رسالة في « أبي داود » - صفحه 70

فائدة [ 12 ] : [ في سقوط الواسطة في السند ]

قد يسقط الواسطة في السند بين المعصوم والراوي أو بين الراويين ، فإن تعيّن الواسطة بملاحظة أسانيدَ أُخرى ـ ولو ظنّا ـ فعليه المدار ، وإلاّ فالسند خالٍ عن الاعتبار .
والفرق بين السقوط المعنون والإرسال بإسقاط الواسطة : أنّ المدار في الإرسال بالإسقاط على التعمّد في الإسقاط ، والمدار في السقوط على ظهور السهو في السقوط أو احتمالِه .
ومن ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب في باب صفة الوضوء والفرض منه والسنّة والفضيلة فيه ، ۱ وفي الاستبصار في باب وجوب الموالاة في الوضوء بالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ۲ حيث إنّ رواية الحسين بن سعيد عن الصادق عليه السلامبواسطةٍ واحدةٍ قليلةٌ نادرةٌ ، ولا سيّما بتوسّط معاوية بن عمّار ، كما ذكره شيخنا البهائي في الحاشية المنسوبة إليه على التهذيب . ۳
لكنّه ذكر في مشرق الشمسين وكذا في الحاشية المنسوبة إليه على الاستبصار أنّ رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمّار ممكنة ؛ لأنّ موت معاوية بن عمّار قريب من آخر زمان الكاظم عليه السلام ، فملاقاة الحسين بن سعيد له غير بعيدة ، فإنّه
قد يروي عن بعض أصحاب الصادق عليه السلام . ۴
قوله : «لأنّ موت معاوية بن عمّار قريب من أواخر زمان الكاظم عليه السلام» لأنّ الكاظم عليه السلام قد قُبض في سنة ثلاث وثمانين ومائة كما رواه ۵ الكليني ، ۶ ونقل روايته عن الصدوق ، ۷
وذكره الكفعمي نقلاً ؛ أو في سنة اثنتين وثمانين ومائة كما عن بعضٍ. ۸ ومعاوية بن عمّار توفّي في سنة خمس وسبعين ومائة كما ذكره النجاشي. ۹
وقد يقال : إنّه لم يُعهد رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمّار من غير واسطة ، والتتبّع اقتضى أن يكون الواسطة حمّادَ بن عيسى ، أو صفوانَ بن يحيى ، أو ابنَ أبي عمير ، أو فضالةَ بن أيّوب ، وقد يجتمع منهم اثنان أو ثلاثة ، واجتمع في بعض الأسانيد الا?ربعةُ ، وفي النادر قد يتوسّط النضر بن سويد .
وكيف كان ، فالخبر صحيح ، والعمدة أنّ الواسطة في الصحّة غالبا على وجهٍ يُظنّ رجحانه جدّا .
وقد يقال : إنّ رواية الحسين بن سعيد عن معاوية غير معهودة ، و [الواسطة] غالبا ابن أبي عمير أو فضالة أو نحوُه ، والحديث محلّ الارتياب .
ومن ذلك ما رواه في التهذيب في باب حكم الجنابة وصفة الطهارة ، ۱۰ وفي الاستبصار في باب أنّ المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقظة ، وعلى كلّ حال بالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ ۱۱ حيث إنّ رواية الحسين بن سعيد عن
حمّاد بن عثمان قليلة جدّا ، والواسطة غالبا ابن أبي عمير أو فضالة ، كما قيل . ۱۲
وفي المنتقى أنّ احتمال السقوط سهوا أقربُ ، لكنّ الأظهر إمكان رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان . ۱۳
ويظهر شرح الحال بالرجوع إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في باب حمّاد بن عثمان .
ومن ذلك ما رواه في أوائل حجّ التهذيب والاستبصار عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى آخره ؛ ۱۴ حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : «رواية موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب بلا واسطة غير معهودة» .
ومن ذلك ما رواه في الاستبصار في باب قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها بالإسناد عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ ۱۵ حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : «المعهود رواية موسى بن القاسم عن حمّاد بالواسطة» .
ورواه في التهذيب في باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه ۱۶ الشرائطَ بتوسّط عبد الرحمن بين موسى بن القاسم وحمّاد . ۱۷
ومن ذلك ما رواه في التهذيب في زيادات الحجّ ، ۱۸
وفي الاستبصار في باب
جواز أن يحجّ الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ ۱۹ حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : «إبراهيم بن هاشم لا يروي عن معاوية بن عمّار بلا واسطة ، والصحيح ما وقع في الكافي من توسّط ابن أبي عمير بينهما» .
