رسالة في « أبي داود » - صفحه 63

[ في دلالة «صحيح الحديث» على العدالة ]

وتحرير الحال أنّه يتأتّى الكلام هنا تارةً في دلالة «صحيح الحديث» على عدالة الراوي ، وأُخرى في الدلالة على حال رواية الكتاب .
أمّا الأوّل فقد حَكَمَ بَعْضٌ نقلاً في الترجمة المشار إليها بالدلالة على العدالة . ۱
وضعفه ظاهر ؛ إذ غاية الأمر الدلالة على اعتبار أحاديث الكتاب الموصوف ، وأين هذا من الدلالة على اعتبار مطلق أحاديث الراوي ، فضلاً عن صحّتها بالمعنى المصطلح عليه عند المتأخّرين المبنيِّ عليها القولُ بالدلالة على العدالة .
وبوجهٍ آخَرَ ، غاية الأمر الدلالة على العدالة حالَ رواية أحاديث الكتاب ، وأين هذا من الدلالة على العدالة على الإطلاق .
وأمّا الثاني فمقتضى كلام الفاضل الاسترآبادي في الترجمة المشار إليها ۲ القولُ بالدلالة على العدالة حالَ رواية الكتاب الموصوف بصحّة الحديث . ۳
وهو ضعيف ؛ إذ غاية الأمر الدلالة على اعتبار أحاديث الكتاب ، ولا دلالة في الباب على صحّة تلك الأحاديث بالمعنى المصطلح عليه عند المتأخّرين .
وقد أجاد مَن أورد بأنّ صحّة الحديث لاتستلزم العدالة ؛ ۴ إذ لعلّه عرف صحّة أحاديث الكتاب من القرائن الخارجة .
لكن يمكن أن يقال : إنّ «صحيح الحديث» في وصف الراوي ظاهرٌ في عدالته من باب انصراف الإطلاق إلى بعض الأفراد ، لاتطرُّقِ الاصطلاح ، ولا الاستلزامِ العقليِّ ؛ بل «صحيح الحديث» في وصف الكتاب ظاهرٌ أيضا في عدالة الراوي مطلقا .
نعم ، لا دلالة في تصحيح حديث الراوي ۵ على كون الراوي إماميا رأسا ، وكذا الحال في تصحيح حديث الكتاب ؛ فلا دلالة في تصحيح حديث الكتاب على كونه إماميا حالَ رواية أحاديث الكتاب .
فالمرجع إلى دلالة تصحيح الحديث ـ سواء كان في باب الراوي أو الكتاب ـ على العدالة بالمعنى الأعمّ ، اللهمّ إلاّ أن يدّعى انصراف تصحيح الحديث ـ سواء كان في باب الراوي أو الكتاب ـ إلى كون الراوي إماميا ؛ قضيّةَ أنّ الغالب في الرواة الإماميّةُ ، فيثبت الدلالة على العدالة بالمعنى الأخصّ ، سواء كان التوصيف بصحّة الحديث في باب الراوي أو في باب الكتاب .
وعلى الأخير يثبت الدلالة على العدالة بالمعنى الأخصّ في غير حال رواية الكتاب أيضا .

1.انظر مقباس الهداية ۲ : ۱۶۷ . وحكاه ولد المصنّف في مسماء المقال ۲ : ۲۵۴ .

2.منهج المقال: ۱۰۵.

3.في «د» زيادة : «وهو ضعيف الحديث» .

4.انظر مقباس الهداية ۲ : ۱۶۷ .

5.في «د» : «الكتاب» بدلاً عن الراوي .

صفحه از 80