وصول الأخيار إلي أُصول الأخبار - صفحه 392

لأنّ اللفظ : إنْ كان له معنىً واحدٌ لا يحتمل غيره فهو «النصُّ» .
وإنْ احتمل ؛ فإنْ تساوى الاحتمالان فهو «المُجْمَلُ» .
وإنْ ترجّحَ أحدهما ؛ فإنْ أُريد المرجوح لدليلٍ فهو «المؤوّلُ» .
وإنْ أُريد الراجح فهو «الظاهرُ» .
ورجحانُه إمّا بحسب الحقيقة الشرعيّة ، كدلالة الصوم على الإمساك ۱ عن المُفَطِّرات ، أو بحسب العُرْف ، كدلالة الغائط على الفضلة ۲ . وهذان وإنْ كانا نصّين باعتبار الشرع والعرف إلاّ أنّ إرادة الموضوع له الأوّل لم تنتفِ انتفاءً يقينيّا .
ومن الراجح : «المطلق» ؛ وهو اللفظُ الدالُّ على تعلّق الحكم بالماهيّة لا بقيدٍ منضمٍّ ، دلالةً ظاهرةً .
ومنه : «العامّ» ؛ وهو اللفظُ الدالُّ على اثنين فصاعدا من غير حصر ؛ فإنّ دلالته على استيعاب الأفراد ظاهرةٌ لا قاطعةٌ .
وقد ينقسمُ باعتبار آخَر إلى «حقيقة» و«مَجازٍ» و«مُشْتَرَك» و«مَنْقول» ۳ و«مطلق» و«مقيّد» و«عامّ» و«خاصّ» و«مبيّن» في نفسه ، وما لحقه البيانُ وهو «المبيِّنُ» ـ اسم فاعل ـ و«ناسخ» و«منسوخ» ؛ أي يأتي في ألفاظه هذه الأُمور ، وتحقيق ذلك ونحوه من وظائف الأُصولي ، وإنّما الواجب على المحدّث معرفتها من الأُصول ؛ ليضعَ الأحاديثَ على مواضعها منها ، فيُعطي كلَّ حديثٍ حقّه إذا أرادَ العملَ بالأحاديث ، وذلك من وظائف الفقيه ، فإذا عرفها وأعطى الحديثَ حقّه من ذلك عملَ به بعد صحّة سنده .
وإنّما نبّهنا على ذلك لئلاّ يجترئَ بعضُ القاصرين عن درجة الاستنباط على العمل بما يجده من الأحاديث صحيحا ؛ فإنّ دون العمل به بَعْدَ صحّة سنده بِيْدا لا تكاد تَبِيْدُ .

1.لأنّ «الصوم» في اللغة موضوع لمطلق الإمساك عن أيّ شيء كان . (منه) .

2.و«الغائط» في اللغة موضوع لموضع منخفض من الأرض . (منه) .

3.يعني يأتي في ألقابه وتسميته هذه الأُمور ، أي هذه الألفاظ . (منه) .

صفحه از 515