ومن ذلك ما رواه في التهذيب في زيادات الحجّ ، ۲۰ وفي الاستبصار في الباب المتقدّم عن الكليني ، عن عدّة من الأصحاب ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام إلى آخره ؛ ۲۱ حيث إنّه قد حكى في المنتقى أنّه قد اتّفق نسخ الكافي والتهذيبين على ذكر السند بهذه الصورة ، مع أنّ المعهود والمتكرّر في رواية أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبي خلف أن يكون بواسطة ابن أبي عمير والحسن بن محبوب ، ولعلّ الواسطة منحصرة فيهما ، فلا يضرّ سقوط الواسطة . ۲۲
ومن ذلك ما رواه في الاستبصار في باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحجّ عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللّه ، إلى آخره ؛ ۲۳
حيث إنّه رواه في الكافي في باب العمرة المبتولة ، ۲۴ وفي التهذيب في زيادات الحجّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى . ۲۵
ويمكن أن يقال : إنّه ينبغي إخراج هذه الصورة عن مورد الكلام ؛ لوضوح الواسطة بملاحظة مأخذ الرواية ، فالمدار على المأخذ .
ومن ذلك ما رواه في التهذيب في باب البيّنات من أبواب القضاء ، ۲۶ وفي الاستبصار في باب العدالة المعتبرة في الشهادة عن محمّد بن أحمد [عن محمّد ]بن موسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ، إلى آخره ؛ ۲۷ حيث إنّ الأصل عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، وقد سقط «أحمد» مع لفظة «عن» بشهادة ثبوته في أسانيدَ متعدّدةٍ مذكورة في التهذيب بعد تلك الرواية في الباب المتقدّم ، ۲۸ وكذا ثبوته في الاستبصار في بعض الأسانيد المذكورة في الباب المتقدّم بعد تلك الرواية ، ۲۹ وكذا في باب شهادة الأجير مقرونا بوجود أحمد . ۳۰
هذا ، والظاهر أنّ المقصود بالحسن هو الحسن بن عليّ بن فضّال ، لكنّ الحسن بن عليّ بن فضّال لايروي عن أبيه ، كما نصّ عليه النجاشي ، إلاّ أنّه ينافي ما رواه عن ابن الغضائري من أنّه رأى نسخة أخرجها الصدوق وقال : «حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه ، عن الرضا عليه السلام» ولعلّه لذلك قال : «ولا رويت من غير هذا الطريق» . ۳۱
ومزيد الكلام موكولٌ إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في باب النجاشي عند الكلام في أغلاط النجاشي .
ومن ذلك ما رواه في التهذيب في باب البيّنات من كتاب القضاء ، ۳۲ وفي الاستبصار في باب «الذمّيُّ يُستشهد ثمّ يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا ؟» عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ؛ ۳۳ حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : «ولم يحضرني الآنَ روايةُ الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان بلا واسطة ، والواسطةُ في الغالب نضر بن سويد ، فلا يبعد سقوط الواسطة» .
ومن ذلك ما رواه في التهذيب في أوائل التجارة ، ۳۴
وفي الاستبصار في باب «الرجلُ يشتري المتاع ثمّ يَدَعُه عند بائعه ويقول : حتّى أجيئك بالثمن كم شرطه؟» عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ ۳۵ حيث إنّه قد استغرب المحقّق الشيخ محمّد روايةَ عليّ بن حديد عن زرارة بلاواسطة .
ومن ذلك مارواه في التهذيب في باب عدد النساء ، ۳۶ وفي الاستبصار في باب أنّ التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سنّ مَن لاتحيض لم يكن عليها عدّة عن الكليني ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار والرزّاز جميعا ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى آخره ؛ ۳۷ حيث إنّه رواه في الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار ، والرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة . ۳۸
لكن يمكن أن يقال : إنّه ينبغي إخراجه عن مورد الكلام ؛ لوضوح المأخذ كما
تقدّم في نظيره .
ومن ذلك ما رواه في التهذيب في باب الوصيّة للوارث ، ۳۹
وفي الاستبصار في باب صحّة الوصيّة للوارث عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ ۴۰ حيث إنّه قال العلاّمة المجلسي في الحاشية المنسوبة إليه على التهذيبيين : «الظاهر أنّه سقط النضر بن سويد ؛ لأنّ الحسين يروي عن القاسم بواسطة النضر غالبا ، ولايروي عنه بلاواسطة» . ۴۱
