميثمى هو عليّ بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمّار ، ۱۰ بملاحظة أنّه كان لإسماعيل ابنان : عليّ والحسن ، وكان للحسن ابنان : محمّد وعليّ ، ۱۱ فليس عليّ بن الحسن الميثمي هو عليَّ بنَ الحسن بن إسماعيل .
وممّا ذكره ـ من رواية عليّ بن الحسن عن أخويه ـ ما رواه في الكافي في باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ منهما ببعض التركة عن أحمد بن محمّد العاصمى ، عن عليّ بن الحسن ، عن أخويه : محمّدٍ وأحمدَ ، عن أبيهما ، ۱۲ بل نظيره غير عزيز.
لكنّ الإيراد المذكور ينافى ما يقتضيه كلامه المتقدّم بالنقل عنه فى شرح المشيخة فى عنوان عليّ بن الحسن الميثمي من أنّه عليّ بن الحسن بن إسماعيل . ۱۳
وربّما قال فى الفقيه فى «باب الرجلُ يوصى إلى رجل بولده ومالٍ لهم وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال والربحُ بينه وبينهم» : روى محمّد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه، قال: «حدّثنى أحمد بن محمّد العاصمى ، عن عليّ بن الحسن الميثمي، عن الحسن [بن عليّ] بن يوسف ، عن مثنّى بن الوليد ، عن محمّد بن مسلم» . ۱۴
وأنت خبير بأنّ الميثمى اشتباه عن التيمى أو التيملى ، مع أنّ الكلينى لم يقل : حدّثنى ، وإنّما جرى على المجرى المتعارف منه ، على أنّه لم يقيّد أحمدَ بالعاصمى ولا عليَّ بن الحسن بالميثمى .
وبما تقدّم يظهر ضعف ما ذكره المولى التقيّ المجلسي في شرح المشيخة عند الكلام في أحمد بن محمّد بن عيسى فى قوله :
وقد يوجد فى أوائل سند الكلينى أحمد بن محمّد فإن تقدّمه خبر يكون فيه أحمد بن محمّد بأن كان قبله عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد، أو محمّدُ بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، فهو ابنُ عيسى أو ابنُ خالد ، وإن لم يكن قبله ذلك فهو أحمد بن محمّد العاصمى الثقة ، والغالب فيه روايته عن عليّ بن الحسن . ۱۵
لعدم ۱۶ قيام دليل على كون المقصود بأحمد فى مورد الاشتراك هو ابنَ عيسى أو ابنَ خالد لو لم نقل بكون المقصود هو العاصميَّ ، مضافا إلى أنّه منافٍ لما سمعت منه في بعض تعليقات التهذيب من أنّ المقصود بأحمد فى مورد الاشتراك هو العاصمى . ۱۷
السادس عشر: [ غرض الشيخ من إسقاط العدّة أو محمّد بن يحيى هو غرض الكلينى ] : أنّه قد حكى المولى التقيّ المجلسي أنّه كثيرا مّا يروي في الكافي أوّلاً عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، أو عدّة من أصحابنا ، عن أحمد [بن محمّد] ۱۸ ثمّ يُسقط محمّد بن يحيى أو العدّة ويذكر أحمد بن محمّد، ولا شكّ أنّ مراده محمّد بن يحيى أو عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وأسقطهما للاختصار . وكثيرا مّا يذكر الشيخ عن محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد، وغرض الشيخ غرض الكلينى من إسقاط العدّة أو محمّد بن يحيى ، ويعترض على الشيخ أنّه سها .
وإن كان السهو من مثل الشيخ ليس ببعيد ، لكن مثل هذا السهو بعيد ؛ لأنّه وقع منه فى التهذيب والاستبصار قريبا من مائة مرّة ، ويستبعد أنّه كان سها أو توهّم أنّ الكلينى يروى عنه .
بل يمكن أن يقال: عدم فهم الشيخ محالٌ عادة؛ فإنّ فضيلته أعظم من أن يُرتاب فيها . وذكر بعض الفضلاء فى كلّ مرّة حاشية عليه مشعرةً بغلط الشيخ ، ولم يتفطّن أنّه تبع الكلينى فى الاختصار . والذى تتبّعنا من غرض هذا الفاضل أن مراده أن يذكر أنّه لا يعمل بأخبار الآحاد ؛ لوقوع أمثال هذه الأغلاط من أمثال هذه الفضلاء، فكيف يجوز الاعتماد على خبر جماعة يقع الأغلاط الكثيرة عن أفضلهم ۱۹ ؟!
أقول: إنّ مقصوده ببعض الفضلاء هو الفاضل التسترى، لكنّ السهو فى الحذف وإن كان بعيدا ـ بل محالاً عادة فى صورة كثرة الحذف وإن يأتى منه زيادة العدّة فى بعض المواضع ، وكذا زيادة بعض العبارات ۲۰ فى المتن ـ لكن احتمال توهّم رواية الكلينى عن المبدوّ به فى السند المحذوف عنه أى السند الثانى غير بعيد ، بل لولا هذا لجرى الشيخ على ذكر المحذوف فى بعض الأحيان ، بل الاحتمال المذكور أقرب وأحسن ممّا احتمله المولى المشار إليه فى زيادة العدّة كما يأتى .
