رسالة في « محمّد بن أبي عبدالله » - صفحه 415

«وفي تعديله بذلك نظر ، والأولى التوقّف» . ۱
وقد حرّرنا في الرسالة المعمولة في «ثقة» عباراتٍ من العلاّمة تقتضي القدحَ في الشهادة للنفس أو غيرها بعدم ثبوت العدالة بها وإن كانت مرجّحةً للقبول ، والظاهر منه لزوم ثبوت العدالة في اعتبار رواية الراوي ، والظاهر من العدالة إنّما هو المعنى الأخصّ ، أعني المجامع للإيمان ، فالظاهر لزوم ثبوت العدالة بالمعنى الأخصّ في اعتبار رواية الراوي ،
لكنّه صرّح في الخلاصة بقبول رواية جماعةٍ من فاسدي المذهب ، كقوله في ترجمة أبان بن عثمان ـ بعد نقل كونه ناووسيّاً عن الكشّي عن عليّ بن الحسن ـ : «والأقوى عندي قبول روايته وإن كان فاسدَ المذهب» . ۲
وقوله في ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال : «وأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسداً» . ۳
وقوله في ترجمة عليّ ابن أسباط بعد نقل كونه فطحيّاً عن النجاشي والكشّي : «وأنا أعتمد على روايته» . ۴
بل قال المحقّق القمّي : إنّه أكثر في الخلاصة من قبول رواية فاسدي المذهب ، ۵ ولولا اعتبار العدالة ففساد مذهب محمّد بن جعفر الأسدي لاينافي اعتبار خبره ، بل يمكن القول بأنّ القول بالجبر والتشبيه لاينافي العدالة .
إلاّ أن يقال : إنّ القول بالتشبيه خلاف الضرورة ، وهو يوجب الكفر وإن كان الإنكار من جهة الشُبهة ، بناءً على كون إنكار الضروريّ موجباً للكفر وإن كان

1.خلاصة الأقوال : ۴۵ / ۵۱ .

2.خلاصة الأقوال : ۲۱ / ۳ .

3.اُنظر : خلاصة الأقوال : ۳۷ / ۲ ، ولايوجد فيه هذه العبارة .

4.خلاصة الأقوال : ۹۹ / ۳۸ .

5.انظر القوانين المحكمة ۱ : ۴۶۲ .

صفحه از 436