رسالة في « حمّاد بن عثمان » - صفحه 248

[ في وفاة حمّاد بن عثمان وابن عيسى ]

وبعد هذا أقول : إنّ وفاة حمّاد بن عثمان ـ على ما ذكره النجاشي ـ في سنة تسعين ومائة كما تقدّم ، ۱ ونقله الكشّي عن حَمْدويه كما تقدّم ۲ أيضاً ، بناءً على اتّحاد حمّاد بن عثمان ، ووفاةَ مولانا الكاظم عليه السلام في شهر رجب منه ثلاث وثمانين ومائة كما في الكافي ، ۳ أو إحدى وثمانين ومائة كما عن قائل ، ۴ فقد أدرك حمّاد بن عثمان من زمان مولانا الرضا عليه السلام سبع سنين ، أو تسع سنين . والشيخ ذكر إبراهيم بن هاشم من أصحاب الرضا عليه السلام ، ۵ فلا بأس بملاقاة إبراهيم بن هاشم لحمّاد بن عثمان . نعم ، عن قائل : إنّ وفاة مولانا الكاظم في سنة ستّ وثمانين ومائة ، ۶ فقد أدرك حمّاد بن عثمان من زمان مولانا الرضا عليه السلام أربع سنين ، ولا مجال على هذا لملاقاة إبراهيم بن هاشم لحمّاد بن عثمان .
وبعد هذا أقول : إنّ وفاة حمّاد بن عيسى في سنة تسع ومائتين على ما ذكره الكشّي ۷ والنجاشي ، ۸ وإنْ ينافيه ما ذكره الكشّي قُبَيْلَ ذلك : من أنّه عاش إلى وقت الرضا عليه السلام . ۹ وقد حرّرناه عند ذكر أغاليط الكشّي في الرسالة المعمولة في باب النجاشي . وحكى النجاشي عن قائل : «إنّه توفّي في سنة ثمانين ومائتين» ۱۰ وقبض مولانا الرضا عليه السلام في سنة ثلاث ومائتين على ما ذكره في الكافي ؛ قال : «وقد اختلف في تاريخه ، إلاّ أنّ هذا التاريخ هو أقصدُ» ۱۱ أي : أقربُ إلى الحقّ والعدل والصواب ، كما ذكره العلاّمة المجلسى¨ بخطّه الشريف في الحاشية ، ۱۲ فقد أدرك حمّاد بن عيسى خمساً ، أو ستّاً من أيّام مولانا الجواد عليه السلام . فغاية الأمر تقدّم وفاة حمّاد بن عثمان على وفاة حمّاد بن عيسى المسبوق ذكره بثمان عشر ، أو تسع عشر ، وهذا لا يمانع عن ملاقاة إبراهيم بن هاشم لحمّاد بن عثمان ، فلا يوجب تعيين حمّاد الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم في حمّاد بن عيسى .
وبعد هذا أقول : إنّه روى الشيخ في الاستبصار في باب ما يجوز شهادة النساء فيه ومالا يجوز ، بالإسناد عن حمّاد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ۱۳ فلو ثَبَتَ اللقاء بين الحمّادين ، فلو أمكن رواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى ، فيمكن روايته عن حمّاد بن عثمان ، وهذا أوجَهُ وجهٍ ممّا سبق أو لحق .
لكن نقول : إنّه يتطرّق الفتور على السند المذكور بخلوّه في التهذيب عن
حمّاد بن عثمان . ۱۴
إلاّ أن يقال : إنّ الزيادة مقدّمة على النقيصة ،فالظاهر صحّة ما في الاستبصار ، إلاّ أن يقال : إنّه يؤيّد النقيصة عدم اتّفاق رواية حمّاد بن عيسى عن حمّاد بن عثمان في سائر الأخبار ، ومن البعيد غايةَ البُعد انحصار رواية شخصٍ عن شخصٍ في روايةٍ واحدة .
إلاّ أن يقال : إنّ المولى التقيّ المجلسي قد ضبط من روى رواية أو روايتين في جمع كثير ، فلا استبعاد في انحصار رواية حمّاد بن عيسى عن حمّاد بن عثمان في رواية واحدة .
إلاّ أن يقال : إنّ الضبط إنّما هو بالنسبة إلى من روى عنه في الفقيه رواية أو روايتين لا مطلقا ، ولا استبعاد في ذلك . وأمّا رواية حمّاد بن عيسى عن حمّاد بن عثمان ، فالظاهر أنّه لم يتّفق في غير الرواية المذكورة رأسا وفيه استبعاد شديد ، إلاّ أن يقال : إنّ حمّاد بن عثمان قليل الرواية ، كما يرشد إليه مارواه الكشّي عنه من أنّه قال : «سمعت عن أبي عبد اللّه عليه السلام سبعين حديثاً ، فلم أزل أُدخل الشكّ على نفسي حتّى اقتصرت على العشرين» . ۱۵