وبعد هذا أقول : إنّ الكلينى أسقط من صدر السند واحدا فى المقام ، (وهذا كان متعارفا فى القدماء كما يأتى من المحقّق الشيخ محمّد فيما يأتى من كلامه) ۲۱ والشيخ أسقط هنا من الأثناء ، وهو غير متعارف . ولا مجال لاختيار الاختصار بالإسقاط المشار إليه ، وإلّا لجاز الاختصار بإسقاط الراوى عن المعصوم بلا إشكال ، فإصلاح الحال باختيار الاختصار من الشيخ ضعيف الحال .
ثمّ إنّ الفرق بين هذا العنوان والعنوان المتقدّم ـ الحادى عشر ـ والمسبوق بنقل إكثار الشيخ ما جرى عليه فى ذلك من المولى المشار إليه أنّ البحث هنا عن الإسقاط ، والبحثَ فى العنوان المتقدّم عن اتّحاد الجزء الأوّل من السند اللاحق مع الجزء الأخير من القدر المشترك من السند السابق ، وإن كان السند اللاحق هنا مبنيّا على الإسقاط من الكلينى ، لكنّ السند المذكور فى كلام الشيخ على سبيل النقل ولا إسقاط فيه من الشيخ .
السابع عشر: [ اتّباع الكلينى القدماء فى طريقة الإسناد وغفلة الشيخ عنها ] : أنّه روى فى الكافى فى كتاب الحجّ فى باب التكبير فى أيّام التشريق عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، ۲۲ ثمّ روى عن حمّاد ، عن حريز ، عن عبد اللّه بن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام . ۲۳
وروى فى التهذيب فى باب الرجوع إلى منى ورمى الجمار ، ۲۴ وفى الاستبصار فى باب أنّ التكبير أيّام التشريق عقيبَ الصلاة المفروضات فرض واجب عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز إلى آخره ، ۲۵ ثمّ روى عن حمّاد عن حريز إلى آخره . ۲۶
قال المحقّق الشيخ محمّد فى تعليقات الاستبصار مشيرا إلى السند الأخير : هذا الإسناد مبنيّ على ما قبله ، وهذه طريقة القدماء ، وكثيرا مّا اتّبعها الكلينى ، وربّما غفل عنها الشيخ فيَضيع بسببها أحاديثُ كثيرةٌ .
أقول : إنّ السند الأخير فى الاستبصار من أجزاء الجزء الثانى ، وهو ينافى ما ذكره الشيخ فى مشيخة الاستبصار من أنّه لم يحذف فى الجزء الأوّل والثانى من الاستبصار دون الجزء الثالث ۲۷ وابتداء الجزء الثانى من الزكاة ، وابتداء الجزء الثالث من المكاسب ، ومع ذلك قد ذكر الشيخ فى مشيخة التهذيب والاستبصار أنّه قد أخذ الرواية فى التهذيب فى الجزء الأخير من الاستبصار من كتاب المبدوّ به فى السند ، ۲۸ مع أنّ الرواية الأخيرة مأخوذة من الكافى ، فالسند الأخير فى التهذيب لا يوافق ما حكى الجريان عليه فى التهذيب ، كما أنّه ـ أعنى السند الأخير فى الاستبصار ـ لا يوافق ما حكى الجريان عليه فى الجزء الأخير من الاستبصار ، كما لم يوافق ما حكى الجريان عليه فى الجزئين الأوّلين .
فإن قلت : إنّ الرواية مأخوذة من كتاب حمّاد .
قلت : لو كان الأمر جاريا على هذا المجرى ، لزم اختلاف محلّ النقل مع عدم الفضل ، وهو فى غاية البعد .
ثمّ إنّ الفرق بين هذا العنوان والعنوان المسبوق ذكرُه آنفا والعنوان المتقدّم أنّ المدار هنا على سلوك الشيخ مسلك القدماء من الإسقاط عن صدر السند حوالةً للحال إلى السند السابق ، وكون الاستناد من الشيخ إلى المبدوّبه فى السند الأخير من دون نقل عن الكلينى فى شى ء من السندين حتّى يتأتّى العنوان المذكور آنفا ، أو العنوان المتقدّم .
الثانى والثلاثون: [ الشيخ يروى عن شخص طريقه إليه ضعيف وطريق الكلينى إليه معتبر ] : أنّه قد يروى الشيخ عن شخص طريقه إليه ضعيف ، لكنّ الواسطة بين الشخص المذكور والكلينى معتبرة بالصحّة أو الحُسن مثلاً ففيه الكفاية .
ومنه ما تقدّم ـ من أنّه روى فى التهذيبين عن الكلينى ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، ۲۹ ثمّ روى عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة إلى آخره ۳۰ ـ ؛ حيث إنّ طريق الشيخ ۳۱ إلى حمّاد بن عيسى ـ المقصودِ بحمّاد فى السندين ؛ بشهادة رواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى ، دون حمّاد بن عثمان بناءً على ما ذكره الصدوق فى مشيخة الفقيه من أنّ إبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان وإنّما لقى حمّاد بن عيسى وروى عنه ، ويغلط أكثر الناس فى الإسناد ، فيجعلون مكانَ حمّاد بن عيسى حمّادَ بن عثمان ، ووافقه العلّامة فى التغليط فى بعض الفوائد المرسومة فى آخر الخلاصة ، ۳۲ وكذا ابن داود فى بعض التنبيهات التى ذكرها فى آخر رجاله ، ۳۳ وعلى ذلك المجرى جرى فى المنتقى .
