رسالة في « أحمد بن محمد » - صفحه 157

فائدة [ 8 ] : [ في أحمد بن يحيى بن عمران ]

أحمد بن يحيى بن عمران والد محمّد صاحب نوادر الحكمة المعروف بدبّة شبيب مجهول في الرجال ، ولم تُعهد رواية ابنه عنه ، إلاّ أنّه روى في التهذيب في زيادات الطهارة في باب صفة الوضوء والفرض منه والسنّة عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة . ۱
وفي زيادات الصلاة في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما
لايجوز ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن أبيه . ۲
لكنّ الظاهر وقوع السقط بأن كان السند محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، كما في التهذيب في زيادات الصلاة من الجزء الأوّل في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها . ۳
لكنّه روى في التهذيب في أواخر باب تطهير الثياب وغيرها ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن يحيى . ۴
وفي باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل وإسكانهم الأكفان ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة . ۵
وكذا ما رواه في التهذيب إلاّ أنّه لعلّه اشتباه عن أحمد بن محمّد بن عيسى .
لكن في بعض النُسخ ليس أحمد بن يحيى ، إلاّ أنّه حكي ثبوته في نسخة شيخنا البهائي .
وربما يُرشد إلى وقوع السقط في السند المتقدّم ما رواه في التهذيب ، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ؛ ۶ إذ المراد بأبي جعفر هو أحمد بن محمّد بن عيسى .
قال العلاّمة في الفائدة الثانية من الفوائد المرسومة في خاتمة الخلاصة : «ذكر الشيخ وغيره في كثير من الأخبار سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر ، والمراد
بأبي جعفر هذا أحمد بن محمّد بن عيسى» . ۷
ويمكن أن يكون المقصود بأحمد بن محمّد هو أحمدَ بن محمّد بن عيسى من دون وقوع السقط ، كما يُرشد إليه مارواه في الكافي في باب عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن عيسى . ۸
ثمّ إنّه قد ذكر السيّد السند النجفي رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبيه فيما رواه الشيخ في التهذيب في باب لباس المصلّي ، وحكم بأنّ عدم استثنائه من ابن الوليد فيما استثناه يدلّ على عدم ضعفه . ۹
أقول : إنّ الظاهر أنّ مقصوده ممّا رواه الشيخ في التهذيب في باب لباس المصلّي هو ما ذكرناه ممّا رواه الشيخ في التهذيب في زيادات الصلاة في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالاتجوز . ۱۰
لكن ظهر بما مرّ أنّه يمكن أن يكون المَدار في السند المذكور وأُختِه ـ أعني ما رواه في التهذيب في زيادات الطهارة في باب صفة الوضوء والفرض منه والسنّة ۱۱
ـ على أحمد بن محمّد بن عيسى ، السقوط ۱۲ أو عدمه ، بأن يكون المقصود بأحمد بن محمّد هو أحمدَ بن محمّد بن عيسى .
بل الظاهر ذلك ، فلا دلالة في عدم الاستثناء من ابن الوليد على عدم الضعف .
نعم ، يمكن القول بالدلالة بملاحظة ما ذكرناه ممّا رواه في التهذيب في أواخر باب تطهير الثياب وغيرها . ۱۳
لكن قد سمعتَ احتمال الاشتباه فيه ، فلادلالة في عدم الاستثناء على عدم الضعف رأسا .
بقي أنّه قد روى في التهذيب في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، ۱۴ إلى آخره . وليس في الكافي «ابن يحيى» . ۱۵
مع أنّ محمّد بن يحيى العطّار ـ وهو المقصود بمحمّد بن يحيى في السند المذكور ـ يروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعثمان بن عيسى يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، فكان الصواب إبدالَ ابن يحيى بابن عيسى ، أو الاقتصارَ على أحمد بن محمّد كما سمعت الاقتصارَ من الكليني في بعض الأسانيد المتقدّمة على أحمد ، والمقصود به أحمد بن محمّد بن عيسى .
على أنّه لامجال لرواية محمّد بن يحيى العطّار المقصودِ بمحمّد بن يحيى في السند المذكور ـ كما سمعت ـ عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار المقصودِ بأحمد بن محمّد بن يحيى ولو كان متعدّدا ولاشتهاره ؛ للزوم رواية الوالد عن الولد .
اللهمّ إلاّ أن يكون أحمد بن محمّد بن يحيى في السند المذكور على فرض ثبوته فيه من باب المهمل .

1.تهذيب الأحكام ۱ : ۳۵۷ ، ح ۱۰۷۲ ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنّة .

2.تهذيب الأحكام ۲ : ۳۷۱ ، ح ۱۵۴۶ ، باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لايجوز .

3.تهذيب الأحكام ۳ : ۱۸ ، ح ۶۵ ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، وفيه : «محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه» .

4.تهذيب الأحكام ۱ : ۲۸۴ ، ح ۸۳۲ ، باب تطهير الثياب وغيرها .

5.تهذيب الأحكام ۱ : ۳۲۲ ، ح ۹۳۹ ، باب تلقين المحتضرين .

6.تهذيب الأحكام ۳ : ۱۹ ، ح ۶۷ ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها .

7.خلاصة الأقوال : ۲۷۱ .

8.الكافي ۶ : ۱۸۱ ، ح ۳ ، باب عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات ، وفيه : «عن أبيه عن محمّد بن عيسى» .

9.رجال السيّد بحر العلوم ۴ : ۱۴۳ ، فائدة ۲۳ . والرواية في تهذيب الأحكام ۲ : ۳۷۳ ، ح ۱۵۵۰ ، باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لاتجوز .

10.تهذيب الأحكام ۲ : ۳۷۳ ، ح ۱۵۵۰ ، باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لاتجوز .

11.تهذيب الأحكام ۱ : ۳۵۷ ، ح ۱۰۷۲ ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنّة .

12.في «د» : «بالسقوط» .

13.تهذيب الأحكام ۳ : ۱۸ ، ح ۶۵ ، باب تطهير الثياب وغيرها .

14.تهذيب الأحكام ۱ : ۴۲ ، ح ۱۱۶ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، وفيه : «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن عثمان» إلى آخره .

15.الكافي ۳ : ۳ ، ح ۵ ، باب الماء الذي لاينجّسه شيء .

صفحه از 161