وبعد هذا أقول : إنّه روى الشيخ في باب الزيادات في آخر كتاب الزكاة ، عن عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه : [ عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم ] ، ۱۶ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صدقات أهل الذمّة ، وما يؤخذ من جزيتهم ، من ثمن خمورهم ، ولحم خنازيرهم ، وميتتهم . قال : «عليهم الجزية في
أموالهم ، يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر» إلى آخر الحديث . ۱۷
وقد تقدّم أنّ الشيخ عدّ حمّاد بن عثمان من أصحاب الصادق والكاظم عليهماالسلام ۱۸ فلا بأس برواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان .
لكن نقول : إنّه قد تمانع الشهيد الثاني ـ في حاشية التهذيب نقلاً ـ عن رواية إبراهيم بن هاشم عن الصادق عليه السلام ، وحكم بأنّ الخبر المذكور من باب المرسل ؛ تعليلاً بأنّ إبراهيم بن هاشم ذكروا أنّه لقي الرضا عليه السلام ، وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن ، ويونس من أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام ، وأنّه روى إبراهيم بن هاشم في الباب المذكور قال : «كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن سهل» إلى آخره ، ۱۹ فروايته عن الصادق عليه السلام لا يخلو عن البعد ، ۲۰ ووافقه الفاضل التستري في حاشية التهذيب .
لكنّه يندفع بما ذكره السيّد الداماد من عدم تطرّق احتمال الإرسال فيما لو قال الراوي : «سألته عن كذا» نعم ، يتأتّى الإرسال لو كان عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام إنّما توفّي في سنة ثمان وأربعين ومائة ، ۲۱ وهي بعينها سنة ولادة مولانا الرضا عليه السلام ، وقبض مولانا الرضا عليه السلام بطوسَ فى¨ سنة ثلاث ومائتين ، ۲۲ ومولانا الجواد إذ ذاك ابن تسع سنين ، فيمكن أن يكون لإبراهيم بن هاشم ـ إذ يروي عن مولانا الصادق عليه السلامـ عشرون سنة ، ثمّ بقي إلى
زمان الجواد عليه السلاموروى عنه . ۲۳
إلاّ أن يقال : إنّه لا بأس بسقوط الواسطة وتطرُّقِ الإرسال فيما لو قال الراوي : «سألته عن كذا» بلا إشكال ، وما ذكره في تصحيح الأسناد وإن يوجب إمكان الإسناد ، لكنّ الظاهر ـ بل بلا اشكال ـ أنّه لم يقع رواية إبراهيم بن هاشم عن الصادق عليه السلام بلا واسطة في غير الرواية المذكورة ، وإنّما الواقع الرواية بواسطتين أو ثلاث وسائط ، والظاهر تطرّق الإرسال ، وفيه الكفاية .
بل لو كان إبراهيم بن هاشم من أصحاب الصادق عليه السلام لأكثرَ في الرواية عنه ، كما أكثرَ سائرُ أصحابه عليه السلام في الرواية عنه ، فعدم إكثار إبراهيم بن هاشم في الرواية عن الصادق عليه السلام ـ مع قطع النظر عن عدم روايته عنه ـ يرشد إلى الإرسال .
ومع هذا ، الرواية مذكورة في الكافي بالإسناد عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام» . ۲۴ وذكر الرواية في التهذيب في باب الجزية قبل ذلك بالاءسناد عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : «سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام» . ۲۵
وعن غير واحد من النسخ كونُ الإسناد في الباب المتقدّم على ما ذُكر من رواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ؛ وإن كان الرواية في بعض النسخ ـ كما عن غير واحد من النسخ ـ على الوجه المتقدّم .

