ومنه ـ سبحانه ـ الاستعانة للتتميم
وبعد ، فهذه كلمات في أبي بكر الحضرمي ، فنقول : إنّ اسمه عبد اللّه بن محمّد ، وقد ذكره الشيخ في الرجال في أصحاب الباقر والصادق عليهماالسلام ، ۱ وذكره العلاّمة في القسم الأوّل من الخلاصة . ۲
واختُلف في حاله على أقوال :
أحدها: أنّه ثقة، كما صرّح به السيّد الداماد في بعض تعليقاته على الاستبصار، ۳ وكذا في بعض تعليقاته على اختيار الشيخ ، المعروف بالكتاب الكشّي . ۴
وقد حرّرنا الحال في هذا الباب في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في الحسين بن محمّد الذي يروي عنه الكليني .
ووثّقه الفاضل الخواجوئي ۵ أيضا ، ونقل توثيقه عن الفاضل العناية في حاشية كتابه عند ترجمة عبد اللّه بن محمّد المشارإليه ، ۶ وإليه مالَ السيّد السند الجزائري
في تعليقات التهذيب عند الكلام في سقوط الوضوء مع غسل الجنابة ، ۷ وكذا العلاّمة البهبهاني في التعليقات ، ۸ والمحقّق القمّي في المناهج عند الكلام في بيع السلاح لأعداء الدين .
وهو مقتضى ما ذكره العلاّمة في القسم الأوّل من الخلاصة ، ۹ وكذا تصحيحه في المختلف في مسألة العقد على الأُختين حديثَ أبيبكر الحضرمي في قوله : احتجّ ابن الجنيد بما رواه أبوبكر الحضرمي في الصحيح، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام. ۱۰
وكذا ما عن المقدّس ـ فيما رواه الشيخ في مكاسب التهذيب ومكاسب الاستبصار ـ في باب مَنْ له على غيره مالٌ فيجحده ثمّ يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذه بدلاً له ، أم لا ؟ ـ عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قِبَلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي ؟ قال : فقال : «نعم ، ولهذا كلام» قلت : وما هو ؟ قال : «تقول : اللّهمّ إنّي لم آخذه ظلما ولاخيانةً ، وإنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي ، لم أزدد عليه شيئا» ۱۱ وعن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله ۱۲ ـ من الحكم بعدم الإضمار وعدم التصريح بتوثيق أبي بكر في الحديث الأوّل ، وعدم إضرار الثاني
في الحديث الثاني . ۱۳
وربما نقل ابن داود في باب الكنى توثيقه عن الكشّي . ۱۴ لكنّه غير مطابق للواقع ، بل هو كثيرا مّا ينقل التوثيق عن الكشّي اشتباها بالنجاشي ، كما حرّرناه ـ كسائر اشتباهاته ـ في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في أنّ معاوية بن شريح متّحد مع معاوية بن ميسرة ، أو مختلف معه ؟
ثانيها : أنّه من رجال الحسن ، كما عن المشهور ، بل نسبه الفاضل الخواجوئي إليهم . ۱۵
ثالثها : أنّه مجهول الحال ، كما هو مقتضى كلام المقدّس عند الكلام في الخراج والمقاسمة ، ۱۶ وكذا صاحب الذخيرة عند الكلام في قضاء النافلة ، ۱۷ وهو المحكيّ عن صاحب المنتقى ، ۱۸ وكذا صاحب المدارك في حاشية الاستبصار حيث حَكَم بأنّ أبابكر الحضرمي لم يثبت إيمانه فضلاً عن كونه ممّن يُقبل خبره . ۱۹
أقول : إنّ توثيقه يثبت بما تقدّم ، وكذا يثبت إيمانه لظهور التوثيق من الإمامي بدون ذكر سوء المذهب في الإيمان فضلاً عن تصحيح الخبر والحكم بحسن حاله، بل مقتضى صريح الفاضل الخواجوئي وصريح ما نقله عن الفاضل العناية إيمانه. ۲۰
ويثبت إيمانه أيضا بما رواه في التهذيب ـ في باب تلقين المحتضرين ـ عن الكليني عن محمّد بن يحيى عن حمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن
النضر بن سويد عن داود بن سليمان الكوفي عن أبي بكر الحضرمي ، قال :