ومن ذلك ما رواه في الكافي في كتاب الحدود في بابٍ آخَرَ منه بعد باب صفة الرجم بالإسناد عن خَلَف بن حمّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ ۴۲ حيث إنّ رواية خَلَف بن حمّاد عن الصادق عليه السلام بعيدة؛ لأنّه من أصحاب الكاظم عليه السلام ؛ قضيّةَ ما قاله النجاشي من أنّه سمع موسى بن جعفر عليه السلام ۴۳ وإن روى عنه صفوان فيما نقل من بعض أخبار روضة الكافي ، ۴۴ وصفوان من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلامبناءً على انصراف صفوان في الرواية المذكورة إلى صفوان بن يحيى ؛ لكونه أشهرَ بشهادة نقل الكشّي إجماعَ العصابة في حقّه ، ۴۵ والغالب في الروايات كونها ممّن تأخّر طبقته عمّن تقدّم طبقته ، بل قد يروي خلف بن حمّاد عن الصادق عليه السلامبواسطةٍ واحدة كما فيما رواه في الكافي في باب منع الزكاة بالإسناد عن خلف بن حمّاد ، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره . ۴۶
وقد يروي عنه بواسطتين كما فيما يرويه في الكافي في باب السعي فيحاجة المؤمن بالإسناد عن خلف بن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ۴۷ لكنّه قد يروي عن أبي جعفر عليه السلام ، وهو يناسب روايته عن الصادق عليه السلامبلاواسطة .
لكنّه قد يروي عن أبي جعفر عليه السلام بواسطتين كما فيما يرويه في الكافي في باب فضل الصدقة بالإسناد عن خلف بن حمّاد ، عن إسماعيل الجوهري ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام . ۴۸
وقد يروي عنه عليه السلام بثلاث وسائطَ ، كما فيما رواه في الكافي في باب تمام المعروف بالإسناد عن خلف بن حمّاد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى آخره . ۴۹
وبما مرّ يظهر الكلام في الإرسال بإسقاط الواسطة ، لكنّ الأظهر القول بحجّيّة المرسل بإسقاط الواسطة على تقدير كون الإرسال من الثقة أو المتحرّز عن الكذب ، أي مَن يُقبل روايته وإن كان الكلام في حجّيّة المرسل بعد الفراغ عن كون الإرسال ممّن يُقبل روايته على تقدير إسناد المتن إلى المعصوم ، وأمّا على تقدير الإخلال بالإسناد إلى المعصوم فلا اعتبار بالإرسال بلا إشكال .
ثمّ إنّه قد روى في التهذيب في باب الطواف ، ۵۰ وفي الاستبصار في باب مَن طاف ثمانيةَ أشواط بالإسناد عن رفاعة قال : كان عليّ عليه السلام يقول : «إذا طاف ثمانيةً فليتمّ أربعة عشر» . قلت : يصلّي أربع ركعات ؟ قال : «يصلّي ركعتين» . ۵۱
ولا يذهب عليك أنّ ظاهره يوهم عدمَ اتّصال الإسناد إلى الإمام عليه السلام ، لكن
مقتضى قوله : «قلت : يصلّي أربع ركعات» الاتّصال ، فالظاهر أنّه سؤال عن الصادق أو الكاظم ؛ لكونه من أصحابهما عليهماالسلام ، فالظاهر أنّ الأمر من باب سقوط الإسناد إلى الإمام عليه السلام سهوا .
ثمّ إنّه قد اتّفق السقوط من رأس السند كثيرا من الشيخ في التهذيب في الرواية عن الكليني فيما أسقطه الكليني من رأس السند حوالةً إلى السند السابق .
وحمله الفاضل التستري على الاشتباه .
وقال المحقّق الشيخ محمّد بعد نقل حوالة الحال إلى الإسقاط إلى السند السابق عن طريقة القدماء : «وكثيرا مّا تبعها الكليني ، وربّما غفل عنها الشيخ ، فيَضيع بسببها أحاديثُ كثيرة» .
لكن بالغ المولى التقيّ المجلسي في الإصلاح ، وحكم بأنّ الغرض الاختصار كما هو الحال في الكليني .
ومزيد الكلام موكول إلى الرسالة المعمولة في نقد الطريق .
وربّما يتّفق من الشيخ السقوطُ في غير ما ذُكر ، كما فيما رواه في الاستبصار في كتاب الحجّ في باب «المرأةُ الحائض متى تفوت متعتها» عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن درست الواسطي ، عن عجلان بن أبي صالح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ ۵۲ حيث إنّه قد سقطت العدّة من بين الكليني وأحمد بن محمّد .
ثمّ إنّه قد حكى صاحب المعالم في حاشية المنتقى عن والده الشهيد في بعض فوائده أنّه اختلف التهذيب والاستبصار في إثبات الواسطة في أثناء السند وإسقاطها ، فيتطرّق الاضطراب على الرواية .
ومزيد الكلام موكول إلى الرسالة المعمولة في نقد الطريق .
ثمّ إنّه قد يزاد في السند من باب السهو كما فيما رواه في التهذيب في زيادات القضاء ، ۵۳ وفي قضاء الاستبصار في باب مَن يُجبر الرجلَ على نفقته بالإسناد عن ابن أبي عمير ، عن عليّ ، عن جميل ، عن بعض الأصحاب ، عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى آخره ؛ ۵۴ حيث إنّه قد ذكر المحقّق الشيخ محمّد أنّ رواية ابن أبي عمير عن جميل مع الواسطة غير حاضرة .
وقد يكون السهو في وصف الإسناد كما فيما رواه في قضاء الاستبصار في باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ ۵۵ حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : «كذا في النسخ التي عندنا ، والصحيح ما في التهذيب من قوله : «ومحمّد بن عبد الحميد» لأنّ رواية ابن عيسى عن ابن أبي نصر بالواسطة غير معهودة» .