لكنّ الحقّ تحقّق رواية إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عثمان إلّا أنّ الأظهر اشتراك حمّاد بن عثمان بين الناب والعرازى .
ويظهر تحقيق الحال فى المرحلتين بملاحظة ما حرّرناه فى الرسالة المعمولة فى باب حمّاد بن عثمان . وبشهادة ۳۴ رواية حمّاد بن عيسى عن حريز ـ ضعيف ، ۳۵ لكنّ الواسطة بين الكلينى وحمّاد بن عيسى هو عليّ بن إبراهيم وأبوه ، وكلّ منهما من رجال الصحّة بناءً على صحّة حديث إبراهيم بن هاشم كما هو الأظهر ، وإلّا فالواسطة لا تخرج حالها عن الحسن .
الثانى والستّون: [ فى معاصرة الصدوق للكلينى ] : أنّ الصدوق يروى فى الفقيه عن الكلينى وذكر طريقه إليه فى المشيخة ، ۳۶ إلّا أّنه قد حكى المولى التقيّ المجلسي أنّ الصدوق عاصر الكليني في برهة من الزمان ، ولكن لم يتّفق لقاؤه إيّاه . ۳۷
ويرشد إليه أنّ الكلينى توفّى فى سنة ثمان وعشرين على ما ذكره النجاشى ۳۸ والشيخ فى الرجال ، ۳۹ أو تسع وعشرين على ما ذكره الشيخ فى الفهرست ۴۰ وثلاثمائة .
والصدوق توفّى فى سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة ، ۴۱ فلو كان عمر الصدوق ثمانين سنة فقد أدرك من زمان الكلينى قريبا من ثلاثين سنة .
والشيخ يروى أيضا عن الصدوق وعن والده وهو متأخّر عنهما .
ويرشد إليه أنّ الشيخ توفّى فى سنة ثمان وأربعمائة ، ۴۲ فالفصل بين زمان وفاة الصدوق ووفاة الشيخ سبع وعشرون سنة ، فالشيخ متأخّر عن الصدوق فضلاً عن والده .
الحادى والسبعون: [ فى إسقاط الكلينى من أوائل السند ] : أنّه قد نصّ شيخنا البهائى والمحدّث الحرّ ـ كما تقدّم ـ على أنّ الكلينى قد يُسقِط من أوائل السند حوالةً للحال إلى السند السابق ، ۴۳ وقد نصّ عليه صاحب المنتقى أيضا ، ۴۴ وكذا نجله فى تعليقات الاستبصار ، وكذا المولى التقيّ المجلسي ۴۵ والسيّد السند الجزائري ۴۶ (وعلى هذا سقوط الواسطة لا يضرّ باعتبار الرواية مطلقا) ۴۷ بل نقله صاحب المنتقى ۴۸ وكذا نجله فى تعليقات الاستبصار عن طريقة القدماء .
ويعبّر عن ذلك فى اصطلاح أهل الدراية بالتعليق ، وقد حكى فى المنتقى عن بعضٍ توهُّمَ الإرسال ، وعلى هذا سقوط الواسطة يوجب عدم اعتبار الرواية مطلقا . ۴۹ بل هو مقتضى كلام العلّامة البهبهانى فى باب الكنى فى ترجمة ابن داود .
ومقتضى بعض كلمات العلّامة المجلسى فى أربعينه ۵۰ ـ كما يظهر ممّا يأتى ـ كونُ الرواية اللاحقة كالسابقة مأخوذةً من كتاب صدر المذكورين ، فالواسطة بين الكلينى وصدر المذكورين من باب مشايخ الإجازة ذكرت تارة وتركت أُخرى . وعلى هذا إن كان الساقط معتبرا ، فسقوطه لا يضرّ باعتبار الرواية ، وإلّا فيضرّ به .
وحكى فى المنتقى أيضا عن الشيخ أنّه يذكر طريقه إلى المبدوّ به فى السند المحذوف عن صدره فى الكافى بطريقه عن الكلينى من غير تفطّن بتوسّط الواسطة المحذوفة المذكورة فى السند السابق . ۵۱
وقال المحقّق الشيخ محمّد كما تقدّم بعد نقل حوالة الحال فى الإسقاط إلى السند السابق عن طريقة القدماء كما سمعت : «وكثيرا مّا تبعها الكلينى ، وربّما غفل عنها الشيخ فيَضيع بسببها أحاديثُ كثيرةٌ» .
لكن اعتذر المولى التقيّ المجلسي ـ كما تقدّم ـ بأنّ الشيخ كان غرضه غرضَ الكليني من الاختصار .
أقول : إنّ الأظهر فى باب أسانيد الكلينى أنّ الإسقاط فيها من باب الحوالة إلى السند السابق ؛ إذ لو كان الأمر من باب الإرسال أو غيره ، لاتّفق كثيرا أيضا فى صورة عدم اشتراك السند السابق واللاحق فى القدر المشترك أى مباينة السندين ، فتخصيص الإسقاط بصورة اشتراك السندين فى القدر المشترك يكشف عن كون الغرض الاختصارَ ، وحوالةَ الحال إلى السند السابق ، ولا سيّما مع نقل ذلك عن طريقة القدماء ، وإن أمكن القول بأنّه يأتى فى كلام القدماء ما يأتى فى كلام الكلينى من احتمال الإرسال أو الأخذ من الكتاب ، فلا دلالة فى كلام القدماء على ما نقل عنهم ، فلا وثوق بالنقل فى الباب .
