[ الرجوع إلى القرينة في تعيين أحمد في صدر سند الكافي ]
فحينئذٍ نقول : إنّ المناسب حوالةُ الحال على القرينة ، فإنْ تُساعد القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمد هو المذكورَ في أوائل السند السابق ـ كما لو روى عمّن يروي عنه أحمد بن محمّد بن خالد مع رواية أحمد في أوائل السند السابق عمّن يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد بن خالد ـ فالمدار على الاتّحاد .
ومنه ما في الكافي في باب أنّ أهل الذكر الذين أمرَ اللّه الخلقَ بسؤالهم هم الأئمّة عليهم السلام؛ حيث روى عن عِدّة من الأصحاب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، ثمّ روى عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . ۱
حيث إنّ المقصود بأحمد فى السند الأوّل هو ابن عيسى ؛ لروايته عن الوشّاء كما يظهر بملاحظة ترجمة الوشّاء ، والمقصودَ بأحمد في رواية أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر إنّما هو ابن عيسى أو ابن خالد ، كما ذكره المولى التقيّ المجلسي ، ۲ لكن هنا يتعيّن في ابن عيسى ، ولا مجال لاحتمال العاصمي .
ومن ذلك ما في باب المدالسة في النكاح ؛ حيث روى عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ثمّ روى عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ؛ ۳ لأنّ أحمد الراويَ عن الحسين بن سعيد يتردّد بين ابن عيسى وابن خالد كما ينصرح عن المولى التقيّ المجلسي ، ۴ ولا مجال لابن خالد ، فيتعيّن ابن عيسى ، فلا مجال لاحتمال العاصمي .
مع أنّ الظاهر بل المقطوعَ به عدم رواية الكليني عن الحسين بن سعيد بواسطةٍ واحدة ، كما هو الحال لو كان المقصود بأحمد هو العاصميَ ، فلامجال لاحتمال العاصمي .
وإن تُساعد القرينة للدلالة على كون المقصود هو العاصميَ ، فالمدار عليه ، وإلاّ فلابدّمن التوقُّف ، لكن لاضير فيه بناءً على وثاقة العاصمي أو ابن عيسى أو ابن خالد . ۵
ومن موارد مُساعدة القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمد هو العاصميَ الروايةُ المتقدّمة ؛ لوقوع التقييد بالعاصمي في باب شبه الولد وباب تأديب الولد في رواية أحمد عن عليّ بن الحسن . ۶
وكذا في باب أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء وباب «المرأةُ تَحرم على الرجل ولاتَحلُّ له أبدا» وباب العزل في رواية أحمد عن عليّ بن الحسن بن فضّال ۷ الكاشفِ عن كون المقصود بعليّ بن الحسن في مورد الإطلاق ـ كما في الرواية المتقدّمة ـ هو ابنَ فضّال ، وغيرُها ممّا ذُكرهنا .
ومثله في باب الدعاء لطلب الولد في رواية أحمد عن عليّ بن الحسن التيملي ؛ ۸ حيث إنّ التيملي لقب عليّ بن الحسن بن فضّال ، كما صرّح به المُحدِّث القاشاني في الوافي ، وعليه جرى في أسانيد الوافي قال : «ويقال له : التيمي ، ويصحّف بالميثمي» .
وهو مقتضى ما رواه في الكافي في باب أنّ المؤمن كفو المؤمنة ؛ حيث إنّه روى عن بعض الأصحاب ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال التيملي ، لكن في بعض النسخ «الحسن بن عليّ بن صالح» ۹ وهو غلط .
1.الكافي ۱ : ۲۱۲ ، ح ۸ و ۹ ، باب أنّ أهل الذكر الذين أمر اللّه بسؤالهم هم الأئمّة .
2.انظر روضة المتّقين ۱۴ : ۴۴ و ۳۳۲ .
3.الكافي ۵ : ۴۰۵ ، ح ۲ و ۳ ، باب المدالسة في النكاح .
4.روضة المتّقين ۱۴ : ۴۴ و ۳۳۲ .
5.كذا ، والأنسب : «وابن عيسى وابن خالد» .
6.الكافي ۶ : ۶ ، ح ۹ ، باب فضل البنات بعد باب شبه الولد ؛ وص ۴۷ ، ح ۳ باب تأديب الولد .
7.الكافي ۵: ۳۹۱، ح ۸، باب ما أُهلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء؛ وص ۴۲۸، ح ۸، باب المرأة تحرم على الرجل ولاتحلّ له أبدا؛ وص ۵۰۴، ح ۲، باب العزل.
8.الكافي ۶ : ۱۰ ، ح ۱۰ ، باب الدعاء في طلب الولد .
9.الكافي ۵ : ۳۴۳ ، ح ۲ ، باب أنّ المؤمن كفو المؤمنة .