رسالة في « حمّاد بن عثمان » - صفحه 243

[ التنبيه ] الثالث : [ في ملاقاة إبراهيم بن هاشم لحمّاد بن عثمان ]

أنّه قال الصدوق في مشيخة الفقيه :
وما كان فيه من وصيّة أميرالمؤمنين عليه السلاملابنه محمّد بن الحنفيّة فقد رويته عن أبي ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عمّن ذَكَرَه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ويغلط أكثر الناس في هذا الاسناد فيجعلون مكانَ حمّاد بن عيسى حمّادَ بن عثمان وإبراهيمُ بن هاشم لم يلقَ حمّاد بن عثمان ، وإنّما لقي حمّاد بن عيسى وروى عنه . ۱
ووافقه العلاّمة في التغليط في الفائدة التاسعة من الفوائد المرسومة في آخر الخلاصة في قوله :
إذا ورد عليك الإسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حمّاد ، فلا تتوهّم أنّه حمّاد بن عثمان ، فإنّ إبراهيم بن هاشم لم يلقَ حمّاد بن عثمان وإنّما لقي حمّاد بن عيسى وروى عنه . ۲
وكذا ابن داود في بعض التنبيهات المرسومة فى آخر كتابه في قوله :
إذا ورد عليك الإسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حمّاد ، فلا تتوهّم أنّه حمّاد بن عثمان ، فإنّ إبراهيم بن هاشم لم يلقَ حمّاد بن عثمان ، بل حمّادَ بن عيسى . ۳
وعلى ذلك المجرى جرى في المنتقى ؛ حيث إنّه بعد ما ذكر ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان عن حريز ، عن زرارة
ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبى جعفر عليه السلامالعمامة للميّت من الكفن ؟ قال : «لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب» إلى آخر الحديث ، ۴ قال :
قلت : ذكر العلاّمة في الخلاصة أنّ جماعة يغلطون في الإسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حمّاد بن عيسى فيتوهّمونه حمّاد بن عثمان وإبراهيمُ بن هاشم لم يلقَ حمّاد بن عثمان . ۵ ونَبَّهَ على هذا غير العلاّمة أيضاً من أصحاب الرجال ، ۶ والاعتبار شاهد به . وقد وقع هذا الغلط في أسناد هذا الخبر على ما وجدته في نسختين عندي . ۷
أقول : إنّه روى الكليني في باب من يحلّ له أن يأخذ من الزكاة ومن لايحلّ له ومن له المال القليل من كتاب الزكاة ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ، قال : قلت له : ما يعطى المصدِّق ، قال : «ما يرى الإمام ولا يقدَّر له شيء» . ۸
وروى في باب الوصيّة من كتاب الحجّ ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «إذا أصبحت فاصحب نحوك ، ولا تصحبنّ من يكفيك ، فإنّ ذلك مذلّة للمؤمن» . ۹
فقد وقع رواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان في ثلاثة أسانيدَ : هذين السندين ، والسندِ المتقدّم .
وحمل الكلّ على الغلط بعيد ، بل قد وقع رواية إبراهيم بن هاشم ، عن
حمّاد بن عثمان في مواردَ أُخرى أيضاً :
كما رواه في التهذيب في كتاب الزكاة في باب تعجيل الزكاة وتأخيرها ، عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام . ۱۰
ومارواه في التهذيب في كتاب الحجّ أواخر باب الخروج إلى الصفا ، عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ۱۱
وما رواه في التهذيب في كتاب الحجّ في باب صفة الإحرام ، عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ۱۲
لكن يضعف الاستناد إلى رواية إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عثمان في هذه الأسانيد بأنّ المذكور في الكافي في السند الأوّل ـ و الكافي هو الأصل في الرواية ـ هو حمّاد بن عيسى . والمذكور في السند الثاني في الكافي هو رواية إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي . وأمّا الثالث فقد حكي اختلاف نسخ الكافي في باب السند ، فعن بعض النسخ رواية إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد كما في السند الثاني على ما في الكافي ، وإن كان في بعض النسخ ـ كما عن بعض النسخ ـ رواية إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عثمان .
وبعد هذا أقول : إنّه قد وقع في جملة من الأسانيد رواية إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، والمقصود بحمّاد هو حمّاد بن عثمان بملاحظة اتّفاق حمّاد بن عثمان راوياً عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي في الطريق المذكور لا يستلزم
انحصار حمّاد الراوي عن الحلبي في حمّاد بن عثمان ، إلاّ أنّه يندفع بأنّ منع الاستلزام وإن كان في محلّه ، لكنّ وقوع حمّاد بن عثمان راوياً عن الحلبي في الطريق المذكور يوجب ظهور حمّاد في الرواية عن الحلبي مطلقاً في حمّاد بن عثمان من باب حمل المطلق في الأسانيد على المقيّد .
إلاّ أن يقال : إنّ السيّد السند التفرشي قد ذكر : أنّ الحلبي يطلق على محمّد بن عليّ بن أبي شعبة ، وعلى إخوته : عبيدِاللّه ، وعمرانَ ، وعبدِالأعلى ، وعلى أبيهم عليّ بن أبي شعبة ، وفي الأوّل ، ثمّ الثاني أشهرُ . ۱۳
ومقتضاه أنّ الظاهر من الحلبي : هو محمّد بن عليّ بن أبي شعبة ، فوقوع حمّاد بن عثمان راوياً عن عبيداللّه لا يوجب ظهور «حمّاد» في حمّاد بن عثمان في رواية حمّاد بقول مطلق عن الحلبي بقول مطلق ؛ لفرض ظهور الحلبي بقول مطلق في محمّد بن عليّ بن أبي شعبة ، بناءً على ما ذكره السيّد السند المشار إليه من كون الحلبي في محمّد بن عليّ بن أبي شعبة أشهرَ منه في غيره ، وبملاحظة اتّفاق رواية حمّاد بن عثمان عن الحلبي في طائفة من الأسانيد .
كما رواه في الكافي في كتاب المعيشة في باب من كَدَّ على عياله ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي . ۱۴
وما رواه الكليني في كتاب النكاح في باب التزويج بغير وليّ ، عن أبيه ومحمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي . ۱۵
وما رواه في باب «المرأةُ تولّي أمرَها رجلاً ليزوّجها من أحدٍ فزوّجها من
غيره» ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي . ۱۶
وقد روى في الباب المذكور رواية أُخرى بالسند المذكور . ۱۷
ومارواه في التهذيب في كتاب الحجّ في باب صفة الإحرام ، عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ۱۸ إلاّ أن يقال : إنّه قد اتّفق رواية حمّاد بن عيسى ، عن الحلبي في باب بناء مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله من كتاب الصلاة ؛ حيث روى الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ۱۹
لكنّه يندفع بأنّ تقييد حمّاد بابن عيسى في هذه الرواية لا يرفع ظهور إطلاق حمّاد في حمّاد بن عثمان ؛ لغلبة التقييد ب «ابن عثمان» .
وبعد هذا أقول : إنّه لو أمكن رواية إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى فيمكن روايته عن حمّاد بن عثمان أيضاً ، كيف وقد روى كلّ من حمّاد بن عيسى ، وحمّاد بن عثمان الخبر المشهور : «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، على ما رواه في التهذيب في باب المياه وأحكامها ، ۲۰ مع أنّ حمّاد بن عيسى جعله الشيخ في الرجال من أصحاب مولانا الصادق والكاظم عليهماالسلام، ۲۱
وفي الخلاصة : «أنّه روى ، عن أبي عبد اللّه ، وأبي الحسن ، والرضا عليهم السلام، ومات في حياة أبي جعفر الثاني ، لكن قال : لم يحفظ عنه رواية عن الرضا ، ولا عن أبي جعفر عليهماالسلام» ، ۲۲ وأمّا حمّاد بن عثمان فقد جعله الشيخ في الرجال : من باب أصحاب مولانا الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام . ۲۳

