وعن رسالة أبي غالب : «أنّ موت محمّد بن جعفر الرزّاز كان في سنة عشر وثلاثمائة ، كما في بعض النسخ ، وإحدى عشرة وثلاثمائة كما في بعضٍ آخر من النسخ» . ۱
وإن قلت : إنّ عدم عنوان الرزّاز في كلام النجاشي والشيخ في الرجال والفهرستيظهر عن الاتّحاد .
قلت : هذا الإظهار مدفوعٌ بما سمعت ، مضافاً إلى ما ذكره بعض الأعلام من أنّ الرزّاز وإن لم يكن معنوناً في كلام النجاشي والشيخ إلاّ أنّه ذكره النجاشي في تضاعيف التراجم . ۲
لكنّه يضعّف : بأنّ مجرّد ذكره لاينافي الاتّحاد ولايقتضي التعدّد ، بل المنافي للاتّحاد والمقتضي للتعدّد إنّما هو الذكر بعنوانٍ على حدة ، فضلاً عن وقوع التعدّد في كلام السيّد السند التفرشي ۳ وبعض المتأخّرين ، والجزم به من بعض ۴ الأعلام .
هذا ، ولو كان رواية الكليني عن محمّد بن جعفر مقيّداً بأبي العبّاس أو الرزّاز أو الأسدي ، فلا إشكال في أنّ المقصود به هو محمّد بن جعفر المذكور .
وإن كان مطلقاً ، فإن روى عن محمّد بن عبد الحميد أو عن أيّوب بن نوح ، فهو الرزّاز ؛ لتصريح السيّد السند التفرشي بأنّه روى عنهما ، ۵ ولوقوع التقييد بالرزّاز ـ في الرواية عنهما ـ في كلام الكليني في بعض المواضع . ۶
1.رسالة أبي غالب الرزاري : ۱۴۱ .
2.رجال النجاشي : ۴۲۴ / ۱۱۴۰ ، في ترجمة ميّاح المدائني .
3.نقد الرجال ۴ : ۱۵۹ / ۴۵۴۳ / ۱۸۷ ؛ و ص ۱۶۲ / ۴۵۵۳ / ۱۹۷ .
4.انظر منتهى المقال ۴: ۱۵۹ / ۴۵۴۵ / ۱۸۹؛ وص: ۱۶۲ / ۴۵۵۳ / ۱۹۷.
5.نقد الرجال ۴ : ۱۵۹ / ۴۵۴۵ / ۱۸۹ .
6.الكافي ۵ : ۲۳۶ ، ح ۱۸ ، باب الرهن ؛ و ج ۶ : ۶۳ ، ح ۴ باب أنّه لاطلاق قبل النكاح ؛ وص ۶۴ ، ح ۱ ، باب تفسير طلاق السنة ... ؛ وص ۷۶ ، ح ۳ ، باب التي لاتحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .