نظرية المعرفة عند الإمامية مرويات «الكافي» مستندا - صفحه 250

والدليل ويراد به (القوانين التكوينية)، ويُفهم من «فريضة عادلة» مجموعة الأحكام القانونية المنظّمة للحياة الاجتماعية ، ويُفهم من «سنّة قائمة» أي المندوبات التحسينية التي تيسّر الحياة، فإنّ هذه المتطلّبات الثلاثة هي نقطة الشروع فيما يجب أن يعرف ، ولأجل الوصول إلى المعرفة فإنّ حثّ الرواية على السؤال كاشف عن أنّ المقدّمة تأخذ حكم ما بعدها، فقد قال أبو عبد اللّه عليه السلام لحمران بن أعين : «إنّما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون»۱ ، ثمّ يؤسّس بقوله : «لا يسع الناس حتّى يسألو»۲ درءاً للهلاك .
وتجد في خزانة الحكمة (المرويات عن أهل البيت صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين) أخبارا أنّ اللّه تعالى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم ۳ . وهذا تكليف للعلماء ؛ لقوله عليه السلام «زكاة العلم أن تعلّمه عباد اللّه . . .» .
ممّا تقدّم يتقرّر :
1 ـ إنّ المعرفة في الأصل التكويني الفطري فرصة متاحة للإنسان من حيث ماهية المعرفة ، ومن حيث القابلية البشرية على حيازة المعرفة .
2 ـ إنّ المعرفة نسبية بالقدر الذي تحقّقه الاستطاعة الإنسانية ، فيما عدا المعصوم عند الشيعة الإمامية .
3 ـ إنّ العالِم مكلّف بنشر علمه ، واستخدامه للتقدّم الإنساني .
4 ـ إنّ الإنسان مكلّف بأن يتعلّم الحدّ الأدنى ممّا يحتاجه من العلم ، ومعيار (الحاجة) معيار حركي نامي، ويتّسع باتّساع الحاجة .
5 ـ إنّ النصوص تربط العلم بالمصلحة (النفع ـ الضرر) ، ولأنّ الحياة الإنسانية مرتبطة تمام الارتباط بالمصالح (النفع) والمفاسد (الضرر)، فإنّ المعرفة للحياة ضرورية ضرورة قصوى، وذات صلة جوهرية بوجود الإنسان . فضلاً عمّا يلحق

1.الكافي : ج ۲۲ ص ۱ باب ۹ ح ۱ .

2.المصدر السابق : باب ۹ ح ۴ .

3.المصدر السابق : باب ۱۰ ح ۱ .

صفحه از 261