1.الفقيه ۴ : ۱۲۵ من المشيخة .

2.خلاصة الأقوال : ۲۸۱ ، الفائدة التاسعة .

3.رجال ابن داود : ۳۰۷ / ۴ .

4.الكافي ۳ : ۱۴۴ ، ح ۵ ، باب تحنيط الميّت وتكفينه .

5.خلاصة الأقوال : ۲۸۱ ، الفائدة التاسعة .

6.كابن داود في رجاله : ۳۰۷ / ۴ ، وانظر هداية المحدثين : ۵۰ .

7.انتهى كلام منتقى الجمان ۱ : ۲۶۱ ، باب التكفين والتحنيط .

8.الكافي ۳ : ۵۶۳ ، ح ۱۳ ، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة ومن لايحلّ له ومن له المال القليل . وفيه : «ابن أبي عمير متوسّط بين أبيه وحمّاد بن عثمان» .

9.الكافي ۴ : ۲۸۶ ، ح ۶ ، باب الوصية .

10.تهذيب الأحكام ۴ : ۴۷ ، ح ۱۲۳ ، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقاف .

11.تهذيب الأحكام ۵ : ۱۶۲ ، ح ۵۴۳ ، باب الخروج إلى الصفا .

12.تهذيب الأحكام ۵ : ۹۳ ، ح ۳۰۶ ، باب صفة الإحرام .

13.نقد الرجال ۵ : ۲۷۶ / ۶۴۰۸ . وفيه : «وأحمد بن عمر بن أبي شعبة وأبيه عمر بن أبي شعبة وأحمد بن عمران ، وفي الأوّل ثمّ في الثاني أشهر» عوضا عن «وفي الأوّل ثمّ الثاني أشهر» .

14.الكافي ۵ : ۸۸ ، ح ۱ ، باب من كدّ على عياله .

15.الكافي ۵ : ۳۹۲ ، ح ۵ ، باب التزويج بغير ولي . وفيه : «محمّد بن يحيى» بدلاً عن محمّد بن عيسى .

16.الكافي ۵ : ۳۹۷ ، ح ۱ ، باب المرأة تولي أمرها رجلاً ليزوجها من رجل فزوّجها من غيره .

17.الكافي ۵ : ۳۹۷ ، ح ۱ ، باب المرأة تولي أمرها رجلاً ليزوجها من رجل فزوّجها من غيره .

18.تهذيب الأحكام ۵ : ۹۳ ، ح ۳۰۶ ، باب صفة الإحرام .

19.الكافي ۳ : ۲۹۶ ، ح ۲ ، باب بناء المسجد النبي صلى الله عليه و آله .

20.تهذيب الأحكام ۱ : ۲۱۶ ، ح ۶۲۱ ، عن حمّاد بن عثمان ؛ وص ۲۱۵ ، ح ۶۱۹ ، عن حمّاد بن عيسى ، باب المياه وأحكامها . وانظر الوسائل ۱ : ۱۰۰ ، أبواب الماء المطلق ، باب ۱ ، ح ۵ وذيله .

21.رجال الشيخ : ۱۷۴ / ۱۵۲ ، و ص ۳۴۶ / ۱ .

22.خلاصة الأقوال : ۵۶ / ۲ .

23.رجال الشيخ : ۱۷۳ / ۱۳۹ و ۳۴۶ / ۲ و ۳۷۱ / ۱ .

صفحه از 276