1.«يا على! العيش في ثلاثة : دار قوراء ، و جارية حسناء ، و فرس قباء» (كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج۴ ، ص۳۵۸ ؛ الخصال ، ج۱، ص۱۲۶ ؛ السرائر ، ج۳ ، ص۶۱۸) .

2.تهذيب الأحكام ۱ : ۸۷ ، ح ۲۳۱ ، باب صفة الوضوء والفرض منه .

3.الاستبصار ۱ : ۷۲ ، ح ۲۲۱ ، باب وجوب الموالاة ، في الوضوء .

4.حكاه عنه المجلسي في ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ۱ : ۳۵۰ .

5.مشرق الشمسين : ۱۶۲ .

6.في «د» : «يرويه» بدلاً عن «رواه» .

7.الكافي ۱ : ۴۷۶ ، باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر .

8.كمال الدين ۱ : ۳۹ .

9.انظر البحار ۴۸ : ۲۰۷ ، ح ۶ ؛ والدروس ۲ : ۱۳ .

10.رجال النجاشي : ۴۱۱ / ۱۰۹۶ .

11.تهذيب الأحكام ۱ : ۱۲۱ ، ح ۳۱۹ ، باب حكم الجنابه وصفة الطهارة .

12.الاستبصار ۱ : ۱۰۵ ، ح ۳۴۴ ، باب المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم أو اليقظة .

13.انظر منتقى الجمان ۲ : ۱۴۱ .

14.منتقى الجمان ۲ : ۱۴۱ .

15.تهذيب الأحكام ۵ : ۳ ، ح ۴ ، باب وجوب الحجّ ؛ الاستبصار ۲ : ۱۴۰ ، ح ۴۵۶ ، باب ماهيّة الاستطاعة وأنّها شرط في وجوب الحجّ .

16.الاستبصار ۲ : ۲۰۱ ، ح ۶۸۳ ، باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها .

17.في «د» : «تعدية»

18.تهذيب الأحكام ۵ : ۳۳۲ ، ح ۱۱۴۳ ، باب كفّارة عن خطأ المحرم .

19.تهذيب الأحكام ۵ : ۳۹۷ ، ح ۱۳۸۰ ، باب الزيادات في فقه الحجّ .

