د ـ الأَكلُ مَعَ الخادِمِ
۳۵۹۴.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :الأَكلُ مَعَ الخُدّامِ مِنَ التَّواضُعِ ، فَمَن أكَلَ مَعَهُمُ اشتاقَت إلَيهِ الجَنَّةُ. ۱
ه ـ الاجتِنابُ عَنِ الأَكلِ مُنفَرِدا
۳۵۹۵.الكافي عن جابر بن عبداللّه عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله :ألا اُخبِرُكُم بِشِرارِ رِجالِكُم؟ قُلنا : بَلى يا رَسولَ اللّهِ . فَقالَ : إنَّ مِن شِرارِ رِجالِكُم البَهّاتَ الجَرِيءَ الفَحّاشَ ، الآكِلَ وَحدَهُ ، وَالمانِعَ رِفدَهُ ۲ ، وَالضّارِبَ عَبدَهُ ، وَالمُلجِئَ عِيالَهُ إلى غَيرِهِ. ۳
11 / 9 . أدَبُ الأَكلِ مَعَ الغَيرِ
أ ـ الأَكلُ مِمّا يَلي
۳۵۹۶.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا أكَلَ أحَدُكُم فَليَأكُل مِمّا يَليهِ. ۴
۳۵۹۷.عنه صلى الله عليه و آله :سَمِّ اللّهَ وكُل مِمّا يَليكَ. ۵
ب ـ تَركُ النَّظَرِ إلى لُقمَةِ الآخرين
۳۵۹۸.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لايُتبِعَنَّ أحَدُكُم بَصَرَهُ لُقمَةَ أخيهِ. ۶
ج ـ رِعايَةُ حَقِّ الآخَرينَ
۳۵۹۹.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن أكَلَ مَعَ قَومٍ مِن تَمرٍ فَلا يَقرُن ۷ ، فَإِن أرادَ أن يَفعَلَ فَليَستَأذِنهُم ، فَإِن أذِنوا لَهُ فَليَفعَل. ۸
۳۶۰۰.دعائم الإسلام :عَن رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله أنَّهُ نَهى عَنِ القِرانِ بَينَ التَّمرَتَينِ في فَمٍ ، ومِن سائِرِ الفاكِهَةِ . وكَذلِكَ قالَ جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام : إنَّما ذلِكَ إذا كانَ مَعَ النّاسِ في طَعامٍ مُشتَرَكٍ ، فَأَمّا مَن أكَلَ وَحدَهُ فَليَأكُل كَيفَ أحَبَّ. ۹
د ـ بَدءُ رَبِّ الطَّعامِ بالأَكلِ أو خَيرِ مَن حَضَرَ
۳۶۰۱.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا وُضِعَ الطَّعامُ فَليَبدَأ أميرُ القَومِ، أو صاحِبُ الطَّعامِ ، أو خَيرُ القَومِ. ۱۰
۳۶۰۲.عنه صلى الله عليه و آله :الرَّجُلُ أحَقُّ بِصَدرِ دارِهِ وفَرَسِهِ ، وأن يَؤُمَّ في بَيتِهِ ، وأن يَبدَأَ في صَحفَتِهِ. ۱۱
ه ـ التَطويلُ في الأَكلِ حَتّى يَفرُغَ القَومُ
۳۶۰۳.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا وُضِعَتِ المائِدَةُ فَلايَقومُ رَجُلٌ حَتّى تُرفَعَ المائِدَةُ ، ولا يَرفَعُ يَدَهُ وإن شَبِعَ حَتّى يَفرُغَ القَومُ ، وَليُعذِر ۱۲ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخجِلُ جَليسَهُ فَيَقبِضُ يَدَهُ ، وعَسى أن يَكونَ لَهُ في الطَّعامِ
1.طبّ النبيّ صلى الله عليه و آله : ص ۳ .
2.الرِّفْد : العطاء والصلة (لسان العرب : ج ۳ ص ۱۸۱ «رفد») .
3.الكافي : ج ۲ ص ۲۹۲ ح ۱۳ .
4.الكافي : ج ۶ ص ۲۹۷ ح ۳ .
5.صحيح البخاري : ج ۵ ص ۲۰۵۶ ح ۵۰۶۳.
6.اُسد الغابة : ج ۶ ص ۲۲۰ الرقم ۶۱۲۶.
7.لا تقرن بين تمرتين: تأكلهما معا (لسان العرب : ج۱۳ ص۳۳۶ «قرن») .
8.صحيح ابن حبّان : ج ۱۲ ص ۳۷ ح ۵۲۳۲.
9.دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۲۰ ح ۴۰۷ .
10.تاريخ دمشق : ج ۱۱ ص ۱۴۰ ح ۳۷۳۸.
11.النوادر للراوندي : ص ۲۷۵ ح ۵۴۱.
12.الإعذار : المبالغة في الأمر ، أي ليُبالغ في الأكل . وقيل : إنّما هو «و ليُعذِّر» من التعذير : التقصير . أي ليقصّر في الأكل ليتوفّر على الباقين ، وَلْيُرِ أنّه يبالغ (النهاية : ج ۳ ص ۱۹۸ «عذر») .