الثانى والثمانون: [ فى تعارض رواية الكلينى والشيخ ] : أنّه جرى المحقّق الثانى فى جامع المقاصد عند الكلام فى اشتباه دم الحيض بدم القرحة على ترجيح ما رواه الشيخ من كون المدار على الطرف الأيسر ۵۲ على ما رواه الكلينى من كون المدار على الطرف الأيمن ؛ ۵۳ تعليلاً بأنّه أعرف بوجوه الحديث وأضبط ، ۵۴ بل جرى على ترجيح ذلك بعمل الشيخ فى النهاية . ۵۵
وأورد عليه الشهيد الثانى فى الدراية بأنّه من جهة عدم الاطّلاع على كيفيّة روايات الشيخ وطرق فتواه . ۵۶
أقول : إنّ مزية الشيخ فضلاً بالنسبة إلى الكلينى فى غاية الظهور ، بل الكافى إنّما كان على سبيل مجرّد الجمع، وأمّا التهذيب فيشهد فهرسته بكمال تعميق النظر من الشيخ فى أخباره ، حتى أنّه ذكر فى الفهرست استنقاذ بعض المطالب (بالمفهوم واستنقاذ بعض المطالب) ۵۷ بالإشعار ، لكنّ الظاهر أنّ ما وقع من الشيخ فى باب الأسانيد لم يقع مثله من أحد فى فنّ . نعم ، ليس الأمر فى متون رواياته على حال الأسانيد ، لكن ليس الحال بحيث توجب رواية الشيخ الترجيح ، بل المولى التقيّ المجلسي ـ وهو في جودة الاطّلاع على الأخبار متنا وسندا بمكان ـ صرّح بأنّ الجمع الواقع من الكلينى فى حواشى الإعجاز ، قال : «والحقّ أنّه لم يكن مثله فيما رأيناه من علمائنا ، وكلّ من يتدبّر فى أخباره وترتيب كتابه يعرف أنّه كان مؤيّدا من عنداللّه تبارك وتعالى ، جزاه اللّه عن الإسلام والمسلمين أفضلَ جزاء المحسنين» . ۵۸
وقال السيّد السند النجفى :
إنّه كتاب جليل عظيم النفع ، عديم النظير ، فائق على جميع كتب الحديث بحسن الترتيب ، وزيادة الضبط والتهذيب ، وجمْعِه للأُصول والفروع ، واجتماعه ۵۹ على أكثر الأخبار الواردة من الأئمّة الأطهار . ۶۰
لكن روى فى التهذيب فى باب صلاة الكسوف بسنده عن عليّ بن أبي عبد اللّه ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام . ۶۱ وعن الكافى عن عليّ بن عبد اللّه ، ۶۲ وهو سهو ؛ إذ المقصود بعليّ بن أبي عبد اللّه هو عليّ بن جعفر ، وهو يروي عن أخيه موسى عليه السلام كثيرا ، كما روى عنه هنا أيضا .
وروى فى الكافى فى باب من أبواب كتاب الديات والقصاص عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمّ رجع أحدهم بعد ما قُتل الرجل ، قال : «إن قال الرابع : وهمت ضُرب الحدَّ وأُغرم الديةَ ، وإن قال : تعمّدت قُتل» . ۶۳
وروى عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلمّا قتل ، رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : «يقتل الرابع ويؤدّى الثلاثة إلى أهله ثلاثةَ أرباع الدية» . ۶۴ ثمّ روى الروايتين المذكورتين فى كتاب الشهادات فى باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته . ۶۵
إلّا أن يقال : إنّ ذكر الرواية فى البابين المختلفين من باب المناسبة مع البابين ليس من باب التكرار غير المناسب .
وأمّا الترجيح بفتوى الشيخ فلم أظفر بالترجيح بفتوى الفقيه الواحد ، وإن يمكن القول به ، كيف وقد حكى الشهيد فى الذكرى عن الأصحاب ـ كما مرّ ـ أنّهم كانوا يسكنون إلى فتاوى ابن بابويه عند إعواز النصوص ؛ لحسن ظنّهم به ، وأنّ فتواه كروايته . ۶۶
ومقتضاه جواز العمل بالظنّ المستفاد من قول الفقيه الواحد ، وإن ربّما نقل الإجماع على عدم الجواز ، وجوازُ العمل بالظنّ فى مقام الترجيح أسهلُ بمراتبَ شتّى من العمل بالظنّ ابتداءً فى الحكم الشرعى .
