رسالة في « عبدالله بن محمد » - صفحه 279

ومنه ـ سبحانه ـ الاستعانة للتتميم

وبعد ، فهذه مقالة في باب عبد اللّه بن محمّد ، حيث إنّه قد اتّفق في الأسانيد كثيراً خصوصا أسانيد الكافي رواية محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد ، خصوصا عن عليّ بن الحكم ، كما رواه في الكافي ـ في باب أنّه لا رضاعَ بعد فطامٍ ـ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم» . ۱
وما رواه في الكافي ـ في باب الصيد بالسلاح ـ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمّد الحلبي ، قال : سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه ، فيبتدره القوم فيقطعونه ؟ فقال : «كُلْه» . ۲
وما رواه ـ في باب ما يذكّى به الذبيحة عند الاضطرار ـ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال : «إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر» . ۳
وما رواه في الكافي ـ في باب الإشهاد على الوصيّة ـ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها . ۴
وما رواه في التهذيب ـ في باب الزراعة ـ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن إسماعيل عن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها وشرط لمن لم يزرعْها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، وأنّ له ما في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال : «نعم إذا حفر نهراً ، أو عمل لهم عملاً يعينهم بذلك فله ذلك» ۵ إلى آخر الحديث .
وقد قدح في الكفاية باشتمال السند على المشترك . ۶
ومقصوده بالمشترك هو عبد اللّه بن محمّد ؛ حيث إنّه مشترك بين خمسة وعشرين رجلاً بل أزيد ، وفيهم المجهول والمصرَّح بالضعف .
وبالجملة ، يتأتّى الكلام تارة في المقصود بعبد اللّه بن محمّد ، واُخرى في حال المقصود بعد تعيينه .

1.الكافي ۵ : ۴۴۳ ، ح ۲ ، باب أنّه لا رضاع بعد فطام وفيه بدلاً عن عبد اللّه بن محمّد : «أحمد بن محمّد» .

2.الكافي ۶ : ۲۱۱ ، ح ۹ ، باب الصيد بالسلاح .

3.الكافي ۶ : ۲۲۸ ، ح ۱ ، باب ما يذكى به الذبيحة عند الاضطرار .

4.الكافي ۷ : ۴ ، ح ۵ ، باب الإشهاد على الوصية . وهي في تهذيب الأحكام ۹ : ۱۸۰ ، ح ۷۲۲ .

5.تهذيب الأحكام ۷ : ۲۰۳ ، ح ۸۹۶ ، باب المزارعة .

6.كفاية الأحكام : ۷۸ .

صفحه از 304