رسالة في « حمّاد بن عثمان » - صفحه 253

[ التنبيه ] الرابع : [ في رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان ]

أنّه روى الشيخ في التهذيب في باب حكم الجنابة وصفة الطهارة بالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلامعن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، عليها غسل ؟ قال : «نعم ، ولا تحدّ ثونهنّ فيتّخذنّه علّة» . ۱
ورواه في الاستبصار في باب أنّ المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقظة وعلى كلّ حال . ۲
وقد حكم في المنتقى : بأنّ المعهود المتكرّر في الأسانيد رواية الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان ، بواسطة ابن أبي عمير غالباً ، قال : «ولكن وجدتُ تركَ الواسطةِ في غيرِ هذا الإسناد على قلّة وندُور» ، وقال في الحاشية : «وقع ذلك في حديث نذر الإحرام من غير المتعارف في كتاب الحجّ» . ۳
وذكر المحقّق الشيخ محمّد في تعليقات الاستبصار : أنّ رواية الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان من غير واسطة قليلة جدّاً ، إلاّ أنّه واقع في غير هذا السند أيضاً ، والواسطة في الغالب ابن أبي عمير وفضالة ، واللقاء محتمل ، إلاّ أنّ بعض الممارسين في أحوال الرجال قال : إنّ احتمال سقوط الواسطة سهواً أقربُ في الاختيار .

1.تهذيب الأحكام ۱ : ۱۲۱ ، ح ۳۱۹ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها .

2.الاستبصار ۱ : ۱۰۵ ، ح ۲ ، باب أنّ المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقضه وعلى كلّ حال .

3.منتقى الجمان ۱ : ۱۷۵ .

صفحه از 276