ثمّ إنّه روى فى التهذيب بالإسناد عن حفص بن البخترى عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله لعليّ عليه السلام : يا عليّ إذا أنا مِتُّ فاغسلني بسبع قِرَب من ماء بئر غرس» ۶۷ . ۶۸
قال المولى التقيّ المجلسي في الحاشية : «روى الصفّار في بصائر الدرجات أخبارا كثيرة ، والجميع «ستّ قرب من بئر غرس» وليس السبع فيها ، فالظاهر أنّ السهو من نسّاخ الكافى ، وتبعه الشيخ وغيره» انتهى . ۶۹
و«القرب» : جمع قِرْبة . و«الغرس» ـ بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة ـ بئر المدينة ، ۷۰ فإضافة البئر إليه من باب الإضافة البيانيّة . وقيل : المشهور بئر رأس بالهمزة ، وقد روى فى الكافى والتهذيب رواية مشتملة على الستّ أيضا . ۷۱
بقى أنّه قد روى فى التهذيب بالإسناد عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتينى بالبختج ويقول : قد طُبخ على الثلث ، وأنا أعلم أنّه يشربه على النصف ؟ فقال : «خمر لا تشربه» إلى آخره ، ۷۲ وهو مرويّ في الكافي بدون «خمر» قبل قوله عليه السلام : «لا تشربه» . ۷۳
وعن بعضٍ الإشكالُ فى الاعتماد على رواية التهذيب ؛ تعليلاً بكثرة وقوع التحريف والزيادة والنقصان فى الأخبار من الشيخ ، وقد جرى فى الرياض على ترجيح رواية التهذيب وإن كان الكافى أضبطَ ؛ لتقدّم الزيادة على النقيصة . ۷۴
وفيه : أنّه لا مجال لتقديم الزيادة ، مع كون الكافى أضبطَ ؛ لتعارض جهتى الرجحان ، فيتأتّى المساواة .
الثالث والثمانون: [ فى تعارض رواية الصدوق مع رواية الكلينى والشيخ ] : أنّه روى فى الفقيه بالإسناد عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، قال : «المعتكف بمكّة يصلّى فى أيّ بيوت شاء سواء عليه صلّى في المسجد ، أو في بيوتها» . ۷۵ لكن رواه في الكافي بالإسناد عن عبد اللّه بن سنان ، قال : «المعتكف» إلى آخر المتن . ۷۶ ورواه الشيخ فى التهذيبين بالإسناد أيضا إلى عبد اللّه بن سنان ، قال : «المعتكف» إلى آخر المتن . ۷۷
وربّما يظهر من ذلك أنّ الصدوق أضبط من الكلينى والشيخ ، فلو وقع التعارض بين رواية الصدوق ورواية الكلينى أو الشيخ فالترجيح مع رواية الصدوق .
قال فى المنتقى : ولو لا ضبط الصدوق رحمه اللهوحرصه على حفظ اتّصال الحديث ، لكاد أن يضيع بصنع الجماعة . ۷۸
وقد حكم المحقّق الشيخ محمّد فى حاشية التهذيب نقلاً بأنّ رواية الصدوق قد تُرجَّح على رواية الشيخ الطوسى ؛ تعليلاً بأنّ الصدوق أثبتُ فى النقل ؛ إذ تجويز العجلة فى نقل الشيخ ظاهر كما يعلم من مواضعَ .
لكن لا مجال للإشكال فى رجحان رواية الصدوق بحسب السند على رواية الشيخ ؛ لما سمعت من أنّ الظاهر أنّه لم يقع مثل ما وقع من الشيخ فى باب الأسانيد من غير الشيخ فى فنّ من الفنون ، بل قد ظهر فيما سمعت أنّه يمكن ترجيح رواية الصدوق على رواية الكلينى الراجحِ روايتُه على رواية الشيخ . وأمّا بحسب المتن فلا يخلو ترجيح رواية الصدوق على رواية الشيخ عن الوجه ؛ لتطرّق الوهن فى ضبط المتن بكثرة اختلال السند وعدم الضبط فيه .
وقد حكى السيّد السند النجفى عن بعض الأصحاب ترجيح أحاديث الفقيه على غيره من الكتب الأربعة نظرا إلى زيادة حفظ الصدوق وحسن ضبطه وتثبّته فى الرواية ، وتأخّر كتابه عن الكافى وضمانه فيه لصحّة ما يورده ، وأنّه لم يقصد فيه قصدَ المصنّفين فى إيراد جميع ما رووه ، وإنّما يورد فيه ما يفتى به ويحكم بصحّته ويعتقد أنّه حجّة بينه وبين ربّه ۷۹ وبهذا الاعتبار ، قيل : إنّ مراسيل الصدوق فى الفقيه كمراسيل ابن أبى عمير فى الحجّيّة والاعتبار ، وإنّ هذه المزيّة من خواصّ هذا الكتاب ، لا توجد فى غيره من كتب الأصحاب . ۸۰
لكن الاستناد إلى ضمان الصدوق لصحّة جميع ما فى الفقيه واعتبار مراسيله إنّما يتمّ بناءً على عدم وجوب نقد أخبار الفقيه وهو غير ثابت ، وقد حرّرنا تفصيل الحال فى محلّه فى الأُصول .
وقد حكى السيّد السند المشار إليه فى ترجمة الصدوق الإطباق على صحّة أخبار الفقيه . ۸۱ ودونه المقالُ .
وحكى أيضا أنّ صاحب المعالم ، مع اعتباره تزكية العدلين فى اعتبار الخبر يعمل بالخبر المذكور فى الفقيه . ۸۲
ودونه الإشكالُ وقد تقدّم شرح الحال . ۸۳
ثمّ إنّه روى فى الفقيه فى باب صلاة العيدين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبى الصباح الكنانى ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام رواية طويلة ۸۴ ثمّ أعاد الرواية فى آخر الباب روايةً عن أبى الصباح . ۸۵ وهذا بعيد عن الضبط .
