مِن أَولَادِ عَبَدَةِ الأَصنَامِ وَالنِّيرَانِ .
وَأَمَّا مَا سَأَلتَ عَنهُ مِن أَمرِ الضِّيَاعِ الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا ، هَل يَجُوزُ القِيَامُ بِعِمَارَتِهَا ، وَأَدَاءِ الخَرَاجِ مِنهَا ، وَصَرفِ مَا يَفضُلُ مِن دَخلِهَا إِلَى النَّاحِيَةِ احتِسَاباً لِلأَجرِ ، وَتَقَرُّباً إِلَينَا ؟ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَن يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيرِهِ بِغَيرِ إِذنِهِ ، فَكَيفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا ؟ مَن فَعَلَ شَيئاً مِن ذَلِكَ مِن غَيرِ أَمرِنَا ، فَقَدِ استَحَلَّ مِنَّا مَا حَرَّمَ عَلَيهِ ، وَمَن أَكَلَ مِن أَموَالِنَا شَيئاً ، فَإِنَّمَا يَأكُلُ فِي بَطنِهِ نَاراً وَسَيَصلَى سَعِيراً .
وَأَمَّا مَا سَأَلتَ عَنهُ مِن أَمرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيعَةً وَيُسَلِّمُهَا مِن قَيِّمٍ يَقُومُ بِهَا ، وَيَعمُرُهَا وَيُؤَدِّي مِن دَخلِهَا خَرَاجَهَا وَمَؤُونَتَهَا ، وَيَجعَلُ مَا يَبقَى مِنَ الدَّخلِ لِنَاحِيَتِنَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَن جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيعَةِ قَيِّماً عَلَيهَا ، إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيرِهِ .
وَأَمَّا مَا سَأَلتَ عَنهُ مِنَ أَمِر الثِّمَارِ مِن أَموَالِنَا ، يَمُرُّ بِهَا المَارُّ فَيَتَنَاوَلُ مِنهُ وَيَأكُلُهُ ، هَل يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ؟ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَكلُهُ وَيَحرُمُ عَلَيهِ حَملُه . ۱
70
كتابه عليه السلام إلى الحميريّ
0.فرأيك ـ أدام اللّه عزّك ـ في تأمّل رقعتي ، والتفضّل بما يسهل لأضيفه إلى سائر أياديك عليَّ ، واحتجت ـ أدام اللّه عزّك ـ أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل للركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر ؟ فإنّ بعض أصحابنا