مرض رجل من أهل بيتي فأتيته عائدا له ، فقلت له : يابن أخي إنّ لك عندي نصيحة أتقبلها ؟ فقال : نعم ، فقلت : اشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، فشهد بذلك ، فقلت : قل : وإنّ محمّدا صلى الله عليه و آله رسول اللّه ، فشهد بذلك ، فقلت : إنّ هذا لاتنتفع به إلاّ أن تكون على يقينٍ ، فذكر أنّه على يقين ، فقلت : قل : أشهد أنّ عليّا وصيّه وهو الخليفة من بعده والإمام المفترض الطاعة من بعده ، فشهد بذلك ، فقلت له : إنّك لن تنتفع بذلك حتّى يكون منك على يقينٍ ، ثمّ سمّيت له الأئمّة رجلاً فرجلاً ، فأقرّ بذلك ، وذكر أنّه منه على يقين ، فلم يلبث الرجل أن تُوفّي ، فجزع أهله عليه جزعا شديدا ، فغبت منهم ثمّ أتيتهم فرأيت عزاءً حسنا فقلت : كيف تجدونكم ؟ كيف عزاؤكِ أيّتها المرأة ؟ فقالت : واللّه لقد أُصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فلان ، وكان سخى بنفسه لرؤيا رأيتها في الليلة ، قلت : وما تلك الرؤيا ؟ قالت : رأيت فلانا ـ تعني الميّت ـ حيّا سليما ، فقلت : فلانا ، قال : نعم ، فقلت له : أكنت متَّ ؟ قال : بلى ، ولكن نجوت بكلمات لقّنيهنّ أبوبكر ، ولولا ذلك كدت أهلك . ۲۱
ومع هذا قد روى في مكاسب التهذيب بالإسناد عن فضالة بن أيّوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : «ما يمنع ابن أبي سمّال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس، ويعطيهم ما يعطي الناس» قال : ثمّ قال لي : «لِمَ تركت عطاءك ؟» قال، قلت: مخافة على ديني ، قال : «ما منع ابن أبي سمّال أن يبعث إليك بعطائك ؟ أما علم أنّ لك في بيت المال نصيبا ؟» ۲۲ ومقتضاه كون أبي بكر الحضرمي مؤمنا متورّعا.
إلاّ أن يقال : إنّه من باب الشهادة على النفس ، والمفروض عدم ثبوت إيمان أبي بكر ، فلا اعتداد به .
نعم ، لو ثبت كون الرجل من رجال الحسن أو القوي وروي ما يقتضي وثاقته فيه ، يثبت كونه من رجال الصحيح على الأوّل ، وكونه من رجال الموثّق على الثاني ، بناءً على اعتبار الخبر الحَسَن والقوي .
ومزيد الكلام موكول إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في «ثقة» .
ويمكن أن يقال : إنّه قد استدلّ المحقّق الثاني في الرسالة الخراجيّة ۲۳ بالرواية المذكورة على حلّيّة الخراج والمقاسمة ، فيمكن التمسّك به على اعتبار أبي بكر ، نظير ما صنعه المحقّق المذكور في جامع المقاصد عند الكلام في اشتباه دم الحيض بدم القرحة ، حيث جرى على ترجيح مارواه الشيخ ۲۴ ـ من كون المدار على الطرف الأيسر ـ على مارواه الكليني من كون المدار على الطرف الأيمن ؛ ۲۵
استنادا إلى عمل الشيخ بذلك في النهاية ، ۲۶ بعد الاستناد إلى أنّ الشيخ أعرف بوجوه الحديث وأضبط . ۲۷
لكن نقول : إنّه لم أظفر بالقول بانجبار ضعف الراوي أو الرواية بفتوى الفقيه الواحد ، ولا الترجيح بها ، وإن أمكن القول بالجبر والترجيح بفتوى الفقيه الواحد . كيف لا ! وقد حكى الشهيد في الذكرى عن الأصحاب أنّهم يسكنون إلى فتاوى ابن بابويه عند إعواز النصوص ؛ لحسن ظنّهم به ، وأنّ فتواه كروايته ، ۲۸ ومقتضاه جواز العمل بالظنّ المستفاد من فتوى الفقيه الواحد ، وجواز العمل بالظنّ في مقام الجبر والترجيح أسهل بمراتب من العمل بالظنّ ابتداءً في الحكم الشرعي. كيف لا!
وأرباب الظنون الخاصّة يجرون على جبر ضعف السند بالشهرة، وكذا الترجيح بها.
لكنّك خبير بأنّ العمل بالرواية من المشهور أو الفقيه الواحد إنّما يوجب [جبر] ۲۹ ضعف الرواية لا الراوي ؛ إذ غاية الأمر الظنّ بصدور الرواية ؛ قضيّة الظنّ باستناد العمل إلى ما يوجب الظنّ بالصدور من القرينة ، وأين ذلك من جبر ضعف الراوي .
إلاّ أن يقال : إنّه لو ثبت عدم وجود القرينة الخارجيّة ـ كما في المقام ـ فالعمل بالرواية يوجب جبر ضعف الراوي .
