الإيجاز في علمي الرجال و الدراية - صفحه 308

فإنّ ذلك الأمر المساوي يوجب عروض الأحوال ۱ المذكورة في كتب الرجال لرواة الأخبار ، ولو على وجه التبادل على ۲
وجود مقتضي الكلّ في الكلّ ، وكون المذكور في كتب الرجال جزئيّا غير قادح ، كما في علم الهيئة ۳ مع حصول معرفة حال الكلّي من ۴ معرفة حال الجزئي.

و ثالثاً:

إنّ «علم الرجال» ممّا يحتاج إليه في الاستدلال و معرفة الأحكام في جميع الأحوال؛
أمّا ۵ عند عدم تصحيح الغير مطلقا ؛ فلأنّ العمل ۶ بما يحتمل في نفسه الصدق و الكذب ـ سيّما في الأخبار المتعارضة ـ لابدّ فيه من مرجّح الصدق ، و هو غالبا ظنّيّ داخليّ ۷ موقوف على الإخبار الكتابي بالنسبة إلى من تعذّر في حقّه الاختبار . ۸
مضافا إلى نحو قوله عليه السلام في علاج التعارض: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا» ؛ ۹ لتوقّف العلم بالأعدليّة في أمثال زماننا بالنسبة إلى الرواة على علم الرجال بلا إشكال.
والاعتماد على تصحيح الكافي و الفقيه و غيرهما غير صحيح ؛ لعدم حجّية اجتهاد الغير ـ لو سلّم التصحيح ـ و قطع النظر عن مخالفتهم من غير ترجيح ، مع عدم حصول الاجتهاد اللازم به ، مضافاً إلى العلم الإجمالي بوجود ضعيف مّا في مجموع تلك

1.في «ب»: «أحوال العروض» بدل «عروض الأحوال».

2.في «ب»: مع.

3.«علم الهيئة»: علم يبحث فيه عن أحوال الأجرام السماويّة.راجع: القاموس المحيط (هيأ).

4.في «ألف»: + «من».

5.في «ب»: و أمّا .

6.في «ألف»: ـ العمل.

7.و هو عبارة عن فحص في وثاقة المخبر و عدالته و الاعتماد عليه و نحوها، بخلاف «ظنّيّ خارجي»، و المراد منه التوجّه بالقرائن الظنّيّة كاعتضاد بعضها ببعض و سيرة المسلمين و نحو ذلك، كما أوضح المصنّف في لبّ اللباب.

8.في «ألف»: ـ «الكتابي بالنسبة إلى من تعذّر في حقّه الاختبار».

9.هو قول أبي جعفر الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة إذا سأله عن التكليف عند تعارض أقوال الصحابة في الحكم ، قال: الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما، و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. انظر: الكافي ، ج۱ ، ص۶۷ ؛ الفقيه ، ج۳ ، ص۸ ؛ الاحتجاج ، ج۲ ، ص۳۵۵ ؛ عوالي اللئالي ، ج۴ ، ص۱۳۳ ؛ بحارالأنوار ، ج۲ ، ص۲۲۰ ؛ وج ۱۰۱ ، ص۲۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج۲۷ ، ص۱۰۶.

صفحه از 329