1.رجال النجاشي : ۱۴۳ / ۳۷۱ .

2.رجال الكشّي ۲ : ۶۷۰ / ۶۹۴ .

3.الكافي ۱ : ۴۷۶ ، باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ؛ والإرشاد ۲ : ۲۱۵ .

4.حكاه في البحار ۴۸ : ۲۰۷ ، ح ۶ ، باب أحواله في الحبس إلى شهادته ، عن الدروس ۲ : ۱۳ .

5.الفهرست : ۴ / ۶ .

6.حكاه عن قائل عن ابن شهرآشوب المجلسي في مرآة العقول ۶ : ۳۶ .

7.رجال الكشّي ۲ : ۶۰۵ / ۵۷۲ .

8.رجال النجاشي : ۱۴۲ / ۳۷۰ .

9.رجال الكشّي ۲ : ۶۰۵ / ۵۷۲ .

10.رجال النجاشي: ۱۴۲ / ۳۷۰ .

11.الكافي ۱ : ۴۸۶ ، باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام .

12.مرآة العقول ۶ : ۷۲ ، باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام .

13.الاستبصار ۳ : ۳۰ ، ح ۹۶ ، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لايجوز .

14.انظر تهذيب الأحكام ۴ : ۱۸۰ ، ح ۴۹۸ ، باب علامة أوّل شهر رمضان وآخره .

15.رجال الكشّي ۲ : ۶۰۴ / ۵۷۱ . وانظر رجال النجاشي : ۱۴۲ / ۳۷۰ .

16.ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر ، إلاّ أنّ في الطبعة الحجريّة من تهذيب الأحكام ۱ : ۲۵۶ ذكر السند بدون ما بين المعقوفين وفي هامشها ذكر الواسطة عن نسخة . انظر منتهى المقال ۱ : ۲۱۷ .

17.تهذيب الأحكام ۴ : ۱۳۵ ، ح ۳۷۹ ، زيادات باب الجزية .

18.رجال الشيخ: ۱۷۳ / ۱۳۹ و ۳۴۶ / ۲.

19.الكافي ۱ : ۵۴۸ ، ح ۲۷ ، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ... ؛ تهذيب الأحكام ۴ : ۱۴۰ ، ح ۳۹۷ ؛ الاستبصار ۲ : ۶۰ ، ح ۱۹۷ .

20.حكاه عنه الحائري في منتهى المقال ۱ : ۲۱۷ / ۹۲ .

21.انظر إعلام الورى في أعلام الهدى ۱ : ۵۱۴ ، فصل في ذكر تاريخ مولده و ... .

22.انظر إعلام الورى في أعلام الهدى ۲ : ۴۱ ، فصل في مولده ومبلغ سنّه .

23.انتهى كلام الرواشح السماوية : ۵۰ ، الراشحة الرابعة .

24.الكافي ۳ : ۵۶۸ ، ح ۵ ، باب صدقة أهل الجزية .

25.تهذيب الأحكام ۴ : ۱۱۳ ، ح ۳۳۳ ، باب الجزية .

صفحه از 276