وأيضا روى فى باب الأيمان والنذور والكفّارات عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن أبى الصباح ، عن أبى الحسن عليه السلام ، ۸۶ وأعاد الرواية فى باب الوقف والصدقة والنحل . ۸۷
وأيضا روى فى باب القود ومبلغ الدية عن سليمان بن خالد رواية ، ۸۸ وأعاد الرواية فى باب ضمان الظئر . ۸۹
لكن يمكن القول بأنّ ذكر الرواية فى البابين لا بأس به كما مرّ ، فلا بأس بهذا التكرار ولا التكرارِ السابق عليه كما مرّ .
وأيضا روى فى باب ما يجب فيه التعزير والحدّ والرجم والقتل والنفى فى الزنا أو باب حدّ ما يكون المسافر فيه معذورا فى الرجم دون الجلد على اختلاف النسخ عن الحسن بن محبوب ، عن أبى أيّوب ، قال : سمعت ابن بكير يروى عن أحدهما عليهماالسلام . ۹۰ قال الفاضل الكاظمى فى الحاشية : «فى الكافى والتهذيب بكير بن أعين وهو الصواب ؛ لأنّ ابن بكير لا يروى عنهما عليهماالسلام» .
وأيضا روى فى الفقيه فى باب فضل الصدقة عن الوليد بن صبيح ، عن أبى عبداللّه عليه السلام رواية قد عُدَّ فيها من الثلاثة ـ الذين يردّ دعاؤهم ـ «رجل كان له مال فأنفقه فى وجهه» ۹۱ والظاهر اتّفاق النسخ عليه . وفى أُصول الكافى فى باب من لا يستجاب دعوته ۹۲ ونوادرِ البزنطى على ما فى آخر السرائر «فأنفقه فى غير وجهه» ۹۳ وهو المتعيّن ، والعجب أنّه فسّر سلطاننا قوله عليه السلام : «فى وجهه» بوجه اللّه ، واحتمل بعضٌ آخَرُ كونَ الغرض وجهَ المال ، أى مصارفه ، ولم يذكر أحد منهما عدم مناسبة صرف المال فى وجهه لعدم استجابة الدعاء .
التسعون:] فى أنّ الكلينى لم يرو عن يعقوب بن يزيد ] : أنّه روى فى التهذيب فى زيادات الصوم عن أحمد بن محمّد عن أبى ضمرة . ۹۴ ثمّ قال : «عنه ، عن موسى بن جعفر» إلى آخره . ثمّ قال : «محمّد بن يعقوب ، عن يعقوب بن يزيد» إلى آخره . ثمّ قال : «عنه ، عن هارون بن الحسن» إلى آخره . ۹۵
لكن ما رواه عن محمّد بن يعقوب ، عن يعقوب بن يزيد فيه اشتباه ؛ لأنّ الكلينى لم يرو قطّ عن يعقوب بن يزيد ، مع أنّ الكلينى روى عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير إلى آخره . ۹۶
قال المولى التقيّ المجلسي في الحاشية : «الظاهر أنّ محمّد بن يعقوب اشتباه عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، أو محمّد بن أحمد بن يحيى» . ۹۷
وأيضا قوله : «عنه ، عن هارون بن الحسن» الظاهر رجوع الضمير المجرور فيه إلى محمّد بن يعقوب ، لكنّ الرواية المذكورة بهذا السند غير مذكورة فى الكافى ، بل الكلينى لم يرو عن هارون بن الحسن قطّ .
وربّما احتمل رجوعه إلى أحمد ، وعليه بنى فى الوافى ؛ حيث جرى فى ذكر رواية التهذيب على الرواية عن أحمد بن هارون . ۹۸
وهو فى غاية البعد ، وإن لا يبعد أمثاله عن التهذيب .
1.الكافي، ج ۶ ، ص ۱۰ ، ح ۱۰ ، باب الدعاء في طلب الولد .
2.الوافي، ج ۱۲ ، ص ۱۳۰۷ ، ح ۲۳۲۸۷ ، باب الدعاء في طلب الولد .
3.قوله : «والصواب التيمى» كما فى الكافى فى باب الولدُ إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر حرّا ؛ حيث روى الكلينى عن أحمد بن محمّد العاصمى ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ التيمي . لكنّ الظاهر أنّ عليّا الثانيَ من باب السهو في الزيادة ؛ لأنّ عليّ بن الحسن سبط فضّال من دون توسّط «عليّ» بين الحسن وفضّال . وربّما يرشد إلى ذلك ما في الفهرست والخلاصة فى ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال من أنّه مولى تيم بن ثعلبة ، لكنّ المذكور فيهما في العنوان «الحسن بن عليّ بن فضّال التيملي» وعلى ما ذكر المناسب «التيمي» إلّا أن يكون التيملي صفةً لعليّ ، لكنّه خلاف الظاهر . وربّما قيل : إنّ التيملى مخفَّف تيم اللّه ، وعلى هذا توصيف الحسن بالتيملى يجامع كونه مولى تيم بن ثعلبة بكون «تيم» مخفَّف «تيم اللّه » وكذا يرتفع المنافاة بين توصيف عليّ بالتيمي والتيملي (منه) .
4.نقد الرجال، ج ۳ ، ص ۲۴۲ ، هامش ۵ .
5.روضة المتّقين، ج ۱۴ ، ص ۳۹۲ .
6.التهذيب، ج ۹ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۳۲۶ ، باب ميراث أهل الملل المختلفة .
7.نقد الرجال، ج ۳ ، ص ۲۴۲، ش ۳۵۳۴ .
