رسالة في « أحمد بن محمد » - صفحه 86

[ طريقة الكليني في الحوالة على السند السابق ]

وبعد انحلال الإشكال المُتطرِّق في المقام يتطرَّق إشكال أوعرُ وأعسرُ قد اشتبهَ فيه الحال على الفضلاء ، كما ذكره المولى التقيّ المجلسي في بعض تعليقات التهذيب في باب الديون وأحكامها من كتاب الديون والكفالات والضمانات والوكالات ، وهو أنّ الكليني ـ في صورة اشتراك السند اللاحق مع السند السابق في جزءين أو الأزيدِ من أوائل السند السابق ـ يأخذ الجزء الأخير من القدر المشترك ـ أعني الجزء الثاني في صورة انحصار الاشتراك في جزءين أو غيرَ ذلك في صورة الاشتراك في الأزيد من الجزءين ـ حوالةً لمَن قَبْلَ الجزء الأخير ، إلى السند السابق .
هذا على وجه الكلّيّة كما قيل ، أو على وجه الغلبة ، وقد نصَّ على ذلك جماعة كشيخنا البهائي في مشرقه ، ۱ وصاحبِ المنتقى ، ۲ ونجلِه في تعليقات
الاستبصار ، بل نقله الأخيران عن طريقة القدماء ، وارتضاه المولى التقيّ المجلسي ۳ والسيّد السند الجزائري .
لكن حكى في المنتقى عن بعضٍ القولَ بالإرسال ، ۴ وهو مقتضى كلام العلاّمة البهبهاني في باب الكُنى في ترجمة أبي داود . ۵
ومقتضى كلام العلاّمة المجلسي في أربعينه : أنّ كلاًّ من الرواية السابقة واللاحقة مأخوذ من كتابٍ صدَّر المذكورين في السند اللاحق ، فالواسطة بين الكليني وصَدْرِ المذكورين مشايخُ الإجازة ذُكرت تارة ، وتُركت أُخرى . ۶
ويُرشد إلى القول الأوّل : أنّه لو كان الأمر من باب الإرسال أو غيره ، لاتّفق كثيرا أيضا في صورة مباينة السند السابق واللاحق ، فتخصيص الإسقاط بصورة اشتراك السندين في صدر المذكورين في السند اللاحق يكشف عن كون الغرض الاختصارَ وحوالةَ الحال إلى السند السابق ، ولا سيّما مع نقل ذلك عن طريقة القدماء .
وإن أمكن القول بأنّه يأتي في كلام القدماء ما يأتي من الكلام في كلام الكليني ، فلادلالة في كلام القدماء على ما نقل عنهم ، فلاوثوق بالنقل في الباب .

1.مشرق الشمسين : ۹۲ .

2.منتقى الجمان ۱ : ۲۳ و ۲۴ ، الفائدة الثالثة .

3.روضة المتّقين ۱۴ : ۳۳۲ .

4.منتقى الجمان ۱ : ۲۴ ، الفائدة الثالثة .

5.تعليقة الوحيد البهبهاني : ۳۸۹ .

6.الأربعين : ۵۱۰ ، الحديث الخامس والثلاثون .

صفحه از 161