شيوه هاي جمع و تأويل اخبار در تهذيب الأحكام - صفحه 55

3. حمل بر فضل و استحباب و نه وجوب.
* در باب «الزيادات فى باب الحيض والاستحاضة والنفاس»، به روايتى برخورديم كه بر فضل و استحباب حمل شده است:
محمد بن على بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الفضيل، قال: سألت ابا الحسن (ع) عن الحائض، كم يكفيها من المأ؟ قال: «فَرَق (معادل 16 رِطل)». محمول على الاستحباب والفضل، دون الفرض والايجاب. ۱
4. حمل جواز و رفع حظر و منع.
* در باب «الزيادات فى تلقين المحتضرين»، در مورد كيفيت تغسيل ميّت، روايتى از علاءبن سَبابه از ابى عبداللّه (ع) وارد شده است:
قال: «لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك، وأن تقوم من فوقه، فتغسّله إذا قلبته يميناً وشمالاً، تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه. ۲
سپس چنين اظهار نظر مى كند:
العمل على ما قدّمناه من أنه لا يركب الغاسل الميّت وذلك هو الأفضل. وهذا الخبر محمول على الجواز ورفع الحظر و إن كان الأفضل غيره. ۳
5. حمل بر كراهت، نه منع و حظر.
* در باب «الزيادات فى باب الأغسال»، رسول اللّه(ص) از استعمال آبى كه زير تابش خورشيد قرار داشته، منع مى فرمايد:

۰.عنه، عن محمد بن عيسى العبيدى، عن دُرسُت، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن أبى الحسن (ع)، قال:«دخل رسول اللّه (ص) على عائشة، وقد وضعت قمقمتها فى الشمس، فقال: سيا حميراء، ما هذا؟ زقالت: أغسل رأسى و جسدى. فقال: سلا تعودى، فإنّه يورث البرصز». ۴

1.همان.

2.همان، ج ۱، ص ۳۲۴، ح ۷۴۲۱ .

3.همان، ج ۱، ص ۴۷۴، ح ۸۴۴۱ .

4.همان، ج ۱، ص ۰۹۳ ۹۸۳، ح ۳۱۱۱ .

صفحه از 56