رسالة في « أحمد بن محمد » - صفحه 95

[ اشتباه عليّ بن الحسن الميثمي بالتيملي ]

وبما سمعت يظهر ضعف ما صنعه المولى التقيّ المجلسي في شرح المشيخة ؛ حيث عنون عليّ بن الحسن الميثمي ، وذكر أنّ الكليني كثيرامّا يروي
عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن ، عن أبيه ، وأراد بأحمد أبا عبد اللّه العاصمي ، عن الميثمي ، عن الحسن بن إسماعيل . ۱
وربما عنون السيّد السند التفرشي عليّ بن الحسن الميثمي أيضا ، لكنّه صرّح باستخراجه ممّا رواه في التهذيب في باب ميراث أهل الملل المختلفة ، عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن الميثمي ، عن أخيه أحمد ، عن عليّ بن الحسن ، عن أبيه . وجرى على اتّحاد عليّ بن الحسن الميثمي وعليّ بن إسماعيل بن شعيب استظهارا له من ترجمة أحمد بن الحسن بن إسماعيل ، وحكم بأنّه يروي عن أخيه ، عن أحمد بن الحسن . ۲
ويرد عليه : بعد ما يظهر ممّا مرّ أنّه كان المناسب نسبةَ الاستخراج إلى الكافي ، كما لايخفى ، ۳ مع أنّ الظاهر أنّ الغرض من عليّ بن الحسن في سند الكافي المذكور في التهذيب هو ابن فضّال ، كما تُرشد إليه الرواية المذكورة في التهذيب قبل ذلك عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه . ۴
وأيضا استظهار الاتّحاد من الترجمة المذكورة مدفوعٌ بأنّه لايظهر الاتّحاد من تلك الترجمة ، كما ذكره المولى التقيّ المجلسي ۵ والعلاّمة البهبهاني ، ۶ بل الظاهر أنّ عليّ بن الحسن الميثمي ابن أخي عليّ بن إسماعيل بن شعيب بأن كان لإسماعيل ابنان : عليّ ـ أعني عليّ بن الحسن الميثمي أحدَ طرفي الحكم
بالاتّحاد ـ والحسن ، وكان للحسن ابنان : أحمدُ صاحب الترجمة المذكورة ، وعليّ أعني عليّ بن إسماعيل بن شعيب آخِرَ طرفي الاتّحاد . لكن روى عن عليّ بن حكم محمّد بن السندي ، فلإسماعيل ثلاثة أبناء بناءً على كون عليّ بن السندي هو عليّ بن إسماعيل بن شعيب ، كما حرّرناه في مقالة منفردة .
وأيضا الظاهر أنّ دعوى أنّ عليّ بن إسماعيل الميثمي يروي عن أخيه أحمد بن الحسن من باب الاشتباه بين عليّ بن الحسن الميثمي وعليّ بن الحسن التيملي ، أعني عليّ بن الحسن بن فضّال ؛ حيث إنّ عليّ بن الحسن بن فضّال كان يروي عن أخويه : أحمدَ ومحمّدٍ ، عن أبيهم ، كما نصّ عليه النجاشي ، وقد تقدّمت رواية عليّ بن الحسن بن فضّال عن أخيه أحمد في سند الكافي المذكور في التهذيب .
مع أنّه على ذلك لاوجه لذكر أحمد فقط ، بل كان اللازم ذِكْرَ محمّد أيضا ، فالأمر من باب السهو في السهو .
ومن رواية عليّ بن الحسن عن أخويه ما رواه في الكافي في باب من يترك من الورثة بعضُهم مسلمون وبعضهم مشركون ، ۷ ورواه في التهذيب في باب ميراث أهل الملل المختلفة ، ۸ كما سمعت .
وكذا ما رواه في الكافي في باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ منهما ببعض التركة ، عن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن عليّ بن الحسن ، عن أخويه : محمّدٍ وأحمدَ ، عن أبيهما . ۹ بل نظيره غير عزيز .
لكنّ الإيراد المذكورَ يُنافي ما يقتضيه كلامه المتقدّمُ بالنقل عنه في شرح المشيخة في عنوان عليّ بن الحسن الميثمي من أنّه عليّ بن الحسن بن إسماعيل. ۱۰
وربما قال في الفقيه في باب «الرجلُ يوصي إلى الرجل بولده ومالٍ لهم وأذن لهم عند الوصيّة أن يعمل بالمال والربح بينه وبينهم» :
روى محمّد بن يعقوب الكليني ـ رضي اللّه عنه ـ قال : حدّثني أحمد بن محمّد العاصمي ، عن عليّ بن الحسن الميثمي ، عن الحسن بن يوسف ، عن مثنّى بن الوليد ، عن محمّد بن مسلم . ۱۱
وأنتَ خبير بأنّ الميثمي اشتباه عن التيمي أو التيملي .
مع أنّ الكليني لم يَقُل : «حدّثني» وإنّما جرى مجرى ما تعارف منه أي قال : «أحمد بن محمّد» . ۱۲
على أنّه لم يقيّد أحمدَ بالعاصمي ، ولا عليَّ بنَ الحسن بالميثمي .
وبما تقدّم يظهر ضعف ما ذكره المولى التقيّ المجلسي في شرح المشيخة عند الكلام في أحمد بن محمّد بن عيسى في قوله :
وقد يوجد في أوائل سند الكافي أحمد بن محمّد ، فإن تقدّمه خبر يكون فيه أحمد بن محمّد بأن كان قبله عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، أو محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، فهو ابن عيسى أو ابن خالد ، وإن لم يكن قبله ذلك ، فهو أحمد بن محمّد الثقة . والغالب فيه روايته عن عليّ بن الحسن . ۱۳
لعدم قيام دليل على كون المقصود بأحمد في مورد الاشتراك هو العاصمي .
مضافا إلى أنّه منافٍ لما سمعت منه في بعض تعليقات التهذيب من أنّ المقصود بأحمد في موارد الاشتراك هو العاصمي .

1.روضة المتّقين ۱۴ : ۳۹۲ .

2.نقد الرجال ۳ : ۲۴۲ / ۳۵۳۴ ، وانظر تهذيب الأحكام ۹ : ۳۷۱ ، ح ۱۳۲۶ ، باب ميراث أهل الملل المختلفة .

3.انظر الكافي ۷ : ۱۴۶ ، ح ۱ ، باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون ، وفيه : «التيمي» .

4.تهذيب الأحكام ۹ : ۳۷۰ ، ح ۱۳۲۳ ، باب ميراث أهل الملل المختلفة .

5.نقد الرجال ۳ : ۲۴۳ ، هامش ۲ .

6.تعليقة الوحيد البهبهاني : ۲۲۹ .

7.الكافي ۷ : ۱۴۶ ، ح ۱ ، باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون .

8.تهذيب الأحكام ۹ : ۳۷۱ ، ح ۱۳۲۶ ، باب ميراث أهل الملل المختلفة .

9.الكافي ۷ : ۴۷ ، ح ۲ ، باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ منهما ببعض التركة .

10.روضة المتّقين ۱۴ : ۳۹۲ .

11.الفقيه ۴ : ۱۶۹ ، ح ۵۹۰ ، باب الرجل يوصي إلى الرجل بولده ومالٍ لهم وأذن لهم عند الوصيّة أن يعمل بالمال والربح بينه وبينهم .

12.الكافي ۷ : ۶۲ ، ح ۱۹ ، باب النوادر .

13.روضة المتّقين ۱۴ : ۴۴ .

صفحه از 161