8.التهذيب، ج ۹ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۳۲۳ ، باب ميراث أهل الملل المختلفة ، وليس فيه كلمة «أخيه» .
9.نقد الرجال، ج ۳ ، ص ۲۴۲ ، هامش ۵ .
10.نقد الرجال، ج ۳ ، ص ۲۳۲، ش ۳۵۰۹ ، و ص ۲۴۲، ش ۳۵۳۴ .
11.نقد الرجال، ج ۳ ، ص ۲۴۳ ، هامش ۲ ، ما أثبتناه ما عليه نقد الرجال وهامشه ، لكن الموجود في نسخة «د» بدلاً عن «محمّد وعلي» هو «علي والحسن وأحمد» كما أنّ الموجود في نسخة «ح» : «علي وأحمد» فتأمّل .
12.الكافى، ج ۷ ، ص ۴۷ ، ح ۲ ، باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما ببعض التركة .
13.انظر: روضة المتّقين، ج ۱۴ ، ص ۳۹۲ .
14.الفقيه، ج ۴ ، ص ۱۶۹ ، ح ۵۵۳۸ ، باب الرجل يوصى إلى رجل بولده ومال لهم ، وما بين المعقوفتين أضفناه من الفقيه .
15.روضة المتّقين، ج ۱۴ ، ص ۴۴ ـ ۴۵ .
16.تعليل لقوله «وبما تقدّم يضر ضعف» .
17.كما نقله عنه ولده العلّامة المجلسى فى ملاذ الأخيار، ج ۹ ، ص ۵۰۸ ، أبواب الديون وأحكامها ، ذيل ح ۳۸ .
18.ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر .
19.روضة المتّقين، ج ۱۴ ، ص ۳۳۲ .
20.فى «د» : «الكلمات» .
21.ما بين القوسين زيادة من «ح» .
22.الكافى، ج ۴ ، ص ۵۱۶ ، ح ۱ ، باب التكبير فى أيّام التشريق .
23.الكافى، ج ۴ ، ص ۵۱۶ ، ح ۲ ، باب التكبير فى أيّام التشريق .
24.التهذيب، ج ۵ ، ص ۲۶۹ ، ح ۹۲۰ ، باب الرجوع إلى منى ورمى الجمار .
25.الاستبصار، ج ۲، ص ۲۹۹ ، ح ۱۰۶۸ ، باب التكبير أيّام التشريق .
26.الاستبصار، ج ۲، ص ۲۹۹ ، ح ۱۰۶۹ ، باب التكبير أيّام التشريق .
27.الاستبصار، ج ۴، ص ۳۰۴ ، سند الكتاب .
28.التهذيب، ج ۱۰ ، ص ۴ ، من المشيخة ؛ الاستبصار، ج ۴، ص ۳۰۴ ، سند الكتاب .
29.مثل ما فى التهذيب، ج ۱ ، ص ۲۸ ، ح ۷۱ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة .
30.مثل ما فى التهذيب، ج ۱ ، ص ۸ ، ح ۱۱ ، باب الأحداث الموجبة للطهارة و ص ۹ ، ح ۱۵ من نفس الباب .
31.خبر «إنّ طريق الشيخ» كلمة «ضعيف» بعد أسطر .
32.الخلاصة، ص ۲۸۱ ، الفائدة التاسعة .
33.رجال ابن داود، ص ۳۰۷ .
34.هذا الدليل الثانى على أنّ المراد من «حمّاد» هو «حمّاد ابن عيسى» .
35.كلمة «ضعيف» خبر «إنّ» فى قوله «إن طريق الشيخ إلى حمّاد ...» .
36.الفقيه، ج ۴ ، ص ۱۱۶ ، من المشيخة .
37.روضة المتّقين، ج ۱۴ ، ص ۲۶۰ .
38.رجال النجاشى ، ص ۲۷۷، ش ۱۰۲۶ . وسنة وفاته هى تسع وعشرون وثلاثمائة .
39.رجال الشيخ، ص ۴۹۵، ش ۲۷ .
40.الفهرست ، ص ۱۳۵، ش ۶۰۱ . وفيه : «سنة الوفاة هى ثمان وعشرون وثلاثمائة» .
41.رجال النجاشى ، ص ۳۸۹، ش ۱۰۹۴ .
42.المشهور أنّ وفاة الشيخ سنة ۴۶۰ق فتأمّل .
43.مشرق الشمسين، ص ۹۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲۰ ، ص ۳۲ ، الفائدة الثالثة .
44.منتقى الجمان، ج ۱ ، ص ۲۳ ، الفائدة الثالثة ؛ و ج ۳ ، ص ۳۰۱ .
45.حكاه عنه ولد المصنّف في سماء المقال، ج ۲ ، ص ۳۸۰ .
46.المصدر .
47.ما بين القوسين ليس فى «د» .
48.منتقى الجمان، ج ۱ ، ص ۲۴ ، الفائدة الثالثة .
49.المصدر .
50.انظر الأربعين حديثا للمجلسى ، ص ۱۱ ، ۱۷ ، ۲۸ ، ۳۰ .
51.منتقى الجمان، ج ۱ ، ص ۲۴ ، الفائدة الثالثة .
52.التهذيب، ج ۱ ، ص ۳۸۵ ، ح ۱۱۸۵ ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس .
53.الكافى، ج ۳ ، ص ۹۴ ، ح ۳ ، كتاب الحيض .
