رسالة في « أحمد بن محمد » - صفحه 90

[ تعارض أغلبيّة الرواية عن العاصمي مع أغلبيّة التطابق مع السند السابق ]

وبعد هذا أقول : إنّ الغالب في أحمد في صدر سند الكافي هو العاصمي ـ وإن كان مطلقا ـ من باب حمل المطلق على المقيّد ، فالمشكوك فيه ـ أعني مورد اشتراك السند السابق واللاحق ـ يحمل على الغالب .
إلاّ أن يقال : كما أنّ الغالب في أحمد في صدر السند هو العاصمي ، فكذا الغالب في مورد الاشتراك هو الاتّحاد ، فليس البناء على كون المقصود بأحمد في مورد الاشتراك هو العاصميَ أولى من البناء على كون المقصود هو ابنَ عيسى مثلاً.
مضافا إلى أنّه ربما وقع في صدر السند أحمد بن محمّد بن سعيد ، كما في
باب ما يُستحبّ من تزويج النساء ، وباب إكرام الزوجة . ۱
والظاهر أنّ المقصود بأحمد بن محمّد بن سعيد هو ابن عقدة ؛ حيث إنّ الكليني توفّي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره الشيخ ، ۲ أو سنة تسع وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره النجاشي ، ۳ وابن عقدة توفّي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة على ما ذكره الشيخ ، فوفاة ابن عقدة كانت بعد وفاة الكليني بأربع سنين أو خمس سنين .
إلاّ أن يقال : إنّ الأمر في المقام من باب تعارض الغلبة الشخصيّة والغلبة النوعيّة ، والغلبة الشخصيّة مقدّمة على الغلبة النوعيّة .
وبوجهٍ آخَرَ : يدور الأمر في المقام بين حمل أحمد في صدر السند في مورد الاشتراك على أحمد في الصدر في سائر الموارد ، والحملِ على غير ذلك ـ أعني الجزء الأخير من القدر المشترك في السند السابق في سائر موارد الاشتراك ـ والظنّ يتحرّك إلى جانب الأوّل .
ولو فرضنا كون الحمل على الجزء الأخير في موارد الاشتراك أكثرَ،وأحمد بن محمّد بن سعيد نادر بالإضافة إلى موارد اتّفاق العاصمي في صدر السند بالعبارات المُختلفة المتقدّمة ، فلايُمانع ذلك عن إلحاق المشكوك فيه بالغالب .
بل على هذا المنوال الحالُ في جميع موارد حمل المشكوك فيه على الغالب مع وجود الفرد النادر .
لكن يمكن أن يقال: إنّ الأمر في المقام من باب تعارض الغلبتين الشخصيّتين؛ حيث إنّ أحمد بن محمّد في موارد الاشتراك أحد أفراد أحمد في صدر السند وأحد موارد الاشتراك ، فكما أنّ الغلبة في أحد أفراد أحمد في صدر السند تقتضي
البناء على كون المقصود به في موارد الاشتراك هو العاصميَ ، فكذا غلبة الاتّحاد في موارد الاشتراك تقتضي الاتّحاد في باب أحمد ، ولا ترجيح للغلبة في جانب أحمد . ولاسيّما لو كانت غلبة الاتّحاد أزيدَ ؛ لاتّفاق الاشتراك في رجال كثيرة من دون اختصاص بالواحد ، كما في الغلبة في جانب أحمد .
والأمر نظير أن ينتهي خطّان عرضا وطولاً في نقطة واحدة واختلف الغالب في النقطة عرضا وطولاً ، فإنّ حمل النقطة المُشار إليها على الغالب من النقطة في العرض أو الطول ليس أولى من الحمل على الغالب من النقطة في الآخر ، ولاسيّما لو كان الغالب في الآخر أزيدَ .
وكما أنّ غَلَبة الاتّحاد في موارد الاشتراك تُمانع عن نفع غَلَبة العاصمي في أحمد في صدر السند ، فكذا تُمانع عن نفع قيام القرينة في مواردَ متعدّدةٍ على كون أحمد هو العاصميَ من باب حمل المطلق على المقيّد مع قطع النظر عن الغلبة ؛ لتطرُّق التعارض بين غلبة الاتّحاد وحملِ المطلق على المقيّد .

1.الكافي ۵ : ۳۳۸ ذيل ح ۷ ، باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهنّ وتحصينهنّ بالأزواج ؛ وص ۵۱۰ ، ذيل ح ۳ ، باب إكرام الزوجة .

2.الفهرست : ۱۳۵ / ۶۰۱ .

3.رجال النجاشي : ۳۷۷ / ۱۰۲۶ .

صفحه از 161