لكن نقول : إنّه لاوثوق لي بالشهرة فكيف بفتوى الفقيه الواحد ، مع أنّ عمل المحقّق الثاني بتلك الرواية معارَض بالحكم بجهالة أبي بكر من جماعةٍ ، ۳۰ كما مرّ ، فلا جدوى في ذلك ، وإلاّ لصحّ الاستناد في اعتبار بعض الرجال ـ ممّن اختلف في حاله ـ إلى القول بالاعتبار ممّن قال به ، مضافا إلى أنّه قد ذكر صاحب الذخيرة في بعض الموارد أنّ بناء المحقّق الثاني في باب الأسانيد على المتابعة .
ومع ذلك قد روى الكشّي عن محمّد بن مسعود قال :
حدّثني عبد اللّه بن محمّد بن خالد الطيالسي قال : حدّثني الوشّاء عمّن يثق به ، يعني أُمّه عن خاله ، قال : فقال له عمرو بن إلياس قال : دخلت أنا وأبي إلياس بن عمرو على أبي بكر الحضرمي وهو يجود بنفسه ، قال : يا عمرو ليست بساعة الكذب ، أشهد على جعفر بن محمّد أنّي سمعته يقول : «لاتمسّ النار مَنْ مات وهو يقول بهذا الأمر» . ۳۱
وروى الكشّي أيضا عن أبي جعفر محمّد بن علي بن القاسم بن أبي حمزة القمّي ، قال :
حدّثني محمّد بن الحسن الصفّار المعروف بممولة ، قال : حدّثني عبد اللّه بن محمّد بن خالد ، قال : حدّثني الحسن بن إلياس ، قال : حدّثني خال عمرو بن إلياس ، قال : دخلت على أبي بكر الحضرمي وهو يجود بنفسه ، فقال لي : أشهد على جعفر بن محمّد أنّه قال : «لن يدخل النار منكم أحد» . ۳۲
قوله «أشهد» في كلٍّ من الروايتين بصيغة المتكلّم ، فمقتضى صريح الروايتين كون أبي بكر الحضرمي من أهل الإيمان .
لكن نقول : إنّ الشهيد الثاني في حاشية الخلاصة قدح في الروايتين بأنّ في طريقهما الوشّاء وخاله ، وحالهما مجهول . ۳۳
لكنّك خبير بأنّ الاُمّ غير واقعة في طريق الرواية الثانية ، مع أنّ توثيق الوشّاء يكفي ولو كان حين وقفه ، واءن كان مقتضى كلام بعضٍ عدمَ ثبوت وقفه ، بل عن جماعةٍ تصحيح حديثه ؛ لأنّ خبره حين الوقف لا يخرج عن القوي والموثّق ، ۳۴ بل لا حاجة إلى ما ذُكر بناءً على كون التزكية من باب الظنون الاجتهاديّة ، وكذا بناءً على حجّيّة مطلق الظنّ في نفس الأحكام الشرعيّة .
نعم ، عمرو بن إلياس واقع في طريق كلٍّ من الروايتين ، وهو مشترك بين رجلين عنونهما النجاشي وصرّح بتوثيق أحدهما وسكت عن حال الآخَر ، ۳۵ على أنّ في طريق الرواية الثانية محمّد بن عليّ بن القاسم بن أبي حمزة ، وهو مجهول ، وليس هو محمّد بن أبي القاسم ما جيلويه المصرَّح بالتوثيق في كلام النجاشي ؛ ۳۶ لاختلاف الوالد بعليّ بن القاسم وأبي القاسم ؛ بل الظاهر الاختلاف فيمن فوق
القاسم وأبي القاسم ؛ لعدم ذكر أبي حمزة فيمن فوق محمّد بن أبي القاسم ، وذُكر ذلك هنا ، فإغماض الشهيد عن محمّد بن عليّ بن القاسم ۳۷ ليس على ما ينبغي .
مضافا إلى أنّ الظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ الصفّار المعروف ب «ممولة» غير محمّد بن الحسن الصفّار المعروف المصرَّح بالتوثيق ؛ لعدم ذكر الممولة في ترجمته ، ۳۸ مع أنّ اشتهار الصفّار كان مقتضيا لذكره في ترجمة محمّد بن الحسن الصفّار المعروف على تقدير اتّحاده مع الممولة ، فإغماض الشهيد عن الصفّار المعروف ب «ممولة» غير سديد .
ومع ذلك قد ذكر الكشّي في ترجمة البراء بن عازب :
أنّه روى جماعة من أصحابنا ـ منهم أبوبكر الحضرمي ، وأبان بن تغلب ، والحسين بن أبي العلاء ، وصباح المزني ـ عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام«أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام قال للبراء بن عازب: كيف وجدت هذا الدين ؟ قال: كُنّا بمنزلة اليهود قبل أن نتّبعك ، تخفّ علينا العبادة ، فلمّا اتّبعناك ووقع حقائق الإيمان في قلوبنا وجدنا العبادة قدتثاقلت في أجسادنا» إلى آخر الحديث. ۳۹
ومقتضاه إيمان مَنْ روى هذه الرواية ؛ لبُعْد رواية شيء ممّن لايقول بحقيقة مفاده ، بل مقتضاه وثاقة أبي بكر الحضرمي ؛ إذ الظاهر تخصيص الجماعة المذكورين بالذكر كونهم من الأجلاّء والثقات .