54.جامع المقاصد، ج ۱ ، ص ۲۸۴ .
55.النهاية، ص ۲۴ .
56.الدراية، ص ۵۳ ـ ۵۴ .
57.ما بين القوسين ليس في «د» .
58.روضة المتّقين، ج ۱۴ ، ص ۲۶۰ .
59.أى اشتماله .
60.رجال السيّد بحر العلوم، ج ۳ ، ص ۳۳۰ .
61.التهذيب، ج ۳ ، ص ۱۵۴ ، ح ۳۲۹ ، باب صلاة الكسوف .
62.الكافي، ج ۳ ، ص ۴۶۳ ، ح ۱ ، باب صلاة الكسوف . وفيه : «عن عليّ بن عبد اللّه » .
63.الكافى، ج ۷ ، ص ۳۶۶ ، ح ۲ ، باب من كتاب الديات .
64.الكافى، ج ۷ ، ص ۳۶۶ ، ح ۳ ، باب من كتاب الديات .
65.الكافى، ج ۷ ، ص ۳۸۴ ، ح ۴ ـ ۵ ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته .
66.ذكرى الشيعة، ج ۱ ، ص ۵۱ .
67.التهذيب، ج ۱، ص ۴۳۵، ح ۱۳۹۸ ، باب الزيادات في تلقين المحتضرين .
68.قال في معجم البلدان ۴ : ۱۹۳ : «إنّها بقبا وذكر الحديث الموجود هنا» .
69.نقله عنه ولده فى ملاذ الأخيار، ج ۳ ، ص ۲۳۸ ، ذيل ح ۴۳ ، باب تلقين المحتضرين .
70.القاموس الميحط، ج ۲ ، ص ۲۳۴ (غرس) .
71.الكافى، ج ۳ ، ص ۱۵۰ ، ح ۱ ، باب حدّ الماء الذى يغسل به الميّت ؛ التهذيب، ج ۱ ، ص ۴۳۵ ، ح ۱۳۹۷ ، باب الزيادات فى تلقين المحتضرين .
72.التهذيب، ج ۹ ، ص ۱۲۲ ، ح ۵۲۶ ، باب الذبائح والأطعمة .
73.الكافى، ج ۶ ، ص ۴۲۱ ، ح ۷ ، باب الطلاء .
74.رياض المسائل، ج ۲ ، ص ۳۶۴ .
75.الفقيه، ج ۲ ، ص ۱۲۱ ، ح ۵۲۲ ، باب الاعتكاف .
76.الكافى، ج ۴ ، ص ۱۷۷ ، ح ۴ ، باب المساجد التى يصلح الاعتكاف بها .
77.التهذيب، ج ۴ ، ص ۲۹۲ ، ح ۸۹۰ ، باب الاعتكاف . والاستبصار، ج ۲، ص ۱۲۷ ، ح ۴۱۵ ، باب المواضع التى يجوز فيها الاعتكاف .
78.منتقى الجمان، ج ۳ ، ص ۵ .
79.الفقيه، ج ۱ ، ص ۳ ، من المقدّمة .
80.رجال السيّد بحر العلوم، ج ۳ ، ص ۳۰۰ .
81.رجال السيّد بحر العلوم، ج ۳ ، ص ۲۹۹ .
82.المصدر .
83.فى «د» زيادة : «يكون الغرض العمل فى صورة مساعدة القرينة المفيدة للعلم» .
84.الفقيه، ج ۱ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۴۸۵ ، باب صلاة العيدين .
85.الفقيه، ج ۱ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۴۹۰ ، باب صلاة العيدين .
86.الفقيه، ج ۳ ، ص ۲۲۸ ، ح ۱۰۷۳ ، باب الأيمان والنذور والكفّارات .
87.الفقيه، ج ۴ ، ص ۱۸۳ ، ح ۶۴۳ ، باب الوقف والصدقة والنحل .
88.الفقيه، ج ۴ ، ص ۷۸ ، ح ۲۴۳ ، باب القود ومبلغ الدية .
89.الفقيه، ج ۴ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۱۳ ، باب ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبيّ فمات أو يدفع الولد .
90.الفقيه، ج ۴ : ۳۰ ، ح ۸۱ ، باب حدّ ما يكون فيه المسافر معذورا فى الرجم دون الجلد .
91.الفقيه، ج ۲ ، ص ۳۹ ، ح ۱۷۳ ، باب فضل الصدقة .
92.الكافى، ج ۲ ، ص ۵۱۰ ، ح ۱ ، باب من لا تستجاب دعوته .
93.السرائر، ج ۳ ، ص ۵۵۶ ، من المستطرفات .
94.فى «ح» : «حمزة» ، وما أثبتناه موافق للتهذيب ونسخة «د» .
95.التهذيب، ج ۴ ، ص ۳۱۵ ، ح ۹۵۸ ـ ۹۶۱ ، باب الزيادات فى الصوم .
96.الكافي، ج ۴ ، ص ۹۰ ، ح ۲ و ۴ ، باب صوم رسول اللّه صلى الله عليه و آله .
97.نقله عنه ولده في ملاذ الأخيار، ج ۷ ، ص ۱۴۷ ، ح ۲۸ ، باب الزيادات في الصوم .
98.الوافى، ج ۱۱ ، ص ۳۰۵ ، الجزء السابع ، باب السفر فى شهر رمضان .