20.الاستبصار ۲ : ۳۲۰ ، ح ۱۱۳۲ ، باب جواز أن يحجّ الصرورة .

21.تهذيب الأحكام ۵ : ۴۱۰ ، ح ۱۴۲۷ ، باب زيادات في فقه الحجّ .

22.الاستبصار ۲ : ۳۱۹ ، ح ۱۱۳۱ ، باب جواز أن يحجّ الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال .

23.منتقى الجمان ۳ : ۸۱ .

24.الاستبصار ۲ : ۳۲۷ ، ح ۱۱۶۰ ، باب جواز العمرة المبتولة .

25.الكافي ۴ : ۵۳۵ ، ح ۳ ، باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ .

26.تهذيب الأحكام ۵ : ۴۳۶ ، ح ۱۵۱۶ ، باب زيادات الحجّ .

27.تهذيب الأحكام ۶ : ۲۴۱ ، ح ۵۹۶ ، باب البيّنات .

28.الاستبصار ۳ : ۱۲ ، ح ۳۳ ، باب العدالة المعتبرة في الشهادة . و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .

29.تهذيب الأحكام ۶ : ۲۴۳ ، ح ۶۰۴ ، باب البيّنات .

30.الاستبصار ۳ : ۱۳ ، ح ۳۴ ، باب العدالة المعتبرة في الشهادة .

31.الاستبصار ۳ : ۲۱ ، ح ۶۲ ، باب شهادة الأجير .

32.رجال النجاشي : ۲۵۷ / ۶۷۶ . والكلام كلّه في عليّ بن الحسن بن فضّال .

33.تهذيب الأحكام ۶ : ۲۴۶ ، ح ۶۲۰ ، باب البيّنات .

34.الاستبصار ۳ : ۱۸ ، ح ۵۵ ، باب الذمّيّ يستشهد ثمّ يسلم هل يجوز قبول شهادته .

35.تهذيب الأحكام ۷ : ۲۱ ، ح ۸۸ ، باب عقود البيع .

36.الاستبصار ۳ : ۷۷ ، ح ۲۵۸ ، باب الرجل يشتري المتاع ثمّ يدعه عند بائعه .

37.تهذيب الأحكام ۸ : ۱۳۸ ، ح ۴۸۰ ، باب عدد النساء .

38.الاستبصار ۳ : ۴۵۲ . ح ۳ ، باب أنّ التي لم تبلغ المحيض ... .

39.الكافي ۶ : ۸۵ ، ح ۳ ، باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض .

40.تهذيب الأحكام ۹ : ۲۰۰ ، ح ۸۹۹ ، باب الوصية للوارث .

41.الاستبصار ۴ : ۱۲۷ ، ح ۴۷۹ ، باب صحّة الوصية للوارث .

42.ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ۱۵ : ۹۹ .

43.الكافي ۷ : ۱۸۸ ، ح ۱ ، باب آخر منه .

44.رجال النجاشي : ۱۵۲ / ۳۹۹ .

45.الكافي ۸ : ۱۵۳ ، ح ۱۴۳ .

46.رجال الكشّي ۲ : ۸۳۰ / ۱۰۵۰ .

47.الكافي ۳ : ۵۰۵ ، ح ۱۹ ، باب منع الزكاة .

48.الكافي ۲ : ۱۹۸ ، ح ۷ ، باب السعي في حاجة المؤمن .

49.الكافي ۴ : ۲ ، ح ۳ ، باب فضل الصدقة .

50.الكافي ۴ : ۳۰ ، ح ۲ ، باب تمام المعروف .

51.تهذيب الأحكام ۵ : ۱۱۲ ، ح ۳۶۳ ، باب الطواف .

52.الاستبصار ۲ : ۲۱۸ ، ح ۷۴۹ ، باب فيمن طاف ثمانية أشواط .

53.الاستبصار ۲ : ۳۱۲ ، ح ۱۱۰۹ ، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها .

54.تهذيب الأحكام ۶ : ۲۹۳ ح ۸۱۵ باب من الزيادات في القضايا والاحكام .

55.الاستبصار ۳ : ۴۳ ح ۱۴۵ باب من يجبر الرجل على نفقته .

56.الاستبصار ۳ : ۴۵ ، ح ۱۵۰ ، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت .

صفحه از 80