1.رجال الشيخ : ۲۲۴ / ۲۵ وفيه : «ابن محمّد أبوبكر الحضرمي الكوفي ، مسمع من أبي الصيقل ، تابعي ، روي عنهما عليهماالسلام» .
2.خلاصة الأقوال : ۱۸۹ / ۲۴ .
3.تعليقات السيد الداماد على الاستبصار غير موجود .
4.تعليقة الداماد على رجال الكشي ۱ : ۲۴۲ ، و ۲ : ۷۱۴ وانظر منتهى المقال ۷ : ۱۲۵ / ۳۳۸۰ .
5.الفوائد الرجالية : ۲۴۵ .
6.مجمع الرجال ۴ : ۴۴ ، هامش رقم ۲ .
7.تعليقات التهذيب للجزائري مخطوط .
8.تعليقة الوحيد البهبهاني : ۳۸۴ .
9.خلاصة الأقوال : ۱۸۹ / ۲۴ .
10.مختلف الشيعة ۷ : ۷۱ .
والصحيح موجود في الكافي ۵ : ۴۳۱ ، ح۲ ، باب الجمع بين الاختين من الحرائر و الاماء ؛ وتهذيب الأحكام ۷ : ۲۸۵ ، ح ۱۲۰۵ ، باب فيمن أحلّ اللّه نكاحه من النساء ؛ والاستبصار ۳ : ۱۶۹ ، ح ۶۱۸ ، باب الرجل يعقد على المرأة ثمّ يعقد على اختها وهو لايعلم .
11.تهذيب الأحكام ۶ : ۳۴۸ ح ۹۸۲ ، باب المكاسب (في التقاص) ؛ الاستبصار ۳ : ۵۲ ، ح ۱۶۸ .
12.تهذيب الأحكام ۶ : ۳۴۸ ، ح ۹۸۳ ، باب المكاسب (في التقاص) .
13.انظر مجمع الفائدة والبرهان ۹ : ۱۲۵ .
14.رجال ابن داود : ۲۱۵ / ۱۲ .
15.الفوائد الرجالية : ۲۴۷ .
16.الخراجيات (رسالة المقدس الأردبيلي) : ۲۱ ؛ مجمع الفائدة والبرهان ۸ : ۱۰۳ .
17.ذخيرة المعاد : ۲۰۲.
18.انظر التحرير الطاووسي : ۶۴۴ / ۴۸۳ .
19.حاشية الاستبصار للسيّد صاحب المدارك غير موجود .
20.الفوائد الرجالية : ۲۴۵ . وانظر مجمع الرجال ۴ : ۴۴ .
21.تهذيب الأحكام ۱ : ۲۸۷ ، ح ۸۳۷ ، باب تلقين المحتضرين .
22.تهذيب الأحكام ۶ : ۳۳۶ ، ح ۹۳۳ ، كتاب المكاسب .
23.الخراجيات (رسالة المحقّق الكركي) : ۷۶ .
24.تهذيب الأحكام ۱ : ۳۸۵ ، ح ۱۱۸۵ ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس .
25.الكافي ۳: ۹۴، ح ۳، باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة.
26.النهاية : ۲۴ .
27.جامع المقاصد ۱ : ۸۴ .
28.ذكرى الشيعة ۱ : ۵۱ ، الفرع الثالث .
29.ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .
30.كما في الخراجيات (رسالة المقدس الأردبيلي) : ۲۱ ؛ ومجمع الفائدة والبرهان ۸ : ۱۰۳ ؛ والذخيرة : ۲۰۲ وغيره .
31.رجال الكشّي ۲ : ۷۱۶ / ۷۸۹
32.رجال الكشّي ۲ : ۷۱۶ / ۷۹۰ .
33.تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال : ۵۳ . وانظر منتهى المقال ۴ : ۲۲۱ / ۱۷۷۷ .
34.انظر منتهى المقال ۲: ۴۱۹ / ۷۶۸.
35.رجال النجاشي: ۲۸۸ / ۷۷۲ و ۷۷۳.
36.رجال النجاشي : ۳۵۳ / ۹۴۷ .
37.انظر تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال : ۵۳ ، ومنتهى المقال ۴ : ۲۲۱ / ۱۷۷۷ .
38.انظر الفهرست : ۱۴۳ / ۶۱۶ ، ومنتهي المقال ۶ : ۱۷ / ۲۵۶۵ .
39.رجال الكشّي ۱ : ۲